قانون رقم 60 لسنة 1979

قانون رقم 60 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف

قوانين
27. Jan 2021
211 مشاهدات
قانون رقم 60 لسنة 1979

الجريدة الرسمية فى 27 ديسمبر سنة 1979 - العدد 52

قانون رقم 60 لسنة 1979

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971

بشأن الرى والصرف

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "وعضو من وحدة الاتحاد الاشتراكى العربى فى المركز يندبه أمين للاتحاد الاشتراكى العربى فى المحافظة" الواردة بالمادة 79 من القانون رقم 75 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف عبارة "وعضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمركز يعينه المحافظ المختص بناء على ترشيح المجلس".

ويستبدل بعبارة "وعضو من أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى يندبه أمين الاتحاد الاشتراكى بالمحافظة" الواردة بالمادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 المشار إليه عباره "وعضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يعينه المحافظ المختص بناء على ترشيح المجلس".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1399 (16 ديسمبر سنة 1979)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات