قانون رقم 62 لسنة 1981

قانون رقم 62 لسنة 1981 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
8. Jan 2021
166 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27 "تابع"

قانون رقم 62 لسنة 1981

بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 28916000 جنية (ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وستة عشر ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 28867000 جنيها (ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 799000 جنيه

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 28068000 جنيها منه مبلغ 2204000 جنيه فائض الحكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 49000 جنيها.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 28867000 ج (ثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وسبعة وستون ألف جنيه) موزعه على النحو التالى:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 28867000 ج.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 49000 جنيه (تسعة وأربعون ألف جنيه) موزعه على الأبواب التالية:

جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 49000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه، ويعمل بها اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر باسم الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات