الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"
قرار رقم 60 لسنة 1981
يربط الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 81/ 1982
المسندة لبنك الاستثمار القومى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 3700.000.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة مليون جنيه).
كما قدرت الموارد الاستثمارية بمبلغ 3700.000.00 جنيه (فقط ثلاثة آلاف وسبعمائة مليون جنيه).
موزعة على الأبواب التالية:
باب 3 - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 351.770.700 جنيها (ثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا وسبعمائة وسبعين ألفا وسبعمائة جنيه).
باب 4 - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 3348.229.300 جنيه (ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعين وتسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة جنيه).
وذلك وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق.
(المادة الثانية)
يرحل فائض موازنة البنك لعام 80/ 1981 لموازنة العام الحالى 81/ 1982 ويستخدم هذا الفائض فى تمويل البرامج التنفيذية التى يقرها البنك للمشروعات الاستثمارية المعتمدة بالخطة، وتزاد الاستخدامات والموارد الاستثمارية للعام الحالى بمقدار ما يتم ترحيله من السنة المالية 80/ 1981
(المادة الثالثة)
تعتبر التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية الملحقة بهذا القانون جزء لا يتجزأ منه
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات