قانون رقم 63 لسنة 1981

قانون رقم 63 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
8. Jan 2021
127 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 63 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وايرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 15646000 ج (خمسة عشر مليونا وستمائة ستة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5101000 جنيه (فقط خمسة مليون ومائة وواحد ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2561000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2540000 ج

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10545000 ج (فقط عشر ملايين وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية

قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 5101000 جنيه (فقط خمسة ملايين ومائة وواحد ألف جنيه) على النحو التالى:

(ب) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5101000 جنيه منه مبلغ 2009000 جنيه عجز جارى معان.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 10545000 جنيها (فقط عشرة مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه). موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 8978000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 1567000 جنيه قروض من الخزانة العامة.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1981.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات