قانون رقم 62 لسنة 1975

قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع

قوانين
7. Aug 2020
252 مشاهدات
قانون رقم 62 لسنة 1975

قانون رقم 62 لسنة 1975

فى شأن الكسب غير المشروع

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:

(1) القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة عدا فئات المستوى الثالث.

(2) أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى، وأعضاء تشكيلاته القيادية الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة له وسائر العاملين فى هذه اللجنة وتلك التشكيلات والمؤسسات، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

(3) رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.

(4) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، عدا شاغلى فئات المستوى الثالث.

(5) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، وذلك فيما عدا الأجانب والعاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

(6) رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والنقابات العمالية العامة، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

(7) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية، عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى للمستوى الثالث.

(8) العمد والمشايخ.

(9) مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة.

(10) الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور، خمسين ألفا من الجنيهات.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.

مادة 2 - يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.

وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

مادة 3 - يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.

ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

ويجب أن تتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزيادة فى الذمة المالية.

مادة 4 - إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا الامتناع، وعلى هذه الجهة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.

مادة 5 - يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:

( أ ) هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.

(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة إلى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن فى درجتهم.

(جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة 6 - تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية يندبون طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية.

وتختص هذه الإدارة بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها.

مادة 7 - تتولى الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع، ولها الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة ويكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

مادة 8 - يجب على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز وشهرين من تاريخ تقديمها.

مادة 9 - تقوم الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون فى حالة عدم تقديم الإقرار.

ولها فى سبيل ذلك طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات المختصة بما فيها تلك التى تعتبر بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.

مادة 10 - إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و79 لسنة 1958، وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة فى شأنهم، أما بالنسبة إلى غير هؤلاء من الخاضعين لأحكام هذا القانون فتتولى إجراء التحقيق بالنسبة إليهم الهيئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، جـ من المادة 5 من هذا القانون، ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، كما أن لها أن تندب النيابة العامة لتحقيق وقائع معينة.

وعلى إدارة الكسب غير المشروع أن تعرض الأمر فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الأمر بالحضور أمامها لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الشأن وأن تصدر حكمها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من عرض الأمر عليها إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها بشأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن

مادة 11 - لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فإن رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويكون التظلم بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها.

ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.

مادة 12 - يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر من المذكورين فى المادة 18 من هذا القانون ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين الغير من آثار دون حاجه إلى إجراءات أخرى.

مادة 13 - يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالمتهمين وغيرهم من المذكورين فى المادة (18).

ولا يحتج فى جميع الأحوال بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير، ويجوز التظلم من هذا الأمر إلى المحكمة طبقا للاجراءات المبينة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويؤشر قلم الكتاب بمضمون الحكم الذى يصدر فى التظلم أو فى دعوى الكسب غير المشروع.

ويترتب على صدور الحكم بالغاء الأمر أو برفض الدعوى زوال كل ما للتأشير من أثر.

مادة 14 - إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها.

وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة.

وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر فى أمره.

مادة 15 - على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وللنائب العام يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.

ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة.

وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فاذا رأت أن الأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة للفصل فيها.

مادة 16 - تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

تنقطع المدة بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق الى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، كما تنقطع باتخاذ اجراءات التحقيق من الجهة المختصة.

مادة 17 - تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الاسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إنشائها.

مادة 18 - كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب.

ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.

وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذى استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد.

مادة 19 - إذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد.

مادة 20 - كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.

مادة 21 - كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 22 - كل من أبلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 23 - لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر.

مادة 24 - يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها فى هذا الشأن فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 25 - يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 فى شأن الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1952 بشأن الكسب غير المشروع والقانون رقم 148 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالنسبة إلى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون على أن تتولى فحص الإقرارات الواجب فحصها طبقا لهذه الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون.

مادة 26 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر سنة 1975.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 رجب سنة 1395 (16 يوليه سنة 1975)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 62 لسنة 1975

 

حرصت الحكومة منذ قيام ثورة 23 يوليو على تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والشبهات، آخذة فى اعتبارها أن الدولة وقد اختارت المنهج الاشتراكى طريقا للبناء والتقدم، فقد اتسعت دائرة تدخلها فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والمالية منها، وبالتالى فقد تزايدت الأموال والمصالح التى يقوم عليها عمال الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة أو التى تشارك فى ملكيتها، فتزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع ولذلك عنيت الحكومة بمحاربة هذا الانحراف بوسائل متعددة من بينها إصدار ما يلزم لذلك من التشريعات فصدر فى السنة الأولى لقيام الثورة قانون الكسب غير المشروع رقم 131 لسنة 1952 ثم القانون رقم 148 لسنة 1961، ومع تطور تطبيق المنهج الاشتراكى واتساع مجالاته فقد دعا ذلك إلى إعادة النظر فى القانون الاخير لمعالجة ما يشوب أحكامه من قصور والتمكن من الوقوف بحزم وعدل ضد من يتعالون أموال الشعب فكان أن صدر قانون الكسب غير المشروع الحالى رقم 11 لسنة 1968 الذى أعيد فيه - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - "النظر فى مفهوم الكسب غير المشروع وتكييفه والعقوبة المقررة له والطوائف التى تخضع لأحكامه والإجراءات الكفيلة بالمتابعة الحازمة لثروتهم" ولكن التطبيق العملى لهذا القانون وقلة ما كشف عنه من حالات الكسب غير المشروع قد دلت بجلاء على عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذى استوجب إعادة دراسته فيه على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه النقص وزيادة فاعليته فى معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وقد كشفت هذه الدراسة عن قصور القانون الحالى عن مواجهة ما تفرضه المرحلة القائمة من حياة الأمة من جدية وأمانة، ومن أبرز مظاهر القصور:

(أولا) اعتناق القانون الحالى معيارا ضيقا فى تحديد المقصود بالكسب الحرام بأن استلزم له مظهرا ماديا يتمثل فى زيادة ثروة الخاضع للقانون أو زوجه أو أولاده القصر مع العجز عن إثبات مصدر الزيادة بغض النظر عما إذا كان هذا المصدر طاهرا أو خبيثا مطرحا بذلك حالة الإثراء نتيجة مخالفة نص قانونى عقابى أو الآداب العامة.

(ثانيا) اتساع القاعدة التى تخضع لأحكام القانون الحالى بحيث تكاد تشمل الأعم الأغلب من العاملين فى الدولة والقطاع العام حتى أدنى المستويات مما أثقل كاهل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بغير طائل مع أن الهدف من التشريع هو التحقق من طهارة شاغلى المناصب الكبيرة فى الدولة لما لهم باعتبارهم القدوة من تأثير على من يلونهم فى الوظيفة أو الدرجة.

(ثالثا) عدم تحديد الجهة أو الجهات المنوط بها البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع وتنظيم صلاتهم بالجهات المسند إليها فحص إقرارات الذمة المالية والشكاوى التى تقدم عن حالات الكسب غير المشروع.

(رابعا) طول الإجراءات التى تسبق إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم الكسب غير المشروع وتوزعها بين العديد من جهات البحث والفحص والتحقيق والادعاء.

ومن أجل ما تقدم كان من اللازم إعادة النظر على نحو شامل فى أحكام قانون الكسب غير المشروع القائم، سواء فيما يتعلق بتحديد الفئات الخاضعة لأحكامه، أو تحديد المقصود بالكسب غير المشروع، أو تنظيم علاقات الجهات القائمة على تنفيذه وتبسيط إجراءات البحث والكشف والتحقيق واختصار مراحلها بما لا يخل بضمانات التقاضى وحق الدفاع فضلا عن تلافى أوجه النقص أو الغموض الأخرى التى تشوب القانون الحالى، وقد اقتضى ذلك كله إعداد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ليحل محل القانون الحالى. وفيما يلى بيان لأهم أحكام المشروع وخاصة المستحدث منها:

1 - أعاد المشروع النظر فى شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع وذلك بإدخال التعديلات الآتية:

( أ ) أنه وإن كان المشروع قد أخضع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام والعاملين فى تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكى أسوة بما يقرره القانون القائم إلا أن المشروع قد استبعد من بينهم فئات المستوى الثالث تقديرا من المشروع بأن الأعم الأغلب من الأعمال التى يقوم عليها أفراد تلك الفئات لا تتيح لهم فرص الكسب غير المشروع (البنود 1، 2، 4 من المادة 1).

(ب) أخضع المشروع العاملين الشاغلين لبعض الوظائف التى تتيح لهم فرصة الكسب الحرام أيا كان مستوى الفئات التى يشغلونها وهم مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع (البند 9 من المادة 1).

(جـ) أخضع المشروع فئة جديدة للقانون هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين المصريين بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بنصيب فى رأس مالها، لتزايد هذا النوع من الشركات تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادى التى لجأت إليها الدولة أخيرا ولتوافر العلة التى تقرر من أجلها إخضاع العاملين فى شركات القطاع العام لأحكام القانون فى أفراد تلك الفئة.

(د) نص المشروع صراحة على خضوع العمد والمشايخ، ذلك أنهم وإن كانوا ممن تشملهم عبارة القائمين بأعباء السلطة العامة إلا أنه رؤى لكل شك النص عليهم.

(هـ) أبقى المشروع على ما يقرره القانون القائم من جواز سريان أحكامه على فئات أخرى ممن لم يرد لهم ذكر، من غير الفئات التى تخضع لأحكامه وذلك بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه، مع النص على أن تكون إضافة تلك الفئات بناء على اقتراح وزير العدل.

2 - يعتبر القانون القائم كسبا غير مشروع كل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكامه بسبب استغلال الخدمة أو الصفة اذا اتخذ شكل زيادة تطرأ على ثروة الخاضع لأحكامه أو ثروة زوجه وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدرها، دون أن يستلزم القانون مشروعية هذا المصدر، فأتاح بذلك لغالبية من حصلوا على كسب حرام فرصة الإفلات من أحكامه بإرجاع الزيادة إلى سبب لا يمت إلى العمل العام القائمين عليه بغض النظر عن مدى مشروعية هذا السبب أو موافقته للاداب العامة فوقف القانون بذلك عاجزا عن ملاحقة هذه الطائفة المنحرفة متجاهلا بذلك ضمير المواطنين وإصرارهم على وجوب أن يتصف أولو الأمر وسائر القائمين على العمل العام بطهارة المسلك وأن يكون كسبهم حق حلال، لذلك فقد غدا من اللازم إعادة تحديد المقصود بالكسب الحرام فلا يقف عند حد المال الذى يحصل عليه العامل نتيجة استغلال الخدمة أو الصفة فحسب بل يمتد إلى ما يحصل عليه نتيجة سلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.

ولئن كانت الزيادة فى الثروة بما لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص هى الدليل الغالب على الحصول على كسب غير مشروع إلا أنها ليست الدليل الوحيد اذ قد يتخذ الكسب الحرام مظهرا يتجلى فى ارتفاع فى مستوى المعيشة يقتضى نفقات تربو على الموارد المشروعة فينهض ذلك دليلا على الحصول على كسب غير مشروع.

وعلى هدى ما تقدم جاءت صياغة المادة الثانية من المشروع محققة للاتجاهات السابقة.

3 - ينهج المشروع منهج القانون القائم فى شأن أنواع الإقرارات التى يجب على الخاضعين لأحكامه تقديمها، وهى إقرارات بداية الخدمة أو اكتساب الصفة والإقرارات الدورية وإقرارات نهاية الخدمة أو زوال الصفة مستحدثا وجوب أن يكون تقديم الإقرارات الدورية كل ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات وذلك كفالة لمتابعة ما يطرأ على ثروات الخاضعين لأحكام المشروع من تغييرات فى وقت مناسب.

4 - يعهد القانون الحالى بفحص إقرارات الذمة المالية إلى لجان يختلف تشكيلها بحسب نوعيات الفئات الخاضعة لأحكامه وكل لجنة مكونة إما من خمسة أو ثلاثة أعضاء، ورغبة من المشروع فى سرعة إجراء الفحص والذى لا يلزم إصدار القرار المناسب بشأنه بعد إتمامه تعدد أشخاص من يصدرونه، فقد اتجه المشروع إلى تغيير تسمية اللجان إلى اسم هيئات وقصر تشكيلها على شخص واحد يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف أو رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لفحص إقرارات الخاضعين لأحكام المشروع والشكاوى التى تقدم ضدهم فيما عدا فحص الإقرارات التى تقدم من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى فقد رؤى الإبقاء على التشكيل المقرر فى القانون الحالى لفحص إقراراتهم بأن يكون الفحص من هيئة تشكيل فى بداية العام القضائى من خمسة من مستشارى محكمة النقض وروعى فى ذلك فضلا عن علو المناصب التى يشغلها أولئك الأشخاص أن إجراءات التحقيق والادعاء بالنسبة لها أحكام خاصة وردت فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و79 لسنة 1958 (المادة 5).

5 - وقد اقتضى تنفيذ القانون الحالى إنشاء مكتب سمى مكتب الكسب غير المشروع مشكل من رئيس يختار من بين مستشارى المحاكم ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم والقضاء ومن واجبات هذا المكتب تيسير قيام لجان الفحص بمهامها، وقد رأى المشروع أن ينص على هذا المكتب مع تغيير اسمه إلى (إدارة الكسب غير المشروع) تمشيا مع تسميات إدارات ديوان وزارة العدل التى يقوم عليها بعض رجال القضاء، كما عنى المشروع بالنص على أهم واجبات تلك الإدارة وهى طلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها (المادة 6).

6 - ولعل أهم أسباب قصور القانون الحالى عن تحقيق الغاية المرجوة منه هو توزيع واجب البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع بين جهات حكومية متعددة. وقد تبين من دراسة إمكانيات تلك الجهات واختصاصاتها أن أصلحها لمباشرة البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع هو جهاز الرقابة الإدارية المنظم بالقانون رقم 54 لسنة 1964 ولذلك نصت المادة (7) من المشروع على قيام جهاز الرقابة الإدارية ببحث البيانات عن حالات الكسب غير المشروع وأن لها فى سبيل ذلك الاستعانة بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهات أخرى مختصة وأن تكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، كما أوجبت المادة المذكورة على الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على طلب هيئات الفحص والتحقيق من بحث.

7 - وتفرض المادة (8) من المشروع على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلزمون خلال هذا العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، تقديرا من المشروع بأن هذا الإجراء خطوة لازمة قبل مباشرة هيئات الفحص لاختصاصها.

8 - وقد أوجبت المادة (9) من المشروع على هيئات الفحص أن تقوم بفحص جميع الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكامه فى حالة عدم تقديم الإقرار ورغبة من المشروع فى أن تكون لعملية الفحص نتائج إيجابية تعين على اكتشاف حالات الكسب غير المشروع فقد رؤى النص صراحة على بعض الإجراءات التى للهيئات أن تباشرها فى مرحلة الفحص وذلك بأن تكون لها سلطة طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات بما فى ذلك الجهات التى بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.

9 - وإذا كان القانون الحالى يعيبه طول الإجراءات التى تسبق إقامة الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة الكسب غير المشروع من فحص بمعرفة اللجان ثم تحقيق وإقامة الدعوى عن طريق النيابة العامة، فإنه من المناسب والقائم على الفحص هيئات مكونة من عناصر قضائية، إذا تبين من الفحص وجود شبهات لكسب غير مشروع وقد قطعت تلك الهيئات قدرا ملحوظا فى استكشاف معالم جريمة الكسب غير المشروع أن تتولى ما يلزم فى شأنها من تحقيق وأن يكون لها فى ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية وقد عنى المشروع أن يبرز من بين هذه الاختصاصات سلطة الأمر بمنع المتهم وزوجه وأولاده من التصرف فى أموالهم أو إدارتها كلها أو بعضها وغيرها من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أن تعين الهيئة فى الأمر الصادر منها بالمنع وكيلا لإدارة الأموال يتبع فى شأنه أحكام قرار وزير العدل الذى يصدر نفاذا لأحكام المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية، وقد وردت هذه الأحكام فى المادة 10 من المشروع والتى أوجبت أن يعرض الأمر الصادر بالمنع من التصرف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى يكون لها بعد سماع أقوال من صدر ضده الأمر وذوى الشأن أن تحكم إما بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، وذلك تمشيا مع المادة 34 من الدستور التى تنظر فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، وضمانا لسرعة البت فى القرار الصادر بالمنع من التصرف أو الإدارة واستقرارا للأوضاع فقد نصت المادة (10) من المشروع على أنه يترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها، شأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن.

10 - وقد عرضت المادة 11 من المشروع لبيان قواعد التظلم من الحكم الصادر من المنع من التصرف أو الإدارة من إجراءات تنفيذه وذلك سواء كان التظلم مقدما من الصادر ضده الحكم أو من كل ذى شأن وقد جاءت الأحكام التى أوردتها المادة المذكورة فى هذه الأمور على نسق الأحكام المقررة فى المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.

11 - وأقرت المادتان 12 و13 من المشروع ما ورد فى المادة 13 من القانون الحالى أن من سلطة رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون لديه للمتهم أو أى شخص من المذكورين فى المادة 18، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار كما أن لرئيس المحكمة أن يأمر بالتأشير بمضمون طلب الهيئة أو الدعوى بحسب الأحوال على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالأشخاص الذين سبقت الإشارة إليهم، وعرضت المادة 13 للآثار التى تترتب على هذا التأشير فى مواجهة الغير الذى يكون قد كسب حقا على العقارات المؤشر على هامش تسجيلاتها بعدم الاعتداد بأى حق يكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير.

12 - وإذ خول المشروع هيئات الفحص الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فقد عرضت المادة 14 منه للأحكام الخاصة بالتصرفات فى التحقيق سواء بإصدار أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو إحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت الواقعة تتضمن الا مخالفة إدارية أو مالية، وأوجبت المادة 15 اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره والذى له أن يطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.

13 - ويذهب القانون الحالى فى المادة 10 منه إلى أنه فى حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لا يجوز إقامة الدعوى طبقا لأحكامه بعد مضى سنتين من تاريخ تقديم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة، وإذا كانت جريمة الكسب غير المشروع هى وحدها دون سائر الجرائم التى ينظمها المشروع ذات طبيعة خاصة تميزها عن سائر الجرائم فقد رؤى أنها هى الجديرة بإفراد تنظيم خاص فيما يتعلق بتقادمها، فيقرر المشروع فى المادة 16 منه بأن تكون مدة التقادم ثلاث سنوات من يوم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة وقد روعى فى تحديد التقادم بالمدة المذكورة توفير الاستقرار لمن يتركون الخدمة أو تزول عنهم الصفة بعد فترة معقولة فلا يبقى أمرهم معلقا لأمد طويل وبذلك يكون المشروع قد عنى بالتوفيق بين مصلحة المجتمع فى ألا يفلت آثم بما غنم من مال حرام من العقاب، ومصلحة من لم يعودوا خاضعين لأحكام المشروع فى أن تستقر أمورهم فى أجل مناسب.

14 - ولم يشأ المشروع أن يغير من العقوبة المقررة لجريمة الكسب غير المشروع من تقرير عقوبة السجن لمرتكبها وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، كما أبقى المشروع على الحكم الخاص بأن انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاء لا يمنع من الحكم برد الكسب غير المشروع وذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية وبالإجراءات المتبعة فيها بشرط أن تقدم الدعوى إلى المحكمة فى موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة (المادة 16).

15 - وقد عرضت المادة (20) من المشروع لبيان العقوبات المقررة لجريمتى عدم تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة أو تضمينها عمدا بيانات غير صحيحة وتقابل أحكام المادة (14) من القانون الحالى.

16 - وقد رأى المشروع أن يؤثم فعل كل من يتسبب فى عدم تقديم البيانات أو إرسال الإقرارات المشار إليها فى المادة الثامنة من المشروع أو يفشى بيانات الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق، هادفا من وراء تقرير عقوبات لهذه الأفعال ضمان قيام العاملين بالجهات التى تتلقى الإقرارات وإرسال البيانات بواجب إرسالها فى المواعيد المقررة وكذلك كفالة سرية ما تحويه تلك الأوراق من بيانات أو تحريات أو تحقيقات (المادة 21).

17 - وتنظيما للانتقال فى التطبيق من القانون الحالى إلى أحكام المشروع بعد صدوره فقد أوردت المادة 24 منه حكما انتقاليا بإلزام كل من يخضع لأحكامه أن يقدم خلال شهرين من تاريخ العمل به إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والالتزامات المالية، فإن كان مقدم الإقرار ممن سبق أن خضعوا لأحكام القانون الحالى وجب أن يشمل الإقرار علاوة على البيانات سالفة الذكر بيان مصدر الزيادة التى تكون قد طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر عند تاريخ تقديم الإقرار السابق.

وتحقيقا لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرافق ويتشرف وزير العدل بعرضه بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه المؤرخ 25 من مايو سنة 1975، رجاء الموافقة عليه والسير فى إجراءات إصداره.

 

وزير العدل

عادل يونس

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع قانون بشأن اتساع المحاسبة على الكسب

غير المشروع الصادر بشأنه القانون رقم 11 لسنة 1968

ليشمل كافة أفراد الشعب دون استثناء

 

إن الملاحظة السائدة هى أن القانون رقم 11 لسنة 1968 لم يحقق النتائج المرجوة من ناحية الحد من الاعتداء على المال العام والاختلاسات والتهرب من الضرائب والاتجار فى السوق السوداء، إلى غير ذلك من أوجه الكسب غير المشروع، وذلك لأنه اقتصر على موظفى الحكومة والهيئات والقطاع العام وأعضاء التنظيمات الشعبية ومن فى حكمهم بدون أن يتعرض لبقية فئات الشعب.

ولما كان النظام الإجرائى المتبع فى تطبيق هذا القانون يتمثل فى الإقرار الذى يحرره عند بدء العمل ثم فى نهاية الخدمة فإن هذا النظام لم يحقق ولن يحقق أى نتيجة ملموسة نظرا لأن تهريب الأموال بأسماء أفراد خارج إطار المسئولية كثيرا ما يحدث علاوة على المدة من تاريخ تقديم الإقرار الأول والإقرار الأخير قد تزخر بالكثير من الكسب غير المشروع مما تضيع معه الأموال ولا يتحقق الهدف من القانون نفسه.

ولما كان المبدأ فى سن أى من القوانين هو ضرورته الدافعة لسنه، كما أن الهدف من سن هذا القانون لن يتحقق إلا بدقة مواده وأحكامه وتطابقها مع ما هو مستهدف منه، ولذلك فإن الحاجة لإلغاء هذا القانون برمته واستبدال مشروع القانون المقترح به ضرورة تفرضها المصلحة القومية نظرا لما لوحظ من أن عدم اتساع القانون السابق لا يشمل التصرفات المالية لكل الشعب مما دفع بالكثيرين إلى الانحراف، مثل: تجارة السوق السوداء والتهرب من الضرائب وتحقيق الأرباح عن طريق تجارة المسروقات والتهريب من الخارج.. إلى آخره من أوجه النشاط المشبوه.

وهذا يتطلب إجراء تنظيم من نوع علمى وعملى وذلك يربط مأموريات الضرائب بالشهر العقارى وإدارات الرخص سواء للمبانى أو للمحلات وإدارة قلم المرور على النحو التالى:

تتولى مصلحة الشهر العقارى وإدارات الرخص المختلفة وقلم المرور إخطار مأمورية الضرائب الواقع فى دائرتها التصرف المالى، لأى إنسان كائن من كان وتتولى مأمورية الضرائب محاسبة هذا الإنسان عن مصدر ثروته وحقيقة الأموال موضع التصرف المالى فإن ثبت أن مصادره سلمية فإن المأمورية تعطيه شهادة بذلك تشمل التصرف ذاته ولا تتعداه إلى غيره وإن لم يثبت فإن المأمورية تتولى محاسبته كيف ومن أين، فإن لم يثبت المصادر الواضحة لثروته موضع التعامل فإن المأمورية تتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها فى قوانين التهريب وغيرها من القوانين بما فى ذلك الإحالة إلى المدعى العام الاشتراكى والمحاكم.

 

مقدم الاقتراح

د. أحمد منصور سليمان ساعد

عضو المجلس

 

 

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو أحمد طه أحمد

بشأن الطهارة الثورية

 

منذ 15 مايو أطلق الرئيس السادات نداء بأن يقتصر كل مواطن على عملين، ولقد كما هذا النداء تعبيرا عما يحس به كل مواطن من الحاجة إلى خلق ضوابط واعية تخلص النشاط العام من سلبيات ظاهرة. ولكن هذه الدعوة النبيلة خنقت فى مهدها وبدلا من هذا بدت للعيان واضحة ظواهر التسيب والانحراف استغلتها القوى المعادية للنيل من تجربتنا الوطنية ومنجزاتها ولعل الهجوم على القطاع العام مثلا كان يجد أرضيته أساسا فى هذه الظواهر.

بالاضافة إلى هذا فقد نشأت أشكال طفيلية للكسب فى القطاع الخاص بواسطة الحصص التموينية أو أعمال الوساطة. وهى تستنزف الجماهير والمال العام ولا بد من محاصرتها خاصة وأن بعضها ينشأ تحت اسم الزوجات أو الصغراء من الأطفال.

هذا إلى جانب أنه قد أثبت قصور عوامل الردع لجرائم اختلاس المال العام مما شجع الكثير من المتلاعبين.

وقد عاد الرئيس السادات ليكرر فى توجيهاته إلى الوزارة الأخيرة نفس النداء وبشكل أشمل، عندما دعا الوزارة إلى العمل من أجل الطهارة الثورية.

وبروح هذا النداء، تقدمت بمشروع القانون السابق...

 

أحمد طه أحمد

عضو مجلس الشعب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات