الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 63 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 15646000 ج (خمسة عشر مليونا وستمائة ستة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5101000 جنيه (فقط خمسة مليون ومائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2561000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2540000 ج
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10545000 ج (فقط عشر ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5101000 جنيه (فقط خمسة ملايين ومائة وواحد ألف جنيه) على النحو التالى:
(ب) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5101000 جنيه منه مبلغ 2009000 جنيه عجز جارى معان.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10545000 جنيها (فقط عشرة مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه). موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 8978000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1567000 جنيه قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات