الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 64 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 72159000 ج (فقط اثنان وسبعون مليونا ومائة وتسعة وخمسون ألف جنيه لا غير) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 69397000 جنيه (تسعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 5130000 جنيها.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 64267000 ج بمبلغ 16108000 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
( أ ) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2762000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 69397000 ج (تسعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبع وتسعون ألفا جنيه) موزعة على النحو التالى:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 69397000 ج.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2726000 جنيها (فقط مليونان وسبعمائة واثنان وستون ألف جنيه لا غير).
موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 280000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية 2482000 جنيه قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشاء الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات