قانون رقم 61 لسنة 1981

قانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

قوانين
8. Jan 2021
173 مشاهدات
قانون رقم 61 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 تابع "أ"

قانون رقم 61 لسنة 1981

بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية:

1 - القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط.

2 - القانون رقم 34 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر فى النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية

3 - القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التى تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم.

4 - القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى.

5 - القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية والمجهود الحربى.

6 - القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدنى.

7 - القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.

8 - القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.

9 - القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج.

10 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

11 - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/ 1/ 1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.

12 - لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.

13 - قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بورسعيد المدنيين.

كما يسرى حكم هذه المادة فى شأن المعاشات التى استحقت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية أو من بنك ناصر الاجتماعى حتى 30/ 6/ 1980

(المادة الثانية)

يراعى فى تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية:

1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحق من معاشات وإعانات وزيادة بما فيها الزيادة الاستثنائية حتى 30/ 6/ 1981

ولا تدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل المقررة بالمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

2 - تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا أو يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهريا أيهما أكبر.

3 - مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تربط الزيادة لمجموع المستحقين فى 30/ 6/ 1981 بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإفتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى التاريخ المشار إليه.

وفى جميع الأحوال يكون الحد الادنى للزيادة وفقا لما يأتى:

( أ ) جنيه و500 مليم شهريا بالنسبة للأرملة ومن فى حكمها، وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوى على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا.

(ب) 750 مليما بالنسبة لكل من باقى المستحقين شهريا.

4 - فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية إعانات أو زيادات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا.

5- تستحق الزيادة للمستحقين وفقا للقواعد السابقة بالاضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل، أو بين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة.

6 - لا تسرى الزيادة فى شأن معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير المهنى للخدمة.

7 - تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والاعانات التى أضيفت إلى المعاشات قبل تاريخ العمل بهذا القانون - فيما عدا إعانة العجز المشار اليها فى البند رقم (1) - جزءا من المعاش وتسرى بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتى بالنسبة لحالات استحقاق المعاش للوفاة قبل 1/ 7/ 1981:

( أ ) يحتفظ المستحق بالزيادات والاعانات التى تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التى تتجاوز هذه الحدود فى التاريخ المشار إليه.

(ب) فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحق على باقى المستحقين يراعى عدم تجاوز نصيب من يرد عليه المعاش الحد الاقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش صاحب المعاش أو معاش مجموع المستحقين فى 30/ 6/ 1981 بافتراض توزيع المعاش بالكامل مضافا إليه الاضافات والزيادات المستحقه على المعاش وفقا للقوانين أرقام 7 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980 وقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 وكذلك الزيادة المستحقة وفقا لاحكام القانونين رقمى 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين و137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين والزيادة المقررة بمقتضى هذا القانون المستحقة لصاحب المعاش.

(جـ) فى حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس إجمالى معاش صاحب المعاش أو إجمالى معاش مجموع المستحقين المشار إليه فى الفقرة (ب).

(المادة الثالثة)

تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/ 6/ 1981 وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهين شهريا.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 1/ 7/ 1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الانصبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليه.

وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسرى فى شأنها جميع أحكامه.

(المادة الرابعة)

مع عدم الاخلال بأحكام أعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950، 30/ 6/ 1953 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه اعتبارا من 1/ 7/ 1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية:

10% بدون حد أقصى أو أدنى

10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا. وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية

1 - تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه.

2 - تعتبر الزيادة جزءا من الحد الادنى الرقمى للمعاش، ويسرى هذا الحكم فى شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953

3 - تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التى تسرى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور.

ويسرى هذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمى 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 المشار إليهما.

4 - فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أو إعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا.

(5) تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه.

ولا يسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل الغير منهية للخدمة وحالات استحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

(المادة الخامسة)

يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة، 21 بند ثانيا، 51 فقرة ثانية، 54 فقرة أولى، 71 فقرة أخيرة، 123 فقرة ثانية وثالثة 125 فقرة رابعة وخامسة، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص التالية:

مادة 20 فقرة أخيرة: وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على مائتى جنيه شهريا.

مادة 31 بند ثانيا: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20

مادة 51 فقرة ثانية: ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزاء من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

مادة 54 فقرة أولى: يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.

مادة 71 فقرة أخيرة: ويكون الحد الأدنى للمعاش فى حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل عشرين جنيها شهريا وذلك إذا لم يستحق للمؤمن عليه معاش وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة 123 فقرة ثانية: وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.

فقرة ثالثة: ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش.

مادة 125 فقرة رابعة: ويكون الحد الادنى للأجر الذى تسدد على أساسه الاشتراكات شهريا الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه بقوانين أنظمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات القطاع العام كما يكون الحد الأقصى لهذا الأجر 3000 جنيه سنويا.

فقرة خامسة: ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى لهذا الأجر 3000 جنيه سنويا.

فقرة خامسة: ومع عدم الإخلال بالحد الأقصى المشار إليه يجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات.

مادة 149 فقرة أخيرة: وتؤدى المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 39

(المادة السادسة)

تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها الآتى:

ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاء المنصوص عليها فى المادة (18) عشرين جنيها شهريا.

(المادة السابعة)

تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1، 2، 3 من الجدول رقم (1) - المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه، وتضاف إلى وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان بمبلغ 250 جنيها شهريا، 300 جنيه شهريا.

ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى يليه.

(المادة الثامنة)

يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهريا.

على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.

(المادة التاسعة)

تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1، 2 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه، وتضاف إليه فئة جديدة بمبلغ 300 جنيه شهريا.

ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذى يليه.

(المادة العاشرة)

يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتى:

مادة 14 - يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهريا.

على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى نقص قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.

(المادة الحادية عشرة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل النص الآتى:

المادة الخامسة فقرة أولى: يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1/ 7/ 1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو التأمين والمعاشات السارية، وتسرى فى شأن المعاش المشار إليه أحكام القانون بالمرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى التاريخ المشار إليه.

(المادة الثانية عشرة)

لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش فى حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم فى حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.

(المادة الثالثة عشرة)

يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11 و16 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية:

مادة 6 بند 9: جزء المعاش الذى تلتزم الخزانة العامة بأدائه.

مادة 11: يربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع اثنى عشر جنيها شهريا وتتحمل الخزانة العامة بنسبة 50% من هذا المعاش.

مادة 16:  فى حالة قطع معاش الأرملة يرد على الأولاد المستحقين للمعاش فى تاريخ وفاتها أو زواجها.

وفى حالة قطع معاش أحد الأولاد يرد على الأرملة أو الأرامل بحسب الأحوال.

وفى جميع الأحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحق بعد الرد الحد الأقصى لنصيبه ويكون الرد من أول الشهر التالى لتاريخ قطع المعاش.

(المادة الرابعة عشرة)

يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعى من أداء الاشتراكات المنصوص عليها فى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية.

(المادة الخامسة عشرة)

لا تمس الأحكام المنصوص عليها فى المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعانة التهجير المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والقانون رقم 9 لسنة 1978

(المادة السادسة عشرة)

ينتهى العمل بأحكام كل من القوانين الآتية:

1 - القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

2 - القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات.

3 - القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين.

(المادة السابعة عشرة)

تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها.

ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بتحديد قواعد وجداول حساب القيمة الرأسمالية للزيادات والاعانات والفروق التى تتحمل بها الخزانة العامة وقواعد أدائها للجهة الملتزمة بالمعاش.

(المادة الثامنة عشرة)

يعتبر صحيحا ما تم من رد لاعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة على الأولاد كما يعتبر صحيحا ما تم صرفه من الزيادات والإعانات التى أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة التاسعة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من 1/ 7/ 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات