قانون رقم 63 لسنة 1975

قانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

قوانين
7. Aug 2020
244 مشاهدات
قانون رقم 63 لسنة 1975

قانون رقم 63 لسنة 1975

بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الباب الآتي:

 

الباب الرابع

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر

 

مادة 112 - كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة:

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

(ج) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

مادة 113 - كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

مادة 113 مكررا - كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه (*) أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

مادة 114 - كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

مادة 115 - كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

مادة 116 - كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.

وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

مادة 116 - مكررا - كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

مادة 116 مكررا ( أ ) - كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

مادة 116 - مكررا (ب) - كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى.

مادة 116 مكررا (جـ) كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها أضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد.

ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم.

مادة 117 - كل موظف عام استخدم سخرة عمالا فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجانى موظفا عاما.

مادة 117 مكررا - كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113 مكررا أو لإخفاء آداتها.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمه الأموال التى خربها أو تلفها أو أحرقها.

مادة 118 - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

مادة 118 مكررا - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية:

(1) الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين.

(2) حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين.

(3) وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

(4) العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأى سبب آخر.

(5) نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

مادة 118 - مكررا ( أ ) - يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة.

ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادر والرد إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

مادة 118 مكررا (ب) - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.

ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها.

ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113 مكررا إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.

ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.

مادة 119 - يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها:

( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(ج) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له.

(د) النقابات والاتحادات.

(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(و) الجمعيات التعاونية.

(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.

(ج) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

مادة 119 مكررا - يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب:

( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

(جـ) أفراد القوات المسلحة.

(د) كل من فرضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.

(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى أعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة.

(و) كل من يقوم بأداء عمل يتحمل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به.

ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا.

ولا يحول إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

مادة 2 - تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 89 مكررا و252 مكررا و361 مكررا ( أ )، نصها الآتى:

مادة 89 مكررا - كل من خرب عمدا بأى طريقة إحدى رسائل الإنتاج أو أمولا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة بإلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على إرتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها.

"مادة 252 مكررا - كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا إرتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على إرتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها".

"مادة 361 مكررا ( أ ) - كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".

مادة 3 - تلغى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات.

مادة 4 - تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام 8 مكررا و15 (فقرة ثالثة) و160 مكررا و208 مكررا (د)، نصها الآتى:

"مادة 8 مكررا - لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام".

مادة 15 (فقرة ثالثة) - "ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك".

"مادة 160 مكررا - يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى إلى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة".

"مادة 208 مكررا (د) - لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى 114، 115 من قانون العقوبات.

وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينوبوا من يتولى الدفاع عنهم".

مادة 5 - يلغى القانون رقم 35 (**) لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة كما تلغى المادة 84 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رجب 1395 (16 يوليو سنة 1975)

 

(*) الفقرة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1975 - العدد 47

(**) رقم القانون مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 20 نوفمبر سنة 1975 - العدد 47

 

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن مشروع القانون رقم 63 لسنة 1975

وعن اقتراح بمشروع قانون مقدم من اللجنة التشريعية

بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن

اعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها

 

أحال السيد رئيس المجلس فى 4 من يونيه سنة 1975، إلى اللجنة التشريعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، فنظرته اللجنة بجلستيها المعقودتين فى 10، 14 من يونيه سنة 1975، حضرهما السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضرهما السيدان المستشار عبد الرءوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل والدكتور محمد أبو العينين وكيل الادارة، مندوبين عن وزارة العدل.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت ما ينص عليه الدستور فى المادة 33 منه من أن "للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب. "كما استعادت نظر قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية والقانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة.

وقد لاحظ بعض الأعضاء من حيث المبدأ، أن سياسة تشديد العقوبات لا تحقق دائما الهدف المرجو منها، وأنه ليس بالعقوبة وحدها يحمى المال العام، بل إن جرائم العدوان على المال العام التى تقع على بعض الموظفين لا ترجع إلى قصور التشريع بقدر ما ترجع إلى قصور التنظيم والرقابة المستنيرة والمتابعة المستمرة وقد أبدى السيد المستشار مدير إدارة التشريع أن المشروع المعروض لا يبتغى تشديد العقوبة بقدر ما يبتغى سد الثغرات التى كشف عنها التطبيق وتجميع كل النصوص الخاصة بالتجريم فى هذه الحالات فى باب واحد فى قانون العقوبات حتى لا تظل متناثرة فى أكثر من قانون مع تحقيق التناسق بين الأحكام المختلفة - وأنه إذا كانت بعض الجرائم قد استحدثت أو كانت بعض الظروف المستوجبة لتشديد قد أضيفت فإنه يجب ملاحظة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن نصا مستحدثا يجيز للمحكمة إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها بعقوبة الحبس الذى يجوز أن ينزل إلى أقل من ثلاثة أشهر أو أن تقضى فيها ببعض التدابير التى أشار إليها هذا القانون مثل: العزل من الوظيفة أو حظر مزاولة النشاط الاقتصادى.

وفى ضوء هذه الملاحظات وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ غير أنها أدخلت جملة تعديلات على بعض مواده كما حذفت بعضها.

المواد المعدلة:

ففى المادة 116: التى تعاقب بالسجن كل موظف عام عهد إليه بتوزيع سلعة وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها، والتى تسدد العقوبة فتجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته، أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب، رأت اللجنة أن تعدل صياغة النص لتزيده إيضاحا فى أن حكمه يشمل كل موظف مسئول عن توزيع سلعة وعدم الاكتفاء بأن يكون قد عهد إليه بتوزيعها.

ولكنها فى نفس الوقت جعلت العقوبة الحبس بدلا من السجن كما جعلت العقوبة المشددة السجن بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك حتى تكون العقوبة متناسبة مع ما هو مقرر فى تشريعات التموين وباعتبار أن النص يعاقب على مجرد الإخلال العمدى بنظام التوزيع دون تطلب إثبات أن يكون الموظف قد حصل على فائدة من وراء ذلك.

وفى المادة 118 مكررا:

أدخلت اللجنة تعديلا على صياغة هذه المادة فأضافت عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة"، ذلك أن المادة السابقة وهى المادة 118 تنص على عقوبات من بينها العزل من الوظيفة، كما أن هذه المادة تجيز فضلا عن العقوبات السابقة توقيع عقوبة العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين، ومن ثم فقد اقتضت الحيطة هذا التعديل فى الصياغة حتى لا تتداخل عقوبة العزل المنصوص عليها فى المادة السابقة مع عقوبة العزل المؤقت المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما رأت اللجنة أن تحذف من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة التدبير الذى كان واردا بالبند (1) منها وهو إغلاق محل المحكوم عليه نهائيا أو لمدة محدودة، ذلك أن معظم الجرائم الواردة فى هذا الباب تتعلق بالموظفين العامين، فضلا عن أن إغلاق المحل نهائيا تدبير شديد الوطأة يصيب غير الجانى بالضرر.

المواد المحذوفة:

لم توافق اللجنة على استحداث بعض الجرائم التى أوردها المشروع نظرا لأن طبيعة الإخلال الذى أرادت تجريمه مما يقتضى أن يكتفى بشأنه بالجزاءات التأديبية، ذلك أن التوسع فى التجريم فى مثل هذه الحالات من شأنه أن يعقد الموظف العام عن البت والمبادرة خشية الخطأ الذى قد يؤدى به إلى المسئولية الجنائية ومن ثم فلم تر أن يكون مجرد تقصير الموظف الذى يترتب عليه سقوط حق الدولة أو الجهات العامة الأخرى فى تحصيل أى مبالغ مستحقة لها مثل الضرائب والرسوم جريمة يعاقب عليها بالحبس فضلا عن أن تسبب الموظف العام فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهات المشار إليها معاقب عليه طبقا للمادة 116 مكررا (ب) من المشروع.

كذلك رأت اللجنة حذف المادة 116 مكررا ( أ ) التى تعاقب الموظف العام إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، نظرا لأن فى هذا النص توسعة فى تجريم فعل لا يعتبر جريمة بحسب الأصل، لأنه لا يتضمن تعمد الإضرار ولكن احتمال الضرر قد يكون واقعا عن إتيان هذا الفعل، ولأن المشروع يعاقب على تعمد الإضرار فى المادة 116 مكررا، كما أنه يعاقب على الإهمال فى المادة 116 مكررا (ج).

وأخيرا فقد رأت اللجنة حذف المادة 116 مكررا (د) من المشروع التى تجرم إخلال المختص بالإدارة أو الرقابة بواجبه؛ مما تسبب عنه وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب من أحد العاملين فى الجهات المشار إليها، إذ أن ذلك قد يدفع المختص بالإدارة أو الرقابة إلى التزيد فى التعقيدات الإدارية والمكتبية؛ خشية أن تقع جريمة من أحد العاملين فى الجهة التى يشرف عليها، فيتحمل هو مسئولية جنائية، خاصة أن هذه الجهات متعددة وليست مقصورة على أجهزة الدولة والقطاع العام بل تشمل الجمعيات التعاونية والنقابات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، بل وبعض الشركات التى تسهم فيها الدولة، مما قد يؤدى إلى عزوف كثيرين عن تولى مسئولية فيها.

وقد وافقت الحكومة على تعديل المذكرة الإيضاحية بما يتلاءم مع هذه التعديلات.

 

 

اقتراح بمشروع قانون

بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخطة العامة للدولة

 

ولما كان المشروع قد تضمن إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة، بعد أن نقل إليه معظم أحكامه الرئيسية، وكان هذا القانون يتضمن نصا يعاقب الموظف العام إذا استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة، نقودا كانت أو موارد أو عمالة فى غير الأغراض التى خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة، وكانت هذه المادة قد أضيفت إلى مشروع قانون الأموال العامة الذى أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس وقتئذ، بناء على طلب بعض الأعضاء، رغبة فى إسباغ حماية على تنفيذ الخطة الاقتصادية (جلسة مجلس الشعب فى الاجتماع غير العادى فى 16 أغسطس 1972) فقد رأت اللجنة أن تعود إلى إضافة هذا النص فى موضعه الطبيعى فى قانون الخطة العامة للدولة رقم 70 لسنة 1973 (الذى لم يكن قد صدر بعد) فأعدت بذلك اقتراحا بمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى مواد هذا القانون.

واللجنة، إذ توافق على المشروع والاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليهما بالصيغة المرفقة.

 

وكيل مجلس الشعب

رئيس اللجنة التشريعية

دكتور جمال العطيفى

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 63 لسنة 1975

 

تصدر التشريعات فى الدولة لحماية المصالح المشروعة فيها متأثرة نظامها السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

وفى ضوء هذا تطورت سياسة التشريع فى الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه.

وقد أولى الدستور أهمية كبرى لحماية الملكية العامة فنص فى المادة 33 منه على أن (للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب).

وقد كان من الطبيعى أن يتابع المشروع الجنائى التطور الذى حدث فى أعقاب صدور قوانين يوليو سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وبإسهام الحكومة فى بعضها الآخر لتحقيق سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج وبناء المجتمع الاشتراكى فصدر القانون رقم 120 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وكان من أبرز ما تغياه المشرع من هذا التعديل تشديد العقاب على جرائم الاعتداء على المال العام.

تم صدر القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة لمواجهة ما كشف عنه التطبيق من أوجه القصور فى حماية الأموال العامة.

وقد أعد مشروع القانون المرافق ابتغاء سد الثغرات التى كشف عنها التطبيق بشأن حماية المال العام، وجمعا للأحكام الخاصة بجرائم العدوان على المال العام فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، حتى لا تظل متناثرة فى أكثر من قانون، هذا فضلا عما هدف إليه المشروع من تحقيق التناسق بين الأحكام المختلفة وكشف الغموض عن بعضها مع الاستهداء فى ذلك بما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

وبديهى أن المقصود بالأموال العامة فى نطاق القوانين الجنائية التى تهدف الى حمايتها يختلف عن المعنى الفنى الدقيق للأموال العامة فى حكم القانون المدنى والقانون الإدارى إذ يخلع المشرع الجنائى صفة المال العام على طائفة من الأموال التى يراها جديرة بحماية خاصة لتعلقها بالمنفعة العامة ولو لم تكن لها هذه الصفة فى حكم القوانين الأخرى.

وانطلاقا من هذا المعنى وسع المشرع فى القانون رقم 35 لسنة 1972 المشار إليه المقصود بالمال العام فى تطبيق أحكامه، وقد تابع المشروع هذا الاتجاه فى المادة 119 فخلع صفة المال العام على ما يكون كله أو بعضه لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات من "أ" إلى "ز" من هذه المادة.

وقد تم الاستئناس فى صياغة هذا النص بصياغة المادة 87 من القانون المدنى فتجنبت صياغة النص على أن يكون المال العام هو المملوك كله أو بعضه لإحدى الجهات المنصوص عليها فى تلك المادة وذلك تجنبا للأخذ برأى قاطع فيما إذا كانت هذه الأموال مملوكة لهذه الجهات أو أن هذه الجهات هى مجرد حارسة عليها وذلك على نسق ما اتبعته لجنة مراجعة القانون المدنى عند تعديل صياغة المادة 119 من المشروع التمهيدى للقانون المدنى والتى أصبحت المادة 87 من القانون المذكور.

وتبعا للتوسعة فى مدلول المال العام تضمن المشروع فى المادة 119 مكررا التوسعة فى مدلول الموظف العام كذلك فى نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلم يقف فى شأن تحديد مدلول الموظف العام فى نطاق تطبيق أحكامه عند التعريف الضيق للموظف العام فى نطاق القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين فى الدولة، أو عند التعريف الذى وضعته المحكمة الإدارية العليا للموظف العام بأنه الشخص الذى يعين بصفة مستمرة غير عارضة للمساهمة فى خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية اللامركزية بالطريق المباشر، ولكن اتجه المشرع إلى التوسع فى مدلول الموظف العام فى نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فعددت المادة (119) مكررا بالإضافة إلى الموظف العام بالمعنى الضيق كل من اعتبروا موظفين عموميين فى نطاق تطبيق أحكام الباب المذكور يستوى فى ذلك أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر.

وقد حرص المشروع على النص على سريان أحكامه على رجال السلطة العامة حتى يستند سريان أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات على كل من يتمتع بقسط من السلطة العامة ولو لم يدخل فى نطاق العاملين المدنيين فى الدولة بالمعنى الضيق.

وبديهى أنه يخضع لأحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كذلك وفقا للنص سالف الذكر رجال القوات المسلحة والشرطة وفرق الأمن والعمد ومشايخ البلاد والمأذونين وغيرهم سواء نظمت أحوالهم الوظيفية تشريعات خاصة أم لا.

وإنه وإن كانت جرائم العدوان على المال العام تختلف عن الجرائم الاقتصادية إلا أنها - كالجرائم الاقتصادية - تمثل عدوانا على المصالح الاقتصادية للدولة، ولذلك فقد تم الاستئناس بتوصيات المؤتمر الدولة السادس لقانون العقوبات المنعقدة فى روما سنة 1953 وتوصيات الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعى لجامعة الدولة العربية سنة 1966 وذلك على نحو ما ستتم الإشارة إليه فى موضعه.

وفيما يلى بيان بأهم الأحكام التى تضمنها المشروع:

1 - تضمن المشروع فى مادته الأولى تعديلا للباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ليشمل فصلا عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام فاستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان "إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر"، كما استبدل بأحكام ذلك الباب الأحكام الواردة فى المشروع.

2 - تضمن المشروع تعديل المادة 112 من قانون العقوبات وإذ كان يشترط لوقوع جريمة الاختلاس فى حكم المادة 112 من قانون العقوبات أمران أولهما يتعلق بصفة الجانى إذ لا تقع هذه الجريمة إلا من موظف عام، والثانى أن يكون المال المختلس مسلما إليه بسبب وظيفته، فقد رؤى تعديل صياغة المال 112 سالفة الذكر على نحو يتحقق معه وقوع جريمة الاختلاس إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت فى حيازة الموظف بسبب الموظف يستوى فى ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليما ماديا أو أن توجد بين يديه بمقتضى وظيفته وذلك طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

وغنى عن البيان أنه لا يشترط أن يكون الشئ المختلس مما يمكن تقويمه بالنقود فقد يكون للشئ المختلس قيمة أدبية، كما لا يشترط أن يكون الشئ المختلس خاصا بالدولة أو بإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 فقد يكون مملوكا للأفراد كالخطابات التى سلمها أصحابها إلى موظف البريد.

وإذ يتسع مدلول النص للعقاب على اختلاس الموظف العام للأوراق والسندات والسجلات والدفاتر وأوراق القضايا ومحاضر الشرطة فقد رؤى ألا يتم العقاب على ذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية فى المادة 152 من قانون العقوبات والتى نصت المادة الثالثة من المشروع على إلغائها.

ومن الجدير بالذكر أن الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 112 من قانون العقوبات قد تضمنت وضع ظرف مشدد جديد لجريمة الاختلاس وهو ارتباط هذه الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباط لا يقبل التجزئة لمواجهة الحالات التى يلجأ فيها الجانى إلى التزوير أو استعمال المحرر المزور لستر الاختلاس وذلك لاستبعاد تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة لتصبح العقوبة المقررة للجريمة بظرفها المشدد هى الأشغال الشاقة المؤبدة.

3 - وقد تضمنت المادة 113 بصياغتها الواردة فى المشروع ظرفا مشددا جديدا لجريمة الاستيلاء بغير حق على أموال أو أشياء لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة تنسيقا بين أحكامها وأحكام المادة 112 بصياغتها الجديدة فى المشروع.

كما استحدث المشروع فى المادة 113 من قانون العقوبات فقرة أخيرة لعقاب الموظف العام الذى يستولى بغير حق على مال خاص تحت يد جهة من الجهات المعتبر مالها من الأموال العامة أو يسهل ذلك لغيره كموظف البنك الذى يستولى على مجوهرات فرد من الأفراد مودعة خزانة مؤجرة لهذا الفرد، حق لا يكون أمر هذه الخزانة معهودا به إلى ذلك الموظف، وإلا توافرت أركان جناية الاختلاس.

وغنى عن البيان فى مجال تطبيق هذه المادة أن الاستيلاء على النقود والمثليات بنية ردها يحقق قصد تملكها وتتوافر به جريمة الاستيلاء.

4 - وقد عدلت صياغة المادة 113 مكررا من قانون العقوبات بما بقصرها على الرؤساء وأعضاء مجالس الادارة لشركات المساهمة والمديرين والعاملين بها نظرا لأن المادتين السابقتين قد امتد تطبيقهما ليشمل العاملين بالجهات الأخرى الواردة فى نص المادة 113 مكررا صياغته الحالية وذلك بعد التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام وفقا لأحكام المادة 119 مكررا بصياغتها الواردة فى المشروع.

وقد روعى فى تقدير العقوبة قصر نطاق تطبيق النص فى صياغته الواردة فى المشروع على العاملين بجميع طوائفهم فى شركات المساهمة.

5 - أما بالنسبة للجريمة التى يرتكبها الموظف العام بتحصيل أو أخذ أو طلب ما يزيد على المستحق من الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها مع علمه بذلك فقد أبقى المشروع على صياغتها الحالية فى المادة 114 من قانون العقوبات.

6 - وقد أضيفت مادة جديدة برقم 114 مكررا لمعاقبة الموظف الذى يقتصر فى واجبات وظيفته ويترتب على تقصيره سقوط حق الدولة أو أى من الهيئات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 فى تحصيل أى من المبالغ سالفة الذكر.

7 - يولى التشريع الجنائى المقارن إهتماما خاصا بجريمة التربح "أنظر المادة 117من قانون العقوبات الفرنسى معدلة بالقانون الصادر فى 23 ديسمبر سنة 1960 والمادة 324 من قانون العقوبات الايطالى".

وقد حلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات محل المادتين 115 و116 من قانون العقوبات فى صياغتهما الحالية مع التوسعة فى مجال أعمالها بتحريرها من القيود الواردة فى المادتين سالفتى الذكر.

وعلى ذلك فإن جريمة التربح فى صورتها الواردة فى المشروع تتسع لتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره، بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته.

وقد روعى فى صياغة النص أن يكون تربح الموظف مؤتما على اطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق.

ومن المعلوم أن النشاط الإجرامى للجانى يتحقق سواء حصل على فائدة من ربح أو منفعة أو حاول الحصول عليها، ولما كانت المحاولة لا ترقى إلى مرتبة المشروع فإن النشاط الإجرامى للجانى يتحقق فى حالة المحاولة ولو لم تصل أفعاله إلى مرتبه البدء فى التنفيذ.

وتقع الجريمة كذلك سواء حصل الموظف لنفسه على الربح أو المنفعة أو حاول الحصول على أى منهما بطريق مباشر أو غير مباشر ولا يشترط لتحقق هذا النشاط أن يحصل الجانى بالفعل على الربح أو المنفعة أثناء مباشرته العمل المكلف به بل يستوى أن يحصل على الربح أو المنفعة بعد الانتهاء من هذا العمل أو أن يكون الحصول على أى منهما رهنا بتنفيذ اتفاق لم ينفذ بعد، أو أن يأمل الموظف فى الحصول على الربح أو المنفعة دون أن يتحقق أمله.

ومن الجدير بالذكر أنه لا عبرة بقيمة المنفعة التى يتم الحصول عليها أو تقع المحاولة للحصول عليها فيستوى أن يكون للمنفعة مظهر مالى أو اقتصادى أو أن تحقق فائدة اعتبارية.

ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة، وسواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه.

8 - ونظرا لأن الدولة تستغل جانبا لا يستهان به من المال العام فى توزيع السلع على الجمهور حتى تكفل عدالة توزيعها بين المواطنين وحتى لا يكون الجمهور تحت رحمة تجارب القطاع الخاص إذا قل المعروض من السلع فى الأسواق، فقد استحدث المشروع فى المادة 116 العقاب على مسلك شائع هو أن يخل الموظف عمدا بنظام توزيع سلعة عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين.

وتضمن النص المذكور فى فقرته الثانية ظرفا مشددا مؤداه تشديد العقوبة من السجن إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته وتقرير ما إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أمر متروك لتقدير المحكمة وفقا لظروف الحال.

9 - أما صياغة المادة 116 مكررا فى المشروع فهى تتناول الجريمة التى يعالجها قانون العقوبات الحالى فى المادة 116 مكررا ( أ )، وقد شدد المشروع العقاب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من السجن الذى لا تزيد مدته على سبع سنين والغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.

كما خصصت فقرة ثانية من النص لحالة كون الضرر الناشئ عن الفعل غير جسيم فأجيز فى هذه الحالة توقيع عقوبة السجن.

وإزاء تشديد العقوبة فى الفقرتين الأولى والثانية فقد حذفت الفقرة الثالثة من النص الحالى إذ أصبحت الجريمة فى أدنى صورها معاقبا عليها بالسجن.

10 - ونظرا لأن القانون الحالى يعاقب على الإضرار العمدى كما يعاقب على حدوث الضرر الجسيم نتيجة خطأ الجانى الجسيم ولا يواجه مفارقة الفعل العمدى الذى قد يؤدى إلى حدوث الضرر فقد استحدث المشروع فى صياغة الفقرة الأولى من المادة 116 مكررا ( أ ) حكما جديدا جرم به سلوك الموظف الذى لا يتعمد الإضرار وإنما يأتى عمدا فعلا من شأنه الإضرار بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، وجعل النص الجديد الضرر حال تحققه بالفعل ظرفا مشددا لعقوبة الجريمة.

وقد روعى فى تجريم هذا السلوك توقع الضرر من ورائه وإن لم ينصرف قصد الجانى إلى إحداث هذا الضرر.

11 - أما صياغة المادة 116 مكررا (ب) فى المشروع فقد استبعدت شرط الخطأ الجسيم لتوافر أركان الجريمة التى يعالجها النص، لما كشف عنه العمل من تعذر إثبات جسامة الخطأ، وأصبح يكفى لوقوع الجريمة إلى جانب الضرر الجسيم مجرد الخطأ الذى يفضى إليه.

وقد رفعت الحدود القصوى للغرامة فى النص المذكور حتى تتناسب مع التطور الذى حدث فى قيمة النقود.

12 - ونظرا لأنه قد رؤى من الأوفق إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 المشار إليه فقد نقلت بعض صور الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكامه إلى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بعد أن أتاح تعديل عنوانه تضمينه بعض صور الجرائم التى تمثل عدوانا على المال العام.

وانطلاقا من هذا المعنى فقد أعدت صياغة المادة 116 مكررا (ج) فى المشروع لتحل محل المادة 5 من القانون رقم 35 لسنة 1972 وهى جريمة الإهمال فى صياغة أو استخدام مال من الأموال العامة مع التعديل فيها بحذف حالة نشوء ضرر جسيم نتيجة إهمال الموظف إذ تناولت المادة 116 مكررا (ب) فى المشروع العقاب على هذه الحالة.

13 - وقد استحدث المشروع فى المادة 116 مكررا (د) مسئولية تختص بالإدارة أو الرقابة إذا أخل بواجبه مما تسبب عنه وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجعل المشروع فى المادة الرابعة منه تحريك الدعوى عن هذه الجريمة متوقفا على قرار من النائب العام أو المحامى العام ضمانا للموظف نفسه.

ويشترط لتطبيق هذا النص ثلاثة شروط أولها وقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وثانيهما أن يثبت أن المختص بالإدارة أو الرقابة قد أخل بواجبه وثالثها أن تقوم رابطة السببية بين تلك الجريمة وهذا الإخلال بالواجب فإذا قام المختص بالإدارة أو الرقابة بواجبه ومن ذلك وقعت الجريمة فلا مسئولية عليه.

وقد عمد المشروع إلى إطلاق المسئولية على كل مسئول عن الإدارة أو الرقابة فلم يحددها بالرقابة المباشرة أو غير المباشر ما دام مناط الأمر قيام رابطة السببية بين الإخلال بالواجب ووقوع الجريمة وحتى لا تقتصر المسئولية فى النهاية على صغار المشرفين.

14 - وبالنسبة للصياغة الواردة فى المشروع للمادة 116 مكررا (هـ) فهى تقابل المادة 116 مكررا من قانون العقوبات وقد رؤى توسيع نطاق أعمالها وتشديد العقاب على مخالفة أحكامها.

وجدير بالإشارة أن عقد التوريد الذى ورد فى النص ليس عقدا قائما بذاته وإنما هو عبارة عن التزام يتضمنه عقدا آخر، وقد يكون هذا العقد بيعا حينما يتعهد البائع بتسليم المبيع أو توريده فى الزمان والمكان المتفق عليهما بالعقد، وقد يكون التوريد على وجه المقاولة إذا كان الصانع يقوم بتوريد سلعة ما يقوم بتصنيعها مقابل مبلغ من المال متى كانت قيمة العمل تفوق قيمة الخامة التى جرى تصنيعها وإلا فإن التوريد يكون على وجه البيع لا المقاولة.

وقد يكون التوريد على سبيل الإيجار أو على سبيل العارية.

وقد استحدث فى المشروع نص الفقرة الثالثة لمواجهة الحالة التى يتم فيها استعمال أو توريد مواد مغشوشة أو فاسدة فأقام المشروع قرينة مؤداها مسئولية المورد أو المستعمل ما لم يثبت أنه لم يكن من مقدوره القيام بالغش أو الفساد.

15 - أما الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 117 فقد استحدث فيها نص الفقرة الثانية للعقاب على حالات استخدام العمال سخرة أو حالات احتجاز كل أو بعض أجورهم بغير مبرر إذا لم يكن الجانى موظفا عاما وكان العمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119.

16 - وأضيف نص المادة 117 مكررا ليقرر عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمدا أو يخرب أو يتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو أوراقا أو غيرها لإحدى الجهات التى يعمل بها أو يتصل بها، بحكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة.

ويشكل هذا النص بداية حالة إتلاف الأوراق أو السجلات أو المستندات أو الدفاتر الذى يقع من الموظف الحافظ عليها والمعاقب عليها حاليا بمقتضى الفقرة الثانية فى المادة 152 من قانون العقوبات وقد تم إلغاء هذه الفقرة فى المادة الرابعة من المشروع نظرا لأنه رؤى تشديد العقاب على ارتكاب هذه الجريمة.

كما قرر النص عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن يضع النار عمدا فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها لجهة يعتبر مالها من الأموال العامة أو يخرب عمدا شيئا من ذلك أو يتلفه بقصد ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112، 113، 113 مكررا، 116 مكررا، أو لإخفاء أدلتها، وهى جرائم الإختلاس، والإستيلاء، والإضرار العمدى بالأموال أو المصالح.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها أو خربها أو أتلفها.

17 - وقررت المادة 118 أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررا، 116 مكررا ( أ ) فقرة ثانية، 117 فقرة أولى، وهى جرائم الإختلاس والإستيلاء وطلب أو أخذ ما ليس مستحقا من رسوم أو غرامات أو عوائد أو ضرائب أو نحوها، والتربح، والإخلال المتعمد بنظام توزيع السلع، والإضرار المتعمد بالأموال أو المصالح، والارتكاب المعتمد لفعل من شأنه الإضرار بها إذا نجم عنه الضرر بالفعل، واستخدم الموظف العام لعمال سخرة، يعزل الجانى من وظيفته أو يفقد صفته، كما يحكم فى الجرائم المذكورة بالمواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 وهى جرائم الاختلاس والاستيلاء وطلب أو أخذ ما ليس مستحقا والتربح، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه الجانى أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه.

18 - وقد استحدث المشروع فى المادة 118 مكررا من قانون العقوبات قائمة بالتدابير التى يمكن الحكم بها كلها أو بعضها حسب الأحوال فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقد اقتبس بعض هذه التدابير مما انتهى إليه المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد فى روما سنة 1953 ومن توصيات الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعى لجامعة الدول العربية سنة 1966 ومما اتبعته بعض الدول كيوغوسلافيا وألمانيا وهولندا وسويسرا فى بعض الجرائم التى تمس المصالح الاقتصادية للدولة.

19 - ومن البديهى أنه فى الحالات التى تستوجب ظروفها رأفة القضاة بالجانى تطبق المادة 17 من قانون العقوبات ومؤداها إمكان النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الحبس الذى لا ينقص عن ستة شهور وبعقوبة السجن إلى الحبس الذى لا ينقص عن ثلاثة شهور، كما أنه من الممكن شمول هذا الحبس بوقف التنفيذ.

غير أنه لما كانت الوقائع العملية تتخذ فى كثير من الأحيان صورا يكون من القسوة فيها حتى الحكم بمثل هذه العقوبة، فقد استحدثت المادة 118 مكررا ( أ ) لكى تجيز للمحكمة إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه، أن تقضى فيها بدلا من العقوبات المقررة لها، بعقوبة الحبس، الذى يهبط بالتالى إلى أقل من ثلاثة شهور، أو بواحد أو أكثر مما نصت عليه المادة 118 مكررا من تدابير.

وأوجبت الفقرة الثانية من المادة نفسها، أن تقضى المحكمة بالمصادرة والرد فى جميع الأحوال إن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

وأجاز لمشروع فى المادة الرابعة منه والتى تتضمن إضافة مادة جديدة رقم 160 مكررا إلى قانون الإجراءات الجنائية للنائب العام أو المحامى العام إذا تحققت شروط الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) أن يحيل الدعوى إلى محكمة جنح مختصة لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة 118 مكررا ( أ ) المشار إليها.

20 - ولما كانت جرائم الاختلاس والإضرار والعدوان على المال العام تقترف فى العادة خفية، وقد لا يفطن إليها أولو الأمر إلا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن يطول أو يقصر، فقد رؤى تلمسا سبيل التخبير بها وإماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 118 مكررا (ب)، كى يعفى من العقوبة من يبادر منهم بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالجريمة، إذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها، وجاء الإبلاغ بعد تمام الجريمة وإنما قبل اكتشافها. وأجازت المادة عينها الإعفاء من العقوبة كذلك حتى إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة، وإنما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائى فيها.

هذا، وتطلبت المادة كذلك فى سبيل الإعفاء من عقوبة جنايات الاختلاس والاستيلاء المنصوص عليهما فى المواد 112، 113، 113 مكررا أن يتوافر فضلا عما تقدم من الشروط، شرط إضافى هو أن يؤدى الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.

وأجازت المادة كذلك أن يعفى من العقاب المخفى للمال المتحصل من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى فى قانون العقوبات إذا أبلغ عن الجريمة وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها.

21 - أما عن المادتين 111، 119 مكررا الخاصتين بتحديد مدلول المال العام والموظف العام فى تطبيق أحكام هذا الباب، فقد وردت الإشارة إليهما فيما تقدم.

22 - ولقد تضمن المشروع مادته ثانية تناولت بالتعديل مواضع أخرى من قانون العقوبات للتنسيق بينها وبين ما انتهى إليه المشروع من أحكام جديدة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى لذلك القانون.

فأضيفت المادة 89 مكررا إلى قانون العقوبات فى باب الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وهو الباب الثانى من الكتاب الثالث، تعاقب كل من خرب عمدا بأية طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة يعتبر مالها من الأموال العامة طبقا للمادة 119 السالف ذكرها، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا ألحقت الجريمة ضررا جسما بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. وقضت المادة نفسها بأنه يحكم على الجانى بدفع قيمة الأشياء التى خربها وأنه يجوز إعفاؤه من العقوبة إذا بادر بابلاغ السلطات الإدارية القضائية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم فيها إذا لم يكن من الفاعلين أو المحرضين.

23 - وأضيفت المادة 253 مكررا إلى قانون العقوبات فى باب الحريق عمدا وهو الباب الثانى من الكتاب الثالث لتعاقب كل من يضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابته أو منقولة مملوكة لإحدى الجهات المعتبر ما لها من الأموال العامة إذا كان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى. وشددت المادة العقوبة إذا ألحقت الجريمة ضررا حسبما بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن الحرب، وقضت بأن يحكم على الجانى بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها وبأنه يجوز الإعفاء من العقوبة بذات الشروط التى تضمنتها المادة 89 مكررا المتقدم بيانها.

24 - كما أضيفت إلى قانون العقوبات فى باب التخريب والتعييب والإتلاف وهو الباب الثالث عشر، من الكتاب الثالث، مادة برقم 361 مكررا ( أ ) لتعاقب بالسجن كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج مع تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام.

25 - وتضمن المشروع فى مادته الرابعة إضافة مواد بأرقام 8 مكررا 160 مكررا، 208 مكررا (د) إلى قانون الإجراءات الجنائية فضلا عن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 من القانون المذكور.

وتتعلق المادة 8 مكررا بالحكم الخاص بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 116 مكررا (ب) و116 مكررا (د) من قانون العقوبات والتى سبقت الإشارة إليهما إلا من النائب العام أو المحامى العام.

أما الفقرة المضافة إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فتتضمن حكما مؤداه عدم بدء المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك مع الإشارة إلى أن هذا الحكم لا يخل بالأحكام الواردة فى الفقرتين السابقتين من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتتناول المادة 160 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالمادة الخامسة من المشروع القواعد الخاصة بإحالة بعض الجنايات التى تقع على المال العام إلى محاكم الجنح إذا تحققت شروط الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) التى سبقت الإشارة إليها وذلك لتقضى فيها المحاكم المذكورة وفقا لأحكام المادة سالفة الذكر.

وتضمنت المادة الرابعة من المشروع كذلك إضافة مادة برقم 208 مكررا (د) إلى قانون الإجراءات الجنائية تعالج ما تبين من قصور فى المواد 208 مكررا أ ، ب، جـ القائمة حاليا فى القانون المذكور، إذ عالجت هذه المواد أسلوب تتبع الأموال المتحصلة من الاختلاس ومن سائر جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى، حال حياة الجانى دون أن تعالج الفرض الذى فيه يتوفى الجانى قبل أو بعد إحالة قضيته إلى المحكمة فسدا لهذا النقص رخصت المادة 208 مكررا د للمحكمة الجنائية المختصة فى حالة انقضاء الدعوى العمومية بالوفاة سواء قبل المحاكمة أو فى أثنائها أن تنظر الدعوى أو تستمر فى نظرها بالإجراءات المتبعة فيها القضاء بالرد وذلك فى جرائم الاختلاس والاستيلاء وأخذ ما ليس مستحقا من رسوم أو غرامات أو عوائد أو ضرائب والتربح المعاقب عليها بالمواد 112، 113، فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.

وطبقا للمادة نفسها تأمر المحكمة بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم ولكل من أفاد فائدة جديدة من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ولما كان يخشى بعد وفاة الجانى وجود أخلافه فى حالة عجز عن مباشرة الدفاع عن أنفسهم فى الدعوى المدنية بطلب الرد فقد أوجبت المادة قياسا على ما هو مقرر فى الدعوى العمومية عن جناية - ندب المحكمة محاميا للدفاع عنهم حالة عدم إنابتهم محاميا يتولى هذا الدفاع.

26 - وبالنظر إلى جملة الأحكام الموضعية والإجرائية التى استحدثها المشروع لتحل محل القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة فقد نصت المادة الخامسة من المشروع على ألغاء هذا القانون وكذلك فانه لما كانت المادة 84 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، تتطلب أخذ رأى الوزير المختص قبل إقامة الدعوى العمومية ضد العاملين فى تلك المؤسسات والشركات فى حالة ارتكابهم بعض جرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان فى ذلك القيد الوارد على حرية النيابة العمومية ما يعطل المحاكمة ويهدر ما يتطلبه الزجر العام من ضرورة الإسراع فيها، فضلا عن كونه قيدا لا يراعى حين يكون الجانى عاملا بالدولة أو بجهة تابعة لها، فقد نصت المادة السادسة من المشروع كذلك على إلغاء نص المادة 84 من القانون رقم 60 لسنة 1971 - السالف ذكره، حتى تسترد النيابة العامة حريتها فى إقامة الدعوى الجنائية إزاء العاملين بالقطاع العام أسوة بما هو متبع مع العاملين بالدولة.

تلك هى الأحكام التى رأى المشروع ضرورة جعلها قانونا حتى يحظى المال العام برعاية تصونه مثلما يصان المال الخاص بعين صاحبه الساهرة وحتى لا تصبح خصيصة ذلك المال وهى أن المالك له شخص معنوى هو الدولة أو غيرها، لا شخص آدمى، مدعاة لعبث به ممن يديرون إياه أو لعدم الاكتراث بحمايته من جانب المشرفين على إدارته.

وتحقيقا لما تقدم تتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 416 بتاريخ 24/ 5/ 75 برجاء السير فى إجراءات إصداره.

 

وزير العدل

عادل يونس

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات