قانون رقم 6 لسنة 2022

قانون رقم 6 لسنة 2022 .

قوانين
3. Apr 2022
531 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 2022
 

 

قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢

بإصدار قانون المالية العامة الموحد

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

الجريدة الرسمية - العدد ٥ مكرر (د) - في ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المـادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المـالية العامة .

ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات ، والهيئات المستقلة ، والأجهزة الرقابية ، والمجالس القومية، ومجلسي النواب والشيوخ ، تسري أحكام القانون المرافق علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص ، والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

كما تسري أحكامه علي الهيئات العامة الاقتصادية .

ولا تسري أحكامه علي :

الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها .

الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية .

(المـادة الثانية)

يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستيراتيجية للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.

(المـادة الثالثة)

يلغي القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

(المـادة الرابعة)

يصدر وزير المـالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن المـوازنة العــامة للـدولـة ، واللائحــة التنفيذية للقــانون رقـم ١٢٧ لسـنـة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

(المـادة الخامسة)

لوزير المـالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق .

(المـادة السادسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ رجب سنة ١٤٤٣هـ

( الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠٢٢م ) .

عبد الفتـاح السيسـي

قانون المالية العامة الموحد

(الباب الأول)

مادة (١):

يقصد في تطبيـق أحكـام هذا القانون بالكلمـات والعبــارات التــالية المعني المبين قـرين كـل منهـا :

المـالية العـامة:العلـم الـذي يبحـث في جمـلة الوسائل المـالية التي تستخـدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة .

الموازنة العامة للدولة:البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولـة .

السنة المـالية:سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة .

موازنة البرامج والأداء:نظام يهدف إلي رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها .

الـبرامـج:مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

إطار موازني متوسط المدي:بيان يحتوي علي تقـدير الموارد والاستخـدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة ، وتكون تقديرات كل سنة مالية علي حدة .

الحساب الختامي:تقرير عن نتـائج التنفـيذ الفعلي لمـوازنات الجهات الإداريـة الداخـلة في الموازنة العامة للدولة والمـلحقة بها في نهاية السنة المـالية .

الـوزارة:الوزارة المختصة بالشئون المـالية .

الـوزير:الوزير المختص بالشئون المـالية .

السلطة المختصة:الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال .

الجهات الإدارية:الجهــات التي تتضمنهــا الموازنة العــامة للدولــة ، والهيئــات العـامة الاقتصـادية .

الجهة المستقلة:الجهات والهيئات والأجهـزة التي ينص الدسـتور أو القانون علي أنهـا مستقـلة .

الوحدات الاقتصادية:الشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد علي (٥٠%) .

الوحدة الحسابية المركزية:الوحـدة الحسـابية بالـوزارة ، والتي يتم من خـلالها تنفيذ جميع مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية .

الإنفاق الحكومي:كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصــادية ، والشــركات المملــوكة للـدولة بحسب نسبة الملكية .

العجز أو الفائض (النقدي):الفرق بين المصروفات والإيرادات .

العجز أو الفائض (الكلي):العجز أو الفــائض النقــدي مضــافًا إليه صــافي الحيازة من الأصـول المـالية .

العجز أو الفائض (الأولي):العجز أو الفائض الكلي مستبعدًا منه مدفوعات الفوائد .

صافي الحيازة من الأصول المـالية:الفـرق بين حيازة الأصـول المـالية المحليـة والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية .

التصنيف الوظيفي:تقسيم الاستخدامات وفقًا للوظـائف التي تقـوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة .

التصنيف الاقتصادي:تقسيم الاستخدامات والموارد إلي أبواب ، ومجموعات وبنــود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة .

التصنيف الإداري:تقسيم الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلي جهاز إداري ، وإدارة محلية ، وهيئات عامة خدمية .

الأساس النقدي:أسـاس محـاسبي يتم فيه تسجيـل المـوارد عـندما يتم تحصيلهـا ، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها .

أسـاس الاستحقـاق:أسـاس محاسبي يتـم فيـه تسجيل المـوارد والاستخـدامــات عند استحقاقها دون النظر إلي وقت تحصيلها أو سدادها .

حساب الخزانة الموحد:حسـاب تجميعي بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المـالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخري والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التي تفتح مستقبلاً لدي البنك المركزي المصري .

الحساب الخاص أو الصندوق الخاص:حسـابات أو صنـاديق تنشأ لأغـراض محـددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها .

جـداول الخـزانة:جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن جميع أنواع العجز أو الفائض ومصادر التمويل .

الحسـابات الصفـرية:حسابات مفتـوحة لبعض الجهـات الإداريـة خـارج البنـك المركـزي بموافقة الوزير ، وتحول أرصدتها يوميًا إلي حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي .

الشفـافية:الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهرية للمالية العامة ، بصورة واضحة ودقيقة ، ودورية ، في التوقيت المـلائم ، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدي الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة .

الإفصـاح:إتاحة المعلومات ، المـالية وغير المـالية ، الأساسية بصورة رسمية مع توفير المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة عن المـالية العامة للدولة الحالية والمستقبلية .

المسـاءلة:محاسبة الجهات الإدارية عن تحقيق الوظائف والمسئوليات المنـوطة بها، ومدي الكفاءة والفاعلية في إدارة واستخدام الموارد لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

الرقـابة الداخليـة:مجموعه من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة ، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية ، ومدي الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية والمحافظة علي أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدي الغير ، والتأكد من اكتمال الدفاتر والسجلات المحاسبية وإعداد البيانات المـالية السليمة في الوقت المحدد لها .

مادة (٢):

تصدر الموازنة العامة للدولة عن سنة مالية مقبلة .

مادة (٣):

تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج ما يأتي :

١ - الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .

وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يئول إلي الخزانة العامة ، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .

٢ - الوحدات الاقتصادية ، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات علي ما يئول إلي الخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات .

مادة (٤):

تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .

مادة (٥):

مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات ، تلتزم الجهات الإدارية بالإفصاح عن المعلومات المـالية وغير المـالية ، والقوائم المـالية والحساب الختامي .

مادة (٦):

تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أية نفقات ، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناءً علي قانون .

مادة (٧):

لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون .

ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة ، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة علي مستوي الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة ، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة .

ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده ، ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لمـا تم صرفه خلال السنة المـالية .

(الباب الثاني)

أسس ومراحل إعداد الموازنة

مادة (٨):

تعد وتنفذ المــوازنة العامة للدولة علي أســاس موازنة الـبرامج والأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من التصنيف الاقتصادي والتصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات في ضوء المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن .

وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة ، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية .

مادة (٩):

تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم ، والتعليم الجامعي ، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقًا لمـا نص عليه الدستور .

مادة (١٠):

تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقًا للأساس النقدي ، وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقًا لأساس الاستحقاق .

مادة (١١):

يعد إطار موازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة ، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

مادة (١٢):

تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلي ما يأتي :

أولاً - المصـروفات :

الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين .

الباب الثاني: شراء السلع والخدمات .

الباب الثالث: الفوائد .

الباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية .

الباب الخامس: المصروفات الأخري .

الباب السادس: شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات) .

ثانيًا - حيازة الأصول المـالية :

الباب السابع: حيازة الأصول المـالية المحلية والأجنبية .

ثالثـًا - سـداد القـروض :

الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية .

وتقسم موارد الموازنة العام للدولة إلي ما يأتي :

أولاً - الإيـرادات :

الباب الأول : الضـرائب .

الباب الثاني : المنـح .

الباب الثالث : الإيرادات الأخري .

ثانيًا - مصـادر التمـويل :

الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية وغيرها من الأصول .

الباب الخامس : الاقـتراض .

مادة (١٣):

تصنف الحسابات الحكومية إلي حسابات البرامج والاستخدامات والموارد ، وحسابات الأصول والخصوم ، والحسابات النظامية ، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة ، ودليل إحصاءات مالية الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات علي المستوي الإجمالي والتفصيلي .

مادة (١٤):

مع مراعاة أحكام القانون المنظم للإدارة المحلية تدرج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة .

مادة (١٥):

تعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة ، بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي بالتنسيق مع الوزارة والبنــك المركزي والوزارات والجهات المستقلة بحسب الأحوال ، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف ، وتعرضها علي مجلس الوزراء لاعتمادها .

مادة (١٦):

تتولي الوزارة اقتراح السياسة المـالية العامة للدولة ، مع توفير مقومات تطبيقها ومتابعة تنفيذها في ضوء الأهداف الاستراتيجية للدولة والخطــة العــامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حـال إقرارها من مجلـس الـوزراء ، وتحـدد اللائحـة التنفيذية مقومات التطبيـق والمتـابعة .

مادة (١٧):

يصدر الوزير سنويًا منشورًا عامًا يتضمن القواعد والإجراءات التي تلتزم الجهات الإدارية باتباعها عند إعداد مشروعات موازناتها ، وتخطر الوزارة كل وزارة أو جهة مستقلة بالسقف المـالي لموازناتها المحدد من مجلس الوزراء وفقًا لمستهدفات السياسة المـالية العامة للدولة .

كما تخطر الوزارة المختصة بشئون التخطيط بالسقف المـالي فيما يتعلق بالاستثمارات.

مادة (١٨):

تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة ، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المـالية .

مادة (١٩):

تُعد كل وزارة أو جهة مستقلة مشروع الإطار الموازني متوسط المدي ، ويقدم مع مشروع موازنتها السنوية ، وعلي أن يعد الإطار وفق القواعد والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة .

مادة (٢٠):

تتولي الوزارة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية ، واستطلاع رأي البنك المركزي فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المـالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية السنوية .

وتلتزم تلك الجهات بتقديم جميع البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، ولممثلي الوزارة حق الاطلاع علي الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

كما تتولي الوزارة إعداد مشروع الإطار الموازني متوسط المدي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي محددا سقفًا لإجمالي الإنفاق العام للدولة موزعًا علي الوزارات والجهات المستقلة وفق المعايير المحددة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .

وتحدد اللائحة التنفيذية أسس إعداد الإطار الموازني للوزارات والجهات المستقلة بعد التنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات .

مادة (٢١):

يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج أو أبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتيـاطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادي لهذه الأبواب ، وذلك لمواجهة الالتزامات الحتمية القومية أو الطارئة ، أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الالتزامات الضرورية .

ويراعي ألا يتجـــاوز ما يدرج كاعتمـــادات إجمـــالية للجهة الواحـــدة نسبة (٥%) من إجمالي الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهـة بالمـوازنة العــامة للدولـة ، وتستثني من ذلك موازنات القوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا .

كما يراعي ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة (٥%) من إجـمـالي برامج أو استخدامات الموازنة العامة للدولة ، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المـالية علي أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها الوزير علي مجلس الوزراء ، ويتضمن الحساب الختامي والقوائم المـالية التي تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات .

مادة (٢٢):

تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها العجز أو الفائض النقدي ، والعجز أو الفـائض الكـلي ، والعجز أو الفائض الأولي ، ويوضح بها مصادر التمويل .

مادة (٢٣):

يتولي الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس الوزراء ، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس النواب قبل تسعين يومًا علي الأقل من بدء السنة المـالية ، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها .

علي أن يرفق بمشروع الموازنة بيانًا مجمعًا لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ، موضحًا به إجمالي الاستخدامات والموارد وأي بيانات أخري علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (٢٤):

يتولي الوزير عرض مشروع الإطار الموازني متوسط المدي علي مجلس الوزراء ، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به ، واعتبار المعتمد لإجمالي الإطار علي مستوي كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المـالي لكل منها لدي إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار ما لم يطرأ أي تغيير .

مادة (٢٥):

تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي الموارد والاستخدامات .

كما تصدر موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بقوانين.

(الباب الثالث)

قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل

مادة (٢٦):

يعد صدور قانون ربط الموازنة العـامة للدولة ترخيصًا لكل جهة تتضمنها الموازنة، في حدود اختصاصها ، باستخدام الاعتمادات المقررة لها في البرامج المخصصة من أجلها ، وذلك من أول السنة المـالية ، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لها .

ويعد صدور قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي ترخيصًا لكل منها بالصرف في حدود مواردها .

مادة (٢٧):

التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربـط الموازنة العـامة للدولـة جزء لا يتجزأ منـه ويكون لها قوة القانون .

مادة (٢٨):

إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المـالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المـالية السابقة إلي حين صدورها ، علي أن يصدر الوزير قرارًا بذلك .

مادة (٢٩):

لا يعفي وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص تنظيم السلطات المـالية والنظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات .

مادة (٣٠):

يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة للدولة .

كما يتعين علي الجهــات الإدارية أخــذ موافقـة الوزارة علي مشروعات القــرارات التي من شــأنها ترتيب أعباء مـالية إضافية علي المـوازنـة العامة للدولـة قبـل إصــدارها من السلطة المختصة .

وفي حالة عدم موافقة الوزارة علي مشروع القرار يتعين عليها إخطار الجهة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام المشروع كتابة بأسباب عدم الموافقة ، علي أن يعرض مشروع القرار علي مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنه .

مادة (٣١):

لا يجوز لأية جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة اللقومية للإنتاج الحربى يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

مادة (٣٢):

تلتزم الوزارة بتنفيذ الفتاوي الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانونًا بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض ، أما القرارات والفتاوي الصادرة عن جهات أخري ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المـالية .

مادة (٣٣):

تُفتح بالوحدة الحسابية المركزية حسابات لكل جهة من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة والصناديق والحسابات الخاصة .

مادة (٣٤):

لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير ، وبشرط أن تكون هذه الحسابات صفرية ويستثني من ذلك وبموافقة الوزير أيضًا فتح حسابات خاصة بالبنوك المسجلة لدي البنك المركزي لمـا تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة ، ويفرد لكل منها حساب خاص يتم الصرف منه في الغرض الذي أنشئ الحساب من أجله .

علي أن يختص رئيس الجهة أو من يفوضه بالتوقيع الأول ، ومديرو ووكلاء الحسابات بالجهات الإدارية بالتوقيع الثاني علي هذه الحسابات .

وتخضع هذه الحسابات لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ، ووفقًا لمـا تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات للرقابة عليها موردًا واستخدامًا .

ولا تسري أحكام هذه المـادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .

مادة (٣٥):

علي الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية الحصول علي إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة ، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانونًا بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة ، ويحظر علي ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة علي صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط ، وأن البند المختص يسمح بالصرف .

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها ، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

مادة (٣٦):

لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي استخدام غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها إلا بعد الرجوع إلي الوزارة والحصول علي موافقة مجلس النواب ، وصدور القانون الخاص بذلك .

ويجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد ، أو من برنامج إلي آخر في ذات الباب بالجهــة الواحدة أو بين جهــات الموازنة العامة للدولة ، وذلك علي ضــوء ما يقرره الوزير في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات المـلحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية ، علي ألا تتجاوز جملة المناقلات ، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (١٠%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (١%) من إجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل .

مادة (٣٧):

يجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة ، من خلال السنة المـالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخري بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات ، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك .

مادة (٣٨):

يحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية ، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة .

مادة (٣٩):

يمتنع ممثلو الوزارة والمسئولون المـاليون بالجهـات الإدارية لأسباب يوضحونها كتابة عن تنفيذ أي أمر أو قرار أو صرف أي مبلغ مخالف لأحكام الدستور أو القوانين أو قرارات جمهورية ، أو قرارات مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، أو القواعد المـالية وفق ما يرد تحديده باللائحة التنفيذية .

ويجوز في الحالات التي يكون فيها خلاف في الرأي بين ممثلي الوزارة والجهة الإدارية عرض الأمر علي رئيس الجهة الإدارية ، وله وحده دون غيره في هذه الحالة أن يعتمد الصرف عـلي مسئـوليته .

وفي جميع الأحوال التي يتم فيها الصرف بالمخالفة ، يجب علي ممثلي الوزارة والمسئولين المـاليين في هذه الجهات إخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كتابة بما تم خلال شهر من تاريخ وقوعها .

مادة (٤٠):

يكون التصرف من حسابات الجهات الإدارية ، بموجب أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا توقيعًا ثانيًا من مديري أو وكلاء الحسابات دون غيرهم ، ويتولي رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه التوقيع إلكترونيًا توقيعًا أولَ علي هذه الأوامر ، وذلك وفقًا للنظام المحاسبي المتبع في كل جهة ، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص ، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثاني بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكـومي بالـوزارة .

ويكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا توقيعًا أولَ وثانيًا من المختصين بالشخص الاعتباري العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيًا للوحدة الحسابية المركزية .

وتتولي الوحدة الحسابية المركزية التعامل علي حساباتها المفتـوحة بالبنك المركزي، من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أولَ وثانيًا معتمدين .

ويجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل علي حسابات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وحسابات الأشخاص الاعتبارية العامة ، من خلال أوامر دفع ورقية أو أذون صرف تحمل التوقيعات ذاتها .

مادة (٤١):

تلتزم الجهة الإدارية بناءً علي طلب المستفيدين بإبلاغهم بالمبالغ المـالية التي تم تحويلها إلي حساباتهم شهريًا بأي من وسائل الدفع الإلكتروني الحكومي بها ، وأسباب تحويل هذه المبالغ ، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني المقدم منهم ، أو بأية وسـيلة أخري ممكنــة ، علي أن يتحمل المستفيد تكلفة هذه الخدمة خصمًا من مستحقاته ويستثني من ذلك البريد الإلكتروني ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

مادة (٤٢):

يتم تحصيل الموارد وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وعلي ممثـلي الوزارة بالوحدات الحسـابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوريد .

مادة (٤٣):

لا يجــــوز لأي جهــــة إداريــة أو أي من مسئوليها أو موظفيـهـا قبــول أي تــبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول علي الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائـح السـارية .

مادة (٤٤):

تحصل الجهة الإدارية مقابل تأخير عن المبالغ التي تورد بعد الموعد المحدد لها وعن باقي السلفة المؤقتة التي تتأخر تسويتها عن المواعيد المقررة ، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون محسوبًا علي أساس سعر الإقراض والخصم الساري المعلن من البنك المركزي في التاريخ المحدد للتوريد أو تسوية السلفة أيهما أعلي ، وذلك ما لم تقض قوانين أخري بفرض مقابل أعلي .

ويُساءل المتسببون من القائمين علي التحصيل أو أصحاب السلف عن التأخير في توريد المبالغ المحصلة أو تسوية السلفة ، وفقًا لقانون الخدمة المدنية أو القانون أو القرار المنظم لشئـون الجهـة .

وللوزير تخفيض المقــابل المشــار إليه أو الإعفـاء منه ، إذا ثبت أن التــأخير كــان لعذر قهري ، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (٤٥):

للوزير الخصم علي حسابات الجهات الإدارية بقيمة أية مستحقات مالية لصالح الخزانة العامة للدولة بما تسمح به أرصدتها ، وعلي أن يتم إخطار الجهة الإدارية بذلك .

مادة (٤٦):

يندرج ضمن إيرادات الجهة أجور ومكافآت وبدلات العاملين بها التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها .

مادة (٤٧):

تتولي الخزانة العامة تمويل عجز موازنات الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ، ويئول إليها فوائض تلك الجهات ، ما لم تنص قوانين إنشائها علي خلاف ذلك.

ويتم التشاور بين الوزير والوزير المختص لتحديد ما يئول إلي الخزانة العامة من فوائض الجهات التي ترحل فوائضها ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات ذلك .

مادة (٤٨):

يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ أداء الموازنة العامة للدولة وعرض التقارير الخاصة بها علي مجلس الوزراء ومجلس النواب ، وأي مهام أخري لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون .

مادة (٤٩):

تسجل الأصول غير المـالية (الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لجميع التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة ، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعالجة المحاسبية الخاصة بها .

وتعد كل جهة إدارية بيانًا عن شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات) التي تملكها، توضح فيه ما تم تنفيذه ، وما تم إنفاقه حتي نهاية السنة المـالية علي كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع علي حدة ، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع.

وتضع اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

مادة (٥٠):

تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية وإلكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها ، إلا بترخيص كتابي من الوزارة ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية ، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية .

(الباب الرابع)

الرقابة والضبط الداخلى

مادة (٥١):

يصدر الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية ، وله حق الاطلاع علي حساباتها وحصر أرصدتها لدي الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنــوك ، سواءً كانت حسابات جــارية أو حســابات ودائــع أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

وتكون هذه الحسابات وأرصدتها المودعة في حساب الخزانة الموحد ملكـًا لتلك الجهات ، ويجوز للوزير تقرير عوائد لها تؤديها الخزانة العامة .

وللوزير حق السحب علي حساب أي بنك مسجل لدي البنك المركزي لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه إلي الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع ، وفي حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبًا في المبالغ المتأخرة ، وذلك علي أساس سنوي، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الحسابات .

ولا تسري أحكام هذه المـادة علي وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، والهيئة العامة للتأمين الصحي ، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين ، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الإدارية .

مادة (٥٢):

تختص الوزارة بالرقــابة المـالية قبل الصرف علي تنفــيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها ، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم ، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة ، ويشرف ممثلو الوزارة علي أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون .

مادة (٥٣):

يشرف ممثلو الوزارة علي العاملين بالوحـدات الحســابية بالجهـات الإدارية فنيـًا ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك .

مادة (٥٤):

تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز علي رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًا لمـا هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية ، والمحافظة علي موجودات الجهة وحقوقها لدي الغير ، مع إخطار الوزارة بهذا النظام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن .

مادة (٥٥):

تعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلاً لكل من الأصول الثابتة ، وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة ، مع إظهار تكلفة كل منهما في نهاية السنة المـالية ، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المـالية والحساب الختامي مع توضيح التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المـالية ، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

مادة (٥٦):

علي رئيس الجهة الإدارية تشكيل لجنة من العاملين بها لجرد الخزائن ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك .

مادة (٥٧):

يتولي ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المـالية الشهرية وربع السنوية والقوائم المـالية والحساب الختامي التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم ، في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة ، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية ، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة وعلي الوحدة الحسابية العمل علي إجراء التعديل وفقًا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة .

وفي حال عدم توافق الآراء يتم الإفصاح في القوائم المـالية والحساب الختامي عن الملاحظات والتحفظات التي أبداها ممثلو الوزارة ولم تقم الجهة بتعديلها ، وتخطر الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات بتلك الملاحظات والتحفظات مع ضرورة الفصل بينهما ، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من القوائم المـالية والحساب الختامي .

مادة (٥٨):

تختص أجهزة التفتيش المـالي بالوزارة بالتفتيش علي الوحدات الحسابية للجهات الإدارية ، وللمفتشين حق الاطلاع علي جميع المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم ، واستخراج صور ضوئية مما يلزم في حال الضرورة ، ولهم حق التفتيش علي المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقًا لقانونه .

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات أجهزة التفتيش المـالي بالوزارة .

مادة (٥٩):

ترشح الوزارة بناءً علي طلب النيابة العامة أو هيئة النيابة الإدارية ، بحسب الأحوال، أحد أعضاء التفتيش المـالي بالوزارة لاستطلاع رأيه فنيًا وذلك في المسائل المتعلقة بمـا تجريه سلطات التحقيق وفي حدود الاختصاص ، ويعتبر عضو التفتيش في هذه الحالة فاحصًا فنيًا محايدًا في الواقعة محل التحقيق .

مادة (٦٠):

مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ، تختص الوزارة بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المـالية ، وتخطر الوزارة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صــدوره ، وتكون مســاءلة من عـداهم من العاملين بالشئون المـالية والحســابية من اختصاص السلطة المختصة أو من تفوضه .

وذلك كله دون الإخـلال باختصـاصات الجهـاز وفقـًا لقـانونه .

مادة (٦١):

تلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية ، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي علي أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها ، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات .

(الباب الخامس)

القوائم المالية والحساب الختامى

مادة (٦٢):

يصدر الوزير سنويًا القرارات الوزارية اللازمة لتحديد المواعيد التي :

( أ) تلتزم بها الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية لتقديم قوائمها المـالية وحسابها الختامي إلي الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات .

(ب) تقدم الجهات الإدارية بشأنها القوائم المـالية والحساب الختامي المتضمنين جميع التسويات الحسابية إلي الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات .

(جـ) تلتزم بها الوزارة للقيام بإجراء التسويات والتعديلات الإضافية علي القوائم المـالية والحساب الختامي للجهات الإدارية وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بها.

مادة (٦٣):

تلتزم كل جهة إدارية بإعداد القوائم المـالية والحساب الختامي الخاصين بها متضمنة جميع البيانات المـالية اللازمة وأي تقارير أو مستندات أخري تطلبها الوزارة .

مادة (٦٤):

تلتزم الجهات الإدارية بإعداد تقرير أداء عن مدي تحقيقها للأهداف الاستراتيجية المحددة لها في السنة المـالية ، وتقرير أداء عن النسب المحققة من الأهداف الاستراتيجية في السنة المـالية والإطار الموازني متوسط المدي ، وتقديمها إلي الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يخص الاستثمارات والجهاز المركزي للمحاسبات مشفوعًا ببيان أسباب انحراف المنفذ الفعلي عن الأهداف الاستراتيجية المعتمدة ، حال حدوث ذلك ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (٦٥):

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا عن نتائج مراجعة القوائم المـالية والحسابات الختامية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية إلي كل من الوزارة ، والوزارة المختصة بشئون التخطيــط فيمـا يخــص الاستثمارات ، والوزارة المختصة أو الجهــة المستقــلة ، خلال شهر من تاريخ تسلمه لكل من القوائم المـالية والحساب الختامي ، وتحدد اللائحة التنفيذية الفترة التي يقوم فيها الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة وتقديم تقرير عن أداء كل وزارة أو جهة مستقلة في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاسـتراتيجية المحـددة لها .

مادة (٦٦):

تعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المـالية المنتهيــة وفقًا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون ، ويشتمل علي القوائم المـالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المـالية ، وتعد الوزارة المختصة بشئون التخطيط تقرير أداء عن مدي تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصـادية والاجتمــاعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولـة .

علي أن تقوم الوزارة بموافاة الوزارة المختصة بشئون التخطيط ببيانات المتابعة .

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط بتقديم تقاريرها .

مادة (٦٧):

تحال إلي مجلس النواب ، وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتــاج الحربي ، وبيــاناتها التفصيليــة بعد إجــراء جميع التسويات التعــديلية اللازمــة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المـالية .

مادة (٦٨):

يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المـالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المـالية ، ويرسل نسخة منها إلي مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة .

(الباب السادس)

أحكام عامة

مادة (٦٩):

يكون كل وزير أو رئيس جهـة مستقـلة مسئـولاً في نطاق وزارته والجهات التابعة له أو الجهة المستقلة بحسب الأحوال ، فيما يتعلق بالموازنة ، عما يأتي :

تقديم مشروعي الموازنة والإطار الموازني متوسط المدي إلي الوزارة في المواعيد المحددة ، وذلك في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية المـراد تحقيقهـا .

متابعة التنفيذ الفعلي لأداء الموازنة فنيًا وماليًا في ضوء أهـداف الخطـة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية والمخصصات المـالية المعتمدة .

رقابة أصول الدولة والتزاماتها .

مادة (٧٠):

تلتزم الجهات الإدارية بتوفير الموارد المـادية والبشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها ، وذلك كله وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية .

ويشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة ، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهـات الإدارية ، التـأهيل العلمي المنـاسب واجتياز التدريب اللازم .

مادة (٧١):

يحظر علي ممثلي الوزارة الحصول علي أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المـزايا والمكــافآت المقــررة لهم من الجهـات الإداريــة إلي الوزارة لإثابتهم ، علي أن يحدد الوزير قواعد صرفها .

مادة (٧٢):

تختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (٧٣):

تعد المراسلات والتعليمات المـالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي ، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية ، والموافقات المـالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية ، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضـوابط وإجـراءات ذلـك .

مادة (٧٤):

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية علي الخزانة العامة للدولة ، إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة ، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعبـاء مالية تخـص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًا أو مستقبلاً .

مادة (٧٥):

يصدر الوزير اللائحة المـالية للموازنة والحسابات ، والتي تعد دليلاً للإجراءات المنظمة لأعمال ممثلي الوزارة والمسئولين المـاليين بالجهات الإدارية .

مادة (٧٦):

تشكل بالوزارة لجنة فنية دائمة للمـالية العامة بقرار من الوزير ، تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق أحكام هذا القانون والتأكد من ملاءمتها لدليل حسابات الحكومة ونظم المعلومات المحاسبية ، التي تكفل إعداد البيانات والنتائج التحليلية اللازمة لرسم السياسات المـالية ورفع كفاءة الخدمات التي تؤديها الجهات الإدارية وتطوير النظم المحاسبية ، وفقا للأساليب الفنية المتقدمة ، كما تتولي اقتراح معايير المحاسبة الحكومية والسياسات المحاسبية وتطويرها وإدخال التعديلات عليها ، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحـة التنفـيذية .

مادة (٧٧):

تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها علي النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (٧٨):

مع مراعاة أحكام قانون الجهــاز المركــزي للمحاسبات الصادر بالقــانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يعد من المخالفات المـالية مـا يـأتي :

١ - عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المـالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة .

٢ - عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات .

٣ - عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .

٤ - امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.

٥ - تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الحصول علي الموافقة والترخيص المـالي اللازمين .

٦ - التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخري .

٧ - مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات