الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"
قانون رقم 62 لسنة 1981
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 28916000 جنية (ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 28867000 جنيها (ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 799000 جنيه
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 28068000 جنيها منه مبلغ 2204000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 49000 جنيها.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 28867000 ج (ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه) موزعه على النحو التالى:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 28867000 ج.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 49000 جنيه (تسعة وأربعون ألف جنيه) موزعه على الأبواب التالية:
جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 49000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر باسم الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات