قانون رقم 64 لسنة 1980

قانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة

قوانين
17. Jan 2021
827 مشاهدات
قانون رقم 64 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 14 فبراير سنة 1980 - العدد 7

قانون رقم 64 لسنة 1980

بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

مادة 1 - تختص وزارة التأمينات بالموافقة والإشراف والرقابة على نظم التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة التى تتضمن مزايا أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

ويشترط للموافقة للمشروع على النظام البديل ألا يقل عدد العاملين الدائمين به عن ألف عامل أو ألا يقل رأسماله المدفوع فعلا عن عشرة ملايين من الجنيهات المصرية أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

مادة 2 - يكون لكل نظام من نظم التأمين الإجتماعى الخاصة المشار إليها فى المادة (1) صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتخضع تلك الصناديق فى أعمالها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويقوم على تصريف شئون الصندوق وإدارته:

( أ ) جمعية عمومية تتكون من الأعضاء المنتفعين بالنظام باعتماد النظام الأساسى للصندوق وسياسته الاستثمارية وموازنته وحسابه الختامى، وتنص اللائحة التنفيذية على إجراءات ومواعيد إجتماع الجمعية ونظام سير العمل فيها واختصاصاتها الأخرى والشروط التى يتعين توافرها فى الأعضاء والأوضاع الخاصة باجتماعها.

(ب) مجلس إدارة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيله والقواعد الخاصة بتنظيم وسير أعماله بما يتفق ومسئولياته، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام الغير.

مادة 3 - على صناديق التأمين الاجتماعى الخاص تقديم طلب لوزارة التأمينات لتسجيلها فى سجل يخصص لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها عند التسجيل.

وتكتسب الصناديق المشار اليها الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها ولا يجوز لها ممارسة نشاطها قبل التسجيل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تستمر صناديق التأمين الاجتماعى الخاص المنشأة قبل العمل بهذا القانون والتى تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة فى مباشرة أعمالها بشرط أن تتقدم بطلب لإعادة تسجيلها بوزارة التأمينات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 4 - يجب أن يشتمل النظام الأساسى الذى يضعه الصندوق على البيانات الآتية:

1 - شروط الانتفاع بأحكام النظام.

2 - الموارد الممولة للحقوق التى يكفلها، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بأدائها كل من العضو والجهة المنشئة للصناديق.

3 - أنواع الحقوق التى يكفلها وحالات وشروط استحقاقها وعناصر حسابها.

4 - قواعد وجداول نقل الاحتياطيات المقابلة لالتزامات النظام إلى أى من الصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك سواء فى حالة النقل الجماعى لأعضاء الصندوق أو الانتقال الفردى لأحد أعضائه.

ويكون تحويل الاحتياطى إجباريا فى حالات الانتقال المشار اليها.

5 - الجزاءات المترتبة على التأخير فى أداء المبالغ المستحقة للصندوق.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى التى يتعين أن يشتمل عليها النظام الأساسى.

ويتعين على مجلس إدارة الصندوق اخطار وزارة التأمينات بكل تعديل فى النظام الأساسى ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من الوزارة المذكورة.

مادة 5 - تتمتع صناديق التأمين الاجتماعى الخاصة المسجلة وفقا لهذا القانون بالمزايا الآتية:

( أ ) تعفى الاشتراكات والموارد المتعلقة بتمويل المزايا التأمينية تكفلها هذه الصناديق فيما عدا ربع استثمار أموالها من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

(ب) تعفى المعاشات والتعويضات ومبالغ التأمين والمنح وسائر المزايا النقدية التى تستحق بالتطبيق للنظام الأساسى لتلك الصناديق من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

(ج) تعفى العقود والمطبوعات والسجلات والمخالصات والشهادات وجميع المحررات التى تتعلق بأعمال الصندوق من رسوم الدمغة.

مادة 6 - يتعين على صندوق التأمين الاجتماعى الخاص أن يقدم إلى وزارة التأمينات تقريرا عن مركزه المالى عند تسجيله ثم مرة كل خمس سنوات على الأكثر بعد ذلك.

ويقوم بإجراء فحص المركز المالى أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.

ويتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، كما يتعين فى حالة وجود عجز فى أموال الصندوق أن يوضح الخبير أسبابه والوسائل التى اتخذت لتسويته، ولتلافى حدوثه مستقبلا.

ويجوز لوزارة التأمينات إذا رأت ضرورة لذلك أن تطلب إجراء هذا الفحص فى أى وقت قبل مضى الخمس السنوات المشار إليها فى الفقرة الأولى.

ويتعين إرسال نسخة من تقرير فحص المركز المالى للصندوق دوريا إلى الوزارة فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 7 - يختص مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى الخاص باقتراح السياسة الاستثمارية لأمواله واقتراح البرامج التنفيذية لهذه السياسة، وله أن يعهد إلى لجنة تشكل من بين أعضائه بمهمة الاستثمار على أن تعمل تحت إشرافه ومسئوليته.

ويتعين توافر الشروط الآتية فى مجال استثمار أموال الصندوق:

( أ ) اختيار قنوات الاستثمار التى تستهدف الاحتفاظ بأموال الصندوق بحيث لا تكون عرضة للضياع كليا أو جزئيا.

(ب) تحقيق أكبر معدل للربح مع ضمان انتظامه ولا يجوز أن يقل الربح الذى يحققه الصندوق عن المعدل المستخدم فى تقرير المركز المالى وإلا التزمت الجهة المنشئة للصندوق بسداد الفرق.

(ج) مراعاة تنوع أوجه الاستثمار مع مساهمة الأموال بقدر الإمكان فى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية للأعضاء دون الإخلال بشرطى الضمان ومعدل الربح.

(د) ضرورة توافر السيولة النقدية للوفاء بالالتزامات.

وتحدد اللائحة التنفيذية القنوات التى يتعين استثمار أموال الصندوق من خلالها والشروط والأوضاع والضوابط التى يجب اتباعها فى مجال الاستثمار فى هذه القنوات.

مادة 8 - على صندوق التأمين الاجتماعى أن يقدم لوزارة التأمينات فى موعد غايته الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للصندوق البيانات الآتية:

( أ ) ميزانية الصندوق.

(ب) حساب الإيرادات والمصروفات.

(ج) تقرير عام من أعمال الصندوق وحالته المالية والنواحى الاستثمارية لاحتياطياته ويجب أن يتضمن التقرير البيانات الاحصائية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص البيانات الخاصة بالمطالبات الجديدة وأنواعها ومدى الوفاء بها.

ويجب أن يصدق على الحسابات الختامية مراجع الحسابات الذى تعينه الجمعية العمومية من بين المقيدين فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين، كما تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد اعتماد هذه الحسابات من الجمعية العمومية لصندوق ومواعيد تقديمها للوزارة.

وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المنتفعين جميع البيانات المشار إليها وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها.

مادة 9 - يؤدى صندوق التأمين الاجتماعى الخاص إلى وزارة التأمينات رسما سنويا بواقع 1% من جملة الموارد والاشتراكات السنوية، ويحتفظ بهذا الرسم فى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا فى الأغراض الآتية:

( أ ) سداد العجز فى الاحتياطيات المحولة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى حالات الصناديق أو تصفيتها.

(ب) إعداد تقرير سنوى عن نشاط الأنظمة الخاصة للتأمين الاجتماعى ويشمل بيانات عن إيراداتها ومصروفاتها ومدى كفاية احتياطياتها لمواجهة التزاماتها مع عرض عام لأعمالها وحالتها المالية والبيانات الإحصائية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(ج) إجراءات النشر والتوعية التى تتطلبها مهمة الاشراف والرقابة.

(د) الأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات.

مادة 10 - يجوز لصندوق التأمين الاجتماعى الخاص - بعد موافقة الجمعية العمومية - أن يطلب من وزارة التأمينات الموافقة على تحويل أمواله والتزاماته إلى صندوق آخر مسجل طبقا لأحكام هذا القانون، كما يجوز ذلك لوزارة التأمينات عند الضرورة.

ويجب أن يسبق الادماج تقدير المركز المالى للصندوقين أو للصناديق المندمجة.

مادة 11 - يجوز لوزير التأمينات أن يقرر حل مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى الخاص إذا تبين عدم التزامه بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الأساسى للصندوق وله فى هذه الحالة تعيين مجلس إدارة مؤقت للمدة الباقية حتى انعقاد الجمعية العمومية للصندوق الخاص.

مادة 12 - يصدر وزير التأمينات قرارا بحل صندوق التأمين الاجتماعى الخاص وتصفيته فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالى للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته وأن ايجاد التوازن بينها يخرج عن الامكانيات المالية للجهة المنشئة له.

(ب) إذا أصبح نظام التأمين الاجتماعى المقرر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى مساويا أو أفضل من النظام الخاص، وذلك ما لم تضف الجهة المنشئة للصندوق مزايا أفضل خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل بتعديل قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

(جـ) إذا صفيت المنشأة.

ويجوز للوزير حل الصندوق وتصفيته إذا تكرر خروج مجلس الإدارة على أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أحكام النظام الأساسى للصندوق.

مادة 13 - فى حالة حل صندوق التأمين الاجتماعى الخاص وتصفيته تئول احتياطياته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحدد المزايا التى تلتزم بها الهيئة وفقا لما يلى:

( أ ) تحسب الالتزامات القائمة المقابلة لحقوق أصحاب المعاشات والذين نشأ استحقاقهم قبل تاريخ أجراء الحل والتصفية، وتجنب المبالغ اللازمة للوفاء بها وكذلك قيمة مزايا الدفعة الواحة التى استحقت قبل هذا التاريخ من الاحتياطيات المخولة إلى الهيئة.

(ب) تلتزم الهيئة بأداء المزايا إلى الأعضاء الموجودين فى الخدمة بعد تاريخ الحل والتصفية فى الحدود التى تسمح بها الاحتياطيات المتبقية والرسم المنصوص عليه فى المادة 9 من هذا القانون بما لا يقل عن المزايا المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

مادة 14 - يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بالقواعد التى تتبع فى حالة انتقال منتفع من نظام التأمين الاجتماعى الخاص إلى نظام التأمين الاجتماعى العام أو العكس.

مادة 15 - على أصحاب الأعمال من لهم الحق فى انشاء نظم بديلة أكثر رعاية من النظام المقرر فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 أن يشتركوا لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فور بدء نشاطهم وذلك بالنسبة للعاملين لديهم، وفى حالة الموافقة على تسجيل صندوق التأمين الاجتماعى الخاص بهم تحول الاحتياطيات المتعلقة بالعاملين إلى الصندوق المذكور وينظم القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة القواعد الخاصة بهذا التحويل.

مادة 16 - يكون لمن يندبهم وزير التأمينات من العاملين بالوزارة حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق والمحررات والملفات التى تتعلق بالصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 17 - يكون المشروع وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى الخاص ومديره مسئولين بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن تعويض كافة الأضرار المادية التى تلحق بالصندوق نتيجة اخلالهم بواجباتهم أثناء ادارتهم للصندوق.

مادة 18 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو ممثل لصندوق التأمين الاجتماعى الخاص يباشر أعمال الصندوق قبل تسجيله بوزارة التأمينات أو بعد شطبه من السجل.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى بقصد الغش بعض البيانات فى الأوراق التى تقدم لوزارة التأمينات أو التى تصل إلى علم المنتفعين بالصندوق.

مادة 19 - يعاقب رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعى الخاص بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنية فى حالة التأخير فى تقديم البيانات المشار إليها فى المادة (8) عن المواعيد المحددة، ويعاقب بذات العقوبة فى حالة عدم سداد الرسم المشار إليه فى المادة (9) فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى وزارة التأمينات الذين لهم حق الاطلاع وذلك فضلا عن الحكم بتسليم هذه الأوراق والمستندات.

مادة 20 - لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

مادة 21 - تئول إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (9) جميع الغرامات المحكومة بها على كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 22 - يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 23 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الأول سنة 1400 (4 فبراير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات