الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6
قانون رقم 60 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951
بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى المعدل
بالقانون رقم 37 لسنة 1978
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى النص الآتى:
فيما عدا الأماكن التى تقدم أعمالا ثقافية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالثقافة، تضاعف فئات الضريبة الواردة فى الجدول المرافق للقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه، على كل دخول أو أجرة مكان من الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات أو غيرها من الأماكن والمحال المبينة بالبندين 5، 7 من الجدول (ب) الملحق بالقانون المذكور على ألا تقل الضريبة عن مائة قرش للفرد الواحد، وتحصل هذه الضريبة سواء أكان الدخول إلى الأماكن المذكورة بمقابل أو مجانا.
(المادة الثانية)
يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى النص الآتى:
لا تحصل الضريبة على المحال التى يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات أو غيرها.
ومع ذلك تحصل الضريبة بحدها الأدنى المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات أو غيرها من الأماكن والمحال المبينة بالبندين 5، 7 من الجدول (ب) المرفق متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو غيرها من العروض الترفيهية الأخرى.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)
التعليقات