قانون رقم 63 لسنة 1961
فى شأن النقل البحرى الساحلى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يقصد بعبارة "النقل البحرى الساحلى" فى هذا القانون النقل البحرى أو القطر بين ميناءين أو أكثر من موانى الجمهورية العربية المتحدة، كما يقصد بها تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانى.
مادة 2 - يكثر النقل البحرى الساحلى على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية العربية.
ويوجد للهيئة العامة للنقل البحرى بموافقة وزارة الحربية أن تصرح بالنقل للسفن الأجنبية.
ولا يجوز لأية وحدة بحرية أن تعمل داخل موانى الجمهورية إلا إذا كانت مملوكة كلها لمن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 3 - يجوز للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانى الجمهورية لأخذ ركاب أو بضائع برسم موان أجنبية أو لإنزال ركاب أو بضائع واردة من موان أجنبية.
مادة 4 - كان مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تعادل ضعف أجر النقل الذى تم الاتفاق عليه مع خضوعه لتقدير مصلحة الموانى والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بتقدير وتحصيل هذه الغرامة ولا يصرح للسفينة بالسفر إلا بعد أدائها.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1380 (12 يونيه سنة 1961)
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 63 لسنة 1961
نصت المادة 4 من قانون التجارة البحرية السورية الصادرة بالمرسوم التشريعى رقم 86 بتاريخ 12 آذار عام 1950 على أن للسفن السورية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ السورية وقطر السفن فى دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.
أما التشريع فى الإقليم المصرى فهو خلو من تنظيم الملاحة الساحلية إلا من تعليمات ليست مؤدية بتشريع.
ولما كانت معظم دول العالم البحرية تقصر الملاحة الساحلية على السفن الوطنية.
لذلك رئى العمل على إيجاد أسطول ساحلية وطنية يساعد فى تسهيل عمليات النقل ويعمل على عدم تسرب جزء من الثروة الوطنية الى الخارج، كما يساعد إلى حد ما على حل مشكلة العمال العاطلين.
لهذا وضع مشروع القانون المرافق، وقد بينت المادة الأولى ما يقصد بعبارة "النقل البحرى الساحلى" وأشارت إلى أنه يشمل عمليات القطر كما يشمل تشغيل الوحدات البحرية داخل الموانى.
وقصرت المادة - 2 - حق القيام بالنقل البحرى الساحلى على السفن المسجلة تحت علم الجمهورية تطبيقا لأحكام قانون التجارة السورى المشار اليه وأحكام قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، إلا أنه لما كانت الهيئة العامة للنقل البحرى ترى أن قطع الأسطول التى ترفع علم الجمهورية العربية المتحدة لا زالت غير كافية حتى الآن للقيام بكافة عمليات النقل البحرى الساحلى؛ وكانت الهيئة كثيرا ما تضطر ازاء احتياجات العمل الى سفن أجنبية للقيام بهذا العمل سيما فيما يتعلق بنقل البترول، فقد أجازت هذه المادة للسفن الأجنبية القيام بعمليات النقل البحرى الساحلى اذا حصلت على اذن الهيئة المذكورة بذلك.
وأجازت المادة - 3 للسفن الأجنبية أن تبحر بين موانى الجمهورية بشرط ألا تنقل بين هذه الموانى ركابا أو بضائع.
وبينت المادة 4 العقوبة التى توقع فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، وخولت مصلحة الموانى والمنائر السلطة فى تقدير أساس الغرامة وذلك دفعا لأى تواطئ أو تحايل للتهرب من القانون.
فريق
وزير الدولة للشئون الحربية
التعليقات