قانون رقم6 لسنة 2023

استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

قوانين
9. Feb 2023
1251 مشاهدات
قانون رقم6 لسنة 2023
قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣

تاريخ النشر : 

٠٦ - ٠٢ - ٢٠٢٣

نوع الجريدة : 

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : 

استدراك (تصحيح خطأ) في القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

نص التشريع

اســتـدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٣ مكرر (د) فى ٢٣ يناير سنة ٢٠٢٣ القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتبين وجود خطأ مادى فى صدر المادة (٩٣ مكررًا ٤/ فقرة أولى) من مواد القانون المشار إليه بيانه وتصويبه على النحو التالى :

الخطأ :

"يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين غير قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر .........." .

الصواب :

"يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديـــد سنة أخـــرى بقرار من شيخ الأزهر .........." .

لــذا لـــزم التنــــويـه .

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات