قانون رقم 61 لسنة 1978

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 61 لسنة 1978 بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978

قوانين
11. Feb 2021
530 مشاهدات
قانون رقم 61 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1978 - العدد 52 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 61 لسنة 1978

بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق الطوارئ

للسنة المالية 1978

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1978 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1978 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1978 بربط موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1978 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 1978 بتحديد الاعتمادات الإجمالية لصندوق الطوارئ للسنة المالية 1978؛

قرر القانون الآتى

(المادة الأولى)

يعتمد فتح اعتماد إضافى باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين مليونا من الجنيهات) لمقابلة بعض متطلبات القوات المسلحة فى السنة المالية الحالية وذلك مقابل زيادة الموارد بذات القدر (إعانة سد العجز).

(المادة الثانية)

تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بزيادة الاعتماد المخصص كإعانة سد عجز لموازنة صندوق الطوارئ بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين مليونا من الجنيهات) مقابل زيادة مماثلة فى التمويل الإضافى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برياسة الجمهورية فى أول صفر سنة 1399 (31 ديسمبر سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات