قانون رقم 63 لسنة 1980

قانون رقم 63 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية

قوانين
17. Jan 2021
247 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6

قانون رقم 63 لسنة 1980

بتقرير إعانة غلاء إضافية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتى بيانهم:

( أ ) العاملين بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو بالهيئات العامة الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة.

(ب) العاملين بالقطاع العام.

(جـ) العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.

مادة 2 - يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة السابقة إعانة غلاء إضافية بالفئات الآتية:

جنيه  
3 شهريا للأعزب.
5 شهريا للمتزوج ولا يعول والأرمل ويعول ولدا واحدا.
7 شهريا للمتزوج ويعول ولدا واحدا والأرمل ويعول ولدين.
10 شهريا للمتزوج ويعول أكثر من ولد والأرمل ويعول أكثر من ولدين.

مادة 3 - يشترط فى تحديد المعالين المستحق عنهم الإعانة ما يلى:

(أولا) بالنسبة للأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين وألا يكون له عمل يتكسب منه ويستثنى من ذلك:

( أ ) العاجز عن الكسب.

(ب) الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

(جـ) من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهلات أقل.

(ثانيا) بالنسبة للابنة ألا تكون متزوجة أو تعمل.

(ثالثا) بالنسبة للزوجة ألا تكون صاحبة معاش.

(رابعا) بالنسبة للزوج الذى يعال أن يكون عاجزا عن الكسب أو غير مستحق معاشا.

مادة 4 - لا يجوز للعامل الجمع بين أكثر من إعانة طبقا لأحكام هذا القانون أو بينها وبين إعانة الغلاء الإضافية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين من 1/ 1/ 1980، ولا تمنح الإعانة للعاملة المتزوجة بأحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتعامل العاملات المتزوجات بغير الخاضعين لأحكام هذا القانون معاملة الأعزب.

مادة 5 - تحسب إعانة الغلاء على أساس الحالة الاجتماعية للعامل فى 1/ 1/ 1980 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وتعدل الإعانة وفقا لأحكام هذا القانون تبعا لتغير الحالة الاجتماعية، وتصرف اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم العامل طلبا بذلك.

مادة 6 - لا تدخل الإعانة المقررة بهذا القانون فى مفهوم أجر الاشتراك فى أنظمة التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها.

مادة 7 - لا تخضع الاعانة المقررة بهذا القانون للخفض المنصوص عليه فى القانون رقم (30) لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين كما لا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.

مادة 8 - لوزير المالية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات