قانون رقم 60 لسنة 1967

قانون رقم 60 لسنة 1967 بإعفاء المحررات الخاصة بالمكتبات العامة وعمليات شراء وبيع الكتب والمطبوعات التى تقوم بها هذه المكتبات من رسوم الدمغة وبإلغاء القانون رقم 109 لسنة 1962 بإعفاء المحررات الخاصة بالاستعارة من المكتبات العامة من رسوم الدمغة

قوانين
7. Aug 2020
232 مشاهدات
قانون رقم 60 لسنة 1967

قانون رقم 60 لسنة 1967

بإعفاء المحررات الخاصة بالمكتبات العامة وعمليات شراء

وبيع الكتب والمطبوعات التى تقوم بها هذه المكتبات

من رسوم الدمغة وبإلغاء القانون رقم 109 لسنة 1962

بإعفاء المحررات الخاصة بالاستعارة من المكتبات العامة من رسوم الدمغة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات التى تستلزمها إجراءات الاستعارة الداخلية والخارجية والاهداء من المكتبات العامة، وكذا عمليات شراء وبيع الكتب والمطبوعات التى تقوم بها هذه المكتبات.

مادة 2 - يلغى القانون رقم 109 لسنة 1962.

مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رمضان سنة 1387 (6 ديسمبر سنة 1967)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 60 لسنة 1967

 

تستلزم المعاملات فى المكتبات العامة تحرير بعض نماذج ومحررات مما يخضع لرسوم الدمغة المقررة طبقا للقانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة.

ورعاية للدور الذى تقوم به المكتبات العامة فى نشر العلم والثقافة بين المواطنين عامة وطلاب العلم خاصة، ونظرا لأن مطالبة المتعاملين مع المكتبات العامة بسداد رسوم الدمغة المستحقة على هذه المحررات يؤثر على الخدمة المكتبية بما يعوق نشرها على أوسع نطاق. فقد رأت الدولة إعفاء بعض هذه المحررات.

فصدر القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1960 بالإعفاء من رسوم الدمغة المستحقة على طلبات الاستعارة الداخلية والخارجية الخاصة بالمكتبات، استنادا إلى التفويض المخول لوزير الخزانة بمقتضى البند 3 من الفقرة "هـ" من المادة 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 والذى ينص على الآتى:

"العرائض والطلبات التى يصدر قرار من وزير الخزانة بعدم خضوعها إلى الرسوم".

ثم صدر القانون رقم 109 لسنة 1962 متضمنا إعفاء جميع المحررات التى تستلزمها إجراءات الاستعارة الداخلية والخارجية من المكتبات العامة بالجمهورية من رسوم الدمغة.

غير أن هذه الإعفاءات لم تتناول جميع المحررات الخاصة بالمتعاملين مع المكتبات العامة وبالتالى قصرت عن تذليل ما يعترض معاملاتها من صعوبات لذلك طلبت وزارة الثقافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء المحررات الخاصة باستلام وتحصيل ثمن الكتب المباعة والمشتراه وكذلك المحررات الخاصة بالإهداء استكمالا لرعاية المكتبات العامة فى دورها فى نشر العلم والثقافة.

ونظرا لأن الهدف المقصود من رعاية المكتبات العامة هو إزالة أية قيود أو عوائق فى سبيل نشر العلم والثقافة فقد أعيد النظر فى ملاءمات اقتضاء الرمم ورئى أنه من غير الملائم إعفاء المحررات الخاصة بالكتب عند استعارتها وإخضاعها فى المعاملات الأخرى فى حالات الإهداء والتبادل الثقافى بين المكتبات.

لذلك رأت وزارة الخزانة الموافقة على الإعفاء المطلوب وإعداد مشروع قانون متضمنا فى المادة 1 منه أن تعفى من رسوم الدمغة جميع المحررات التى تستلزمها الإجراءات الداخلية والخارجية للاستعارة والإهداء من المكتبات العامة وكذا عمليات شراء وبيع الكتب والمطبوعات التى تقوم بها هذه المكتبات.

ونصت المادة 2 من المشروع على إلغاء القانون رقم 109 لسنة 1962 سالف الذكر.

وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره،

 

وزير الخزانة            

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات