قانون رقم 62 لسنة 1979

قانون رقم 62 لسنة 1979 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى. فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سترة جنوب منخفض القطارة بالصحراء الغربية

قوانين
27. Jan 2021
263 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52 "تابع".

قانون رقم 62 لسنة 1979

بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية

العامة للبترول وشركة شل ويننج ان. فى. فى شأن البحث

عن البترول واستغلاله فى منطقة سترة جنوب منخفض

القطارة بالصحراء الغربية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج إن. فى. فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سترة جنوب منخفض القطارة بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.

مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1400 (16 ديسمبر سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات