قانون رقم 6 لسنة 2017

قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها

قوانين
7. Dec 2019
351 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (د) - السنة الستون

11 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

قانون رقم 6 لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق

فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية)، والثالثة (الفقرة الأولى)، والتاسعة، والثالثة عشرة (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، النصوص الآتية:

المادة الثانية (الفقرة الثانية):

ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.

المادة الثالثة (الفقرة الأولى):

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض.

المادة التاسعة:

مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررًا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها.

ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع. فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

المادة الثالثة عشرة (الفقرتان الأولى والثانية):

يُصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل فى اللجان، وغيرها ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.

كما يُصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قرارًا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، كما تُستبدل كلمة (قراراتها) بكلمة (توصياتها) الواردة بالمادة الثامنة من ذات القانون، والكلمات: (قرار)، (قرارها)، (الثلاثين) بالكلمات (توصية)، (توصياتها)، (الستين) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون، وكلمتا: (القرار)، (العاشرة) بكلمتى: (التوصية)، (السابقة) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور.

(المادة الثالثة)

تُضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم (العاشرة مكررًا)، نصها الآتى:

استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أيًا كانت قيمتها.

ويجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك.

(المادة الرابعة)

يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ

            (الموافق 8 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات