قانون رقم 63 لسنة 1976

قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر

قوانين
4. Dec 2019
235 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 1976

 

 

 

قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

مادة 1

 تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.

مادة 2

يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.

  • الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.

  • الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة 3

يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

مادة 4

تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.

مادة 5

 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

 ضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.

ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر. 

مادة 6

يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.

مادة 7

يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

مادة 8

 لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

مادة 9

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10

 على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396

                                               ( أول أغسطس سنة 1976).

 

جدول

بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة

 

أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة

براندي               بأنواعه

روم                 بأنواعه

زبيب شراب          بأنواعه

ــــــــــــــــ

ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة

الأنبذة               بأنواعها

البيرة                 بأنواعها

العرقي               بأنواعها

الكينا                بأنواعها

البوظة

ـــــــــــــــــ

ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة

الويسكي             بأنواعه

الفودكا               بأنواعها

الكونياك              بأنواعه

الشمبانيا             بأنواعها

 

الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.

 

 لا يعتد بالنسخة في التداول

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات