قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 609 لسنة 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 609 لسنة 2019 بتجديد تعيين السيد/ طارق حسن على عامر – محافظًا للبنك المركزى المصرى لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 27/ 11/ 2019، ويعامل ماليًا من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء

قرارات وتعاميم
23. Dec 2019
359 مشاهدات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 609 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 48 (مكرر) - السنة الثانية والستون

4 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 609 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 413 لسنة 2015؛

وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 28/ 11/ 2019

قرر:

(المادة الأولى)

يجدد تعيين السيد/ طارق حسن على عامر – محافظًا للبنك المركزى المصرى لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 27/ 11/ 2019، ويعامل ماليًا من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1441هـ

            (الموافق أول ديسمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات