قانون رقم 62 لسنة 1980

قانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين

قوانين
17. Jan 2021
204 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6

قانون رقم 62 لسنة 1980

بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

            قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إعانة غلاء للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام التشريعات التالية:

1 - القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق المعاشات والمرتبات للمحاماة المختلطة.

2 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

3 - القانون رقم 44 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية.

4 - القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم.

5 - القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.

6 - القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.

7 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

8 - القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

9 - القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.

10 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.

11 - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/ 1/ 1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.

12 - لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.

13 - قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين.

(المادة الثانية)

تحسب إعانة الغلاء الاضافية المنصوص عليها فى المادة السابقة بواقع 10% من مجموع المستحق من المعاش والإعانة الإضافية والزيادة فى المعاشات وإعانة غلاء المعيشة المقررة بالقوانين أرقام (7) لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات و(44) لسنة 1978 بزيادة المعاشات، و(45) لسنة 1978 بزيادة المعاشات العسكرية وبقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى (19/ 3/ 1950)، (30/ 6/ 1953) بإعانة غلاء المعيشة.

وتربط هذه الإعانة لصاحب المعاش أو مجموع المستحقين بحسب الأحوال بحد أقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا ولو تجاوز المجموع الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بقوانين التأمين الاجتماعى أو التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها.

(المادة الثالثة)

توزع الإعانة المشار إليها فى المواد السابقة على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بحد أدنى مقداره:

مليم جنيه  
500 1 جنيه ونصف للأرملة شهريا وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى بحد أدنى خمسمائة مليم شهريا.
500   خمسمائة مليم شهريا بالنسبة لكل من باقى المستحقين.

وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى المادة السابقة.

(المادة الرابعة)

يوقف صرف الإعانة المشار إليها فى المواد السابقة فى الحالات الآتية:

1 - إيقاف صرف معاش صاحب المعاش بالكامل.

2 - حصول صاحب المعاش على أجره كاملا من احدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام مع استحقاق صرف معاشه بالكامل.

3 - حصول المستحق على دخل من أى عمل.

ولا تستحق الإعانة على معاش العجز الجزئى نتيجة إصابة عمل لم تؤد إلى انهاء الخدمة وذلك طوال مدة خدمة صاحب المعاش.

وفى حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الإعانة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يصرف إليه من هذه الإعانة ستة جنيهات شهريا.

(المادة الخامسة)

تمنح إعانة غلاء إضافية للمعاشات المستحقة والتى تستحق وفقا لأحكام القانون رقم (112) لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.

وتحسب هذه الإعانة بنسبة 25% من مجموع المستحق من المعاش والإعانة الإضافية وزيادة المعاشات المقررة بالقوانين المشار إليها فى المادة (2).

(المادة السادسة)

تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 10% للمعاشات التى تصرف من بنك ناصر الاجتماعى وذلك بحد أقصى ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا وتسرى فى شأنها احكام المادة الثالثة.

وتكون هذه الإعانة بنسبة 25% بالنسبة للمعاشات التى تصرف من البنك المذكور طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم (112) لسنة 1975 سالف الذكر.

(المادة السابعة)

تمنح إعانة غلاء إضافية بنسبة 25% للمعاشات التى تصرف وفقا لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 1977 بحد أدنى خمسون قرشا شهريا.

(المادة الثامنة)

تعتبر إعانة الغلاء الإضافية جزءا من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية فى حالة استحقاقها:

1 - منحة وفاة صاحب المعاش.

2 - نفقات جنازة صاحب المعاش.

3 - منحة زواج البنت أو الأخت.

(المادة التاسعة)

تتحمل الخزانة العامة بقيمة الإعانة المقررة بهذا القانون.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات