قانون رقم 6 لسنة 1998

قانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات

قوانين
3. Jun 2020
184 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 1998

قانون رقم 6 لسنة 1998

بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث

من قانون العقوبات

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 مكرراً و375 مكرراً (1)، وذلك على النحو الآتى:

 

الباب السادس عشر

الترويع والتخويف

"البلطجة"

 

مادة 375 مكرراً - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة؛ وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومه تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مادة 375 مكرراً (1) - يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التاريخ لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1418 هـ

                (الموافق 19 فبراير سنة 1998 م)

 

ملحق رقم (3)

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بإضافة باب جديد

إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات

 

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 16 من فبراير سنة 1998 إلى اللجنة مشروع قانون بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 17 من فبراير سنة 1998 حضره السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، المستشار الدكتور عماد النجار مساعد وزير العدل لشئون التشريع، المستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، المستشار البشرى الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض وعضو المكتب الفنى للسيد وزير العدل، الدكتور جابر المراعى عضو إدارة التشريع بوزارة العدل.

- نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 فتبين لها:

أن أهم واجبات الحكومة العمل على حفظ نظام الجماعة وحماية أفرادها، مما قد يروعهم أن ينال من طمأنينتهم وأمنهم, ولا شك فى أن سلاح التشريع هو وسيلتها الأولى لتحقيق هذه الغاية، ومن هنا كانت أهمية قانون العقوبات باعتباره من أهم ما يحفظ للمجتمع كيانه ونظامه، ويحول بما يتضمنه من عقوبات بين من تسول له نفسه الإخلال بأمن الأفراد والتعدى عليهم وبين الأقدام على ترويع المواطنين والتصدى لما ينبغى أن يصان من أمنهم وأمانهم، ذلك أن فيما يتضمنه قانون العقوبات والتصدى من نص على الجرائم وما يناسبها من عقاب ما يكفل الردع كإجراء وقائى قبل أن يكون جزاء لمن ارتكب تلك الجرائم بالفعل.

ولما كان قانون العقوبات مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية فإنه ينبغى أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدى له، ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وإذا كان الشارع المصرى قد شهد فى الآونة الأخيرة تزايدا فى ظاهرة أطلق عليها تعبير""البلطجة" على نحو لم يكن مألوفا من قبل فى المجتمع بما تتضمنه تلك الظاهرة من ترويع للمواطنين وتهديد صارخ لأمنهم وسلامتهم، فقد بات لزاما على المشرع أن يتدخل لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده. ومن هنا كان مشروع القانون المعروض والذى استهدف مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة بتغليظ العقاب بعد أن تبين أن النصوص القائمة لم تعد كافية لتحقيق ما هو مستهدف من ردع من تسول له نفسه أن يقدم على توزيع المواطنين على هذا النحو.

والمشروع المعروض يتضمن إضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمشتمل على "الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس" وقد تضمن هذا الباب الجديد مادتين برقمى 375 مكررا و375 مكررا (1). وقد تناولت المادة 375 مكررا كافة صور الترويع والتخويف المتصورة على نحو جامع مانع. ونصت على أن تكون عقوبة الأفعال التى تضمنتها تلك المادة الحبس مدة لا تقل عن سنة وتزداد العقوبة جسامة فى حالتين نصت عليهما تلك المادة أولهما حالة ترجع إلى الجانى وثانيتهما ترجع إلى المجنى عليه، ففى الحالة الأولى نصت المادة فى فقرتها الثانية على أن يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس لمدة سنتين فى الأحوال التى حددتها الفقرة الثانية السالف ذكرها، أما إذا كان المجنى عليه حدثا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أو كانت المجنى عليها انثى وهى الحالة الثانية فقد نص المشروع على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، كما قضت الفقرة الأخيرة من المادة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

أما المادة 375 مكررا (1) من المشروع فقد قضت بمضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ورفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، كما نصت المادة كذلك على وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نصت على عقوبة الاعدام إذا اقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد المؤثمة بنص المادة 234 فقرة (1) من قانون العقوبات أو بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 عقوبات إذا نشأ عنها وفاة شخصين فأكثر.

وترى اللجنة أن ما نص عليه المشروع المعروض من عقوبات يؤدى بوضعه المتدرج سالف البيان إلى تحقيق الغاية المستهدفة منه وهى تحقيق الردع حفاظا على أمن المجتمع وسلامة أفراده واضفاء الطمأنينة على الشارع المصرى لتعود مصر كما كانت دائما بلد الأمن والأمان.

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه.

 

رئيس اللجنة

المستشار محمد موسى

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون

بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث

من قانون العقوبات

 

- تزايدات فى الآونة الأخيرة ظاهرة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدامهما لترويع الأشخاص وتخويفهم بقصد إيذائهم وسلب حقوقهم المشروعة وفرض السطوة عليهم، حتى بات الأمر يشكل خطورة تهدد أمن الناس وتمس بطمأنينتهم وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم وأعراضهم وحرياتهم للخطر والحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم.

- ولما كانت هذه الظاهرة المدمرة التى يطلق عليها تعبير "البلطجة" قد تصاعدت حدتها ورتبت أخطارا عديدة تحدق بالأفراد وتخل - فى الوقت ذاته - بأمن المجتمع وهيبة الدولة، فقد صار لزاما سرعة التصدى لها قبل استفحال أمرها.

- ولئن كان قانون العقوبات قد اشتمل على نصوص تؤثم بعض الجرائم التى يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أحد أركانها أو ملحوظا فى ارتكابها، إلا أنها لم تعد كافية فى حد ذاتها للحد من هذه الظاهرة، إذ هى نصوص مقصورة على أنواع معينة من الجرائم من جهة، ولا تفرض لها العقوبات المناسبة لمواجهة الخطورة الكامنة فى مرتكبيها وردعهم من جهة أخرى. فضلا عن أن تصاعد هذه الظاهرة هو أمر طارئ وغريب على هذا المجتمع المسالم الآمن.

- وإذ كان ذلك، وكانت القوانين العقابية لا تتناول الجرائم التى تضر بالمصالح الاجتماعية فحسب وإنما تؤدى كذلك دورا وقائيا فى مواجهة الأفعال التى تهدد هذه المصالح من قبل أن يتم الإخلال بها بالفعل، كما أن مواثيق حقوق الإنسان قد حرصت على الاعتراف بحقه فى الأمن الشخصى وكفلت له الحماية، فإنه تأكيدا لهذه المعانى أعد مشروع القانون المرافق الذى يضيف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات - الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس، ويسمى الترويع والتخويف "البلطجة" ويتكون من مادتين.

- وقد عنى المشروع بالإحاطة بجميع صور الظاهرة المشار إليها وتأثيمها بفرض العقوبات المناسبة لكل صورة منها، وهى تتدرج من الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى تصلى إلى الإعدام فى حالات الاقتران والارتباط على النحو الوارد بالنصوص.

- ومشروع القانون معروض، رجاء التفضل - فى حالة الموافقة - بتوقيعه تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.

 

مع عظيم احترامى،

 

وزير العدل

(المستشار/ فاروق سيف النصر)

15/ 2/ 1998

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات