الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6
قانون رقم 63 لسنة 1980
بتقرير إعانة غلاء إضافية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتى بيانهم:
( أ ) العاملين بالدولة سواء كانوا بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الحكم المحلى أو بالهيئات العامة الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات المدرجة وظائفهم أو اعتماداتهم بموازنة الجهة.
(ب) العاملين بالقطاع العام.
(جـ) العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة.
مادة 2 - يمنح العاملون المنصوص عليهم فى المادة السابقة إعانة غلاء إضافية بالفئات الآتية:
جنيه | |
3 | شهريا للأعزب. |
5 | شهريا للمتزوج ولا يعول والأرمل ويعول ولدا واحدا. |
7 | شهريا للمتزوج ويعول ولدا واحدا والأرمل ويعول ولدين. |
10 | شهريا للمتزوج ويعول أكثر من ولد والأرمل ويعول أكثر من ولدين. |
مادة 3 - يشترط فى تحديد المعالين المستحق عنهم الإعانة ما يلى:
(أولا) بالنسبة للأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين وألا يكون له عمل يتكسب منه ويستثنى من ذلك:
( أ ) العاجز عن الكسب.
(ب) الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
(جـ) من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهلات أقل.
(ثانيا) بالنسبة للابنة ألا تكون متزوجة أو تعمل.
(ثالثا) بالنسبة للزوجة ألا تكون صاحبة معاش.
(رابعا) بالنسبة للزوج الذى يعال أن يكون عاجزا عن الكسب أو غير مستحق معاشا.
مادة 4 - لا يجوز للعامل الجمع بين أكثر من إعانة طبقا لأحكام هذا القانون أو بينها وبين إعانة الغلاء الإضافية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين من 1/ 1/ 1980، ولا تمنح الإعانة للعاملة المتزوجة بأحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتعامل العاملات المتزوجات بغير الخاضعين لأحكام هذا القانون معاملة الأعزب.
مادة 5 - تحسب إعانة الغلاء على أساس الحالة الاجتماعية للعامل فى 1/ 1/ 1980 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وتعدل الإعانة وفقا لأحكام هذا القانون تبعا لتغير الحالة الاجتماعية، وتصرف اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم العامل طلبا بذلك.
مادة 6 - لا تدخل الإعانة المقررة بهذا القانون فى مفهوم أجر الاشتراك فى أنظمة التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات أو أجر تسوية الحقوق المنصوص عليها بها.
مادة 7 - لا تخضع الاعانة المقررة بهذا القانون للخفض المنصوص عليه فى القانون رقم (30) لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات والرواتب الاضافية والتعويضات التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين كما لا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
مادة 8 - لوزير المالية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)
التعليقات