قانون رقم 61 لسنة 1963

قانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة

قوانين
7. Aug 2020
243 مشاهدات
قانون رقم 61 لسنة 1963

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 61 لسنة 1963

بإصدار قانون الهيئات العامة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛

وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛

وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 فى شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛

وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 فى شأن الجمعيات التعاونية؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛

وعلى القانون رقم 224 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات مساهمة؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات؛

وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 فى شأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى؛

وعلى القانون رقم 267 لسنة 1960 فى شأن المؤسسات العامة التعاونية؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر بتعيين أى شخص على وظيفة واحدة؛

وعلى القانون رقم 139 لسنة 1961 بتخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية ومجالس إدارة المؤسسات العامة التى تساهم فى منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئات العامة، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1382 (29 أبريل سنة 1963)

 

قانون الهيئات العامة

 

مادة 1 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

مادة 2 - يتضمن القرار الصادر بإنشاء الهيئة العامة البيانات الآتية:

(1) اسم الهيئة ومركزها.

(2) الغرض الذى أنشئت من أجله.

(3) بيان بالأموال التى تدخل فى الذمة المالية للهيئة.

(4) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

مادة 3 - للهيئة العامة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.

مادة 4 - تضع الهيئة العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التى تتبع فى إدارتها والتى يجرى عليها العمل فى حساباتها وإدارة أموالها، وذلك فى حدود الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.

مادة 5 - للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له.

مادة 6 - يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارتها.

ويبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم.

مادة 7 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون، وفى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وله على الأخص:

(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(2) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة.

(3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

(4) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة.

(5) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يتعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته.

كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.

مادة 8 - يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.

وله أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

مادة 9 - يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء.

ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة.

مادة 10 - تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة، بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 11 - تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه فيها.

مادة 12 - مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

مادة 13 - تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة.

مادة 14 - تعتبر أموال الهيئة العامة أموالا عامة، وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة، ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة.

مادة 15 - تكون للهيئة ميزانية خاصة ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التى تحكمها.

مادة 16 - يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه بإعداد مشروع ميزانيتها، ويتولى عرضها على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها وتقديمها للجهة الإدارية المختصة لإقرارها.

مادة 17 - يكون إدماج الهيئات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة 18 - يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر هيئات عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون.

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 61 لسنة 1963

 

صدر القانون رقم 60 لسنة 1963 بتنظيم المؤسسات العامة، وقد تناولت المذكرة الايضاحية منه تحديد ضوابط التفرقة بين المؤسسة العامة والهيئة العامة.

ونظرا لأن القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار اليه قاصر على تنظيم المؤسسات العامة وقد أشارت مذكرته الايضاحية إلى إعداد تشريع مستقل ينظم الهيئات العامة فى حدود الضوابط المشار اليها.

لذلك وتحقيقا لهذا الغرض، أعد مشروع القانون المرافق فى شأن الهيئات العامة.

ويتشرف وزير الصناعة برفعه للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الصناعة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات