قانون رقم 6 لسنة 1995
فى شأن تنظيم الارشاد فى موانى الهيئة العامة
لموانى البحر الأحمر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يكون الإرشاد إجباريا فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
ويستثنى من ذلك:
أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها.
ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التى لا تقوم بأعمال تجارية.
ثالثا: السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس.
رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل فى موانى جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطس والأحواض العائمة وغيرها التى تبرح الميناء عادة.
خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهرى وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات، ويجوز لتلك السفن الاستعانة بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة.
سادسا: السفن الآلية التى تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 300 طن.
مادة 2 - تحدد مناطق الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر طبقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.
ويجوز بقرار من وزير النقل والمواصلات إضافة مناطق إرشاد أخرى أو تعديل حدودها أو حذفها.
مادة 3 - على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد، أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد إليها.
مادة 4 - يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة 5 - لا يجوز القيام بالإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر إلا للمرشدين أو للأفراد من ذوى الخبرة الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة 6 - على المرشد أن يجيب طلب السفينة التى عهد إليه بارشادها. وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التى تكون فى خطر وذلك بعد إخطاره والإذن له بذلك، وفى هذه الحالة يكون للمرشد ومعاونيه الحق فى مكافأة خاصة تحدد على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7 - لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد، وتسرى فى شأن المسئولية أحكام المادة 287 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بصعود المرشد أو نزوله.
مادة 8 - تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها. وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك.
مادة 9 - تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات، كما يحدد القرار المشار إليه القواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه.
مادة 10 - يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء.
ولا يجوز إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا.
مادة 11 - يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 12 - كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر - بغرامة إضافية قدرها 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) إذا دخلت الميناء أو تحركت فيه.
مادة 13 - مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة فى منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد.
مادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة - التى ورد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون - الذى لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء.
مادة 15 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها.
ودون الإخلال بأى عقوبة أشد تضاعف العقوبة إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر، أو إذا أضر بنظام الحركة فى الميناء.
مادة 16 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه.
مادة 17 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو قام بعملية الإرشاد المكلف بها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر.
مادة 18 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من تسبب فى إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 19 - تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين هـ و، الواردتين بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.
وتؤدى هيئة قناة السويس 10% من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقا للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
مادة 20 - تنظم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها فى منطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
مادة 21 - يصدر وزير النقل والمواصلات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 22 - يلغى القانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 23 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1415 هـ
الموافق 13 فبراير سنة 1995 م
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1995
فى شأن تنظيم الإرشاد بموانى الهيئة العامة لموانى
البحر الأحمر
القانون رقم 6 لسنة 1995
إن عملية الإرشاد باعتبارها من الأعمال الفنية التى تتطلب فى - القائمين بها مستوى كبير من الكفاءة يحكمها بالنسبة لميناء السويس القانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن إرشاد السفن فى ميناء السويس والصادر فى 20 يونيو 1951 قبل إنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بقرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978.
ونظراً لأن القانون رقم 161 لسنة 1959 كان قاصراً على ميناء السويس دون باقى موانى البحر الأحمر التابعة للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر والتى وردت فى الجدول رقم 1 الخاص بمناطق الإرشاد فى الموانى والمرافق للقانون رقم 24 لسنة 83 فى شأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث - حيث أن حركة التطوير المستمر لموانى البحر الأحمر تستلزم إعادة النظر فى القانون رقم 161 لسنة 1959 ليواكب العمل فى كل موانى البحر الأحمر.
لذلك رئى إعداد المشروع المرافق على النحو الذى يساير إزدياد شركة الملاحة بموانى البحر الأحمر كما روعى فى المشروع تدارك القصور الذى شاب القانون رقم 161 لسنة 1959.
وقد اتفق المشروع فى معظم أحكامة الموضوعية خاصة ما يتعلق منها بالمرشدين باعتبارهم الجهاز الفنى المتخصص فى عملية الإرشاد مع القانون رقم 26 لسنة 89 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة والذى يمثل أحدث القوانين فى مجال تنظيم عملية الإرشاد.
وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يكون الإرشاد إجبارياً لموانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد المحددة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 83، أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانوناً عدا السفن التى استثنيت من الالتزام بالإرشاد والمحددة بذات المادة إلا أن هذا الاستثناء قاصر فقط على الإرشاد ولا ينصرف إلا ما عداه من القواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بل تظل تلك السفن والوحدات ملتزمة بالقواعد التى تحكم الملاحة فى مناطق الإرشاد التى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى ويجوز لتلك السفن والوحدات المستثناة من إلتزام الإرشاد أن تستعين - وفق ما تراه - بخدمات المرشد وفى هذه الحالة يستحق لهيئة الميناء الرسم المقرر للإرشاد وفقاً للحمولة وبالفئات المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له.
وتناولت المادة الثانية من المشروع تحديد مناطق الإرشاد - ونظراً لتعدد موانى البحر الأحمر - اكتفى بالإحالة إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 83 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.
علماً أنه يجوز بقرار من وزير النقل البحرى إضافة مناطق إرشاد أخرى كلما اقتضت المصلحة العامة لذلك.
وأوردت المادة الثالثة من المشروع ما يتعين على السفن الخاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبعه قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
وقد استحدث المشروع فى المادة الرابعة منه نصاً بأن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقواعد التى تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية عملا بنص المادة 7 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 نظراً لأن طبيعة عمل هذه الطائفة إنما تتطلب فى القائم بها كفاءة فنية عالية لا تتوفر فى العاملين المدنيين بالدولة وهو ما يقتضى خضوعهم فى أوضاعهم الوظيفية إلى لائحة خاصة تنظم أحكامها تلك الأوضاع تعيينا وترقية وتحديداً لمرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم التى تتناسب مع طبيعة عملهم فضلا عن تأديبهم وغيرها من سائر الأمور الوظيفية دون التقيد بالقواعد التى تحكم الموظفين المدنيين بالدولة - ومثل هذا النص يتفق ونص المادة 5 من القانون رقم 4 لسنة 86 بتنظيم الإرشاد فى ميناء دمياط والمادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 89 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة ومن ثم فان ما انطوى عليه نص المادة الرابعة من المشروع ما هو إلا ترديد مماثل لما اعتنقه المشرع بالنسبة لطائفة المرشدين القائمة بالإرشاد فى موانى دمياط والإسكندرية والدخيلة.
أما المادة الخامسة من المشروع فقد أسندت عملية الإرشاد - للمرشدين أو للأفراد الذى يصرح لهم بذلك من رئيس موانى البحر الأحمر وبديهى أن هذا التصريح لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الاقتضاء وفقاً لما تتطلبه حالة العمل فى الميناء علماً بأن من يصرح له بذلك من الأفراد لا يخضعه لأحكام لائحة المرشدين إذ أن الخضوع لها لا يكون إلا بالنسبة لمن يكن مرشداً ويتم تعيينه فى هذه الوظيفة وفقاً لها.
ووردت المادة السادسة من المشروع محددة التزام المرشد.
وجاءت المادة السابعة من المشروع قاطعة الدلالة فى عدم مسئولية المرشد أو الهيئة عما يحدث من هلاك أو ضرر للغير أو ممتلكات الهيئة أو قاطراتها أو حداتها بسبب عمل المرشد أو المناورات الخاصة بركوبه إلى السفينة أو نزوله منها وتقع هذه المسئولية كاملة على عاتق السفينة باعتبار أن المرشد إنما يكون أثناء قيامه بعمله خاضعاً لإشراف الربان وتوجهه.
كما تقوم مسئولية السفينة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها وفقاً لما حددته المادة التاسعة من المشروع.
وقد جعلت المادة التاسعة من المشروع عمليات القطر إجبارية للسفن التى يحددها قرار يصدر من وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى بالقواعد المنظمة لعمليات القطر.
وناطت المادة العاشرة من المشروع لوزير النقل والمواصلات والطيران المدنى إصدار قرار بتحديد منطقة الرؤيا للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة بمناطق الإرشاد وأوردت الفقرة الثانية من ذات المادة خطراً على إقامة أى بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهاراً أو ليلا وجاءت المادة 18 من المشروع محددة الجزاء على مخالفة حكم الفقرة المشار إليها.
ومنحت المادة 11 من المشروع صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه إلى ضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى.
وألزمت المادة 12 من المشروع كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد مع كونها خاضعة لالتزام الإرشاد بسداد رسم الإرشاد المقرر قانوناً فضلا عن رسم إضافى قدره 2000 جنيه - بيد أنه إذا - حصلت السفينة على إذن بعدم الاستعانة بخدمات المرشد فانه تعفى فقط من الرسم الإضافى.
ونصت المادة 13 حتى 18 من المشروع على العقوبات المقررة للمخالفات التى وردت بتلك النصوص.
وأسندت المادة 19 من المشروع إلى وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وأخيراً نصت المادة 20 من المشروع عن عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لهيئة قناة السويس وكذلك إلغاء القانون رقم 161 لسنة 59 وكل حكم مخالفاً لأحكام القانون المقترح.
كما نصت المادة 21 من المشروع على العمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويتشرف وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى بعرض مشروع القانون مفرغاً فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة المتفضل باصداره.
وزير النقل والمواصلات والطيران المدنى
"مهندس سليمان متولى سليمان"
مذكرة إيضاحية
لاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100
لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية
المهنية
صدر القانون رقم 100 لسنة 1993 مستهدفا تحقيق ضمانات ديمقراطية للتنظيمات النقابية المهنية، وكان من أبرز هذه الضمانات أن جعل الإشراف على الانتخابات النقابية للجنة قضائية يتولى رياستها المستشار رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب، على أن تباشر لجان انتخاب يرأس كل منها أحد أعضاء الهيئات القضائية الإشراف على عملية الاقتراع.
بيد أن التطبيق العملى لهذا القانون كشف عن وجوب تحديد اختصاصات اللجنة القضائية تحديدا واضحا وصريحاً حتى تتمكن من أداء واجبها على الوجه الأمثل فى إظهار مهمتها الكلية فى الإشراف الشامل على الانتخابات.
ومن ثم فقد تقدمت بمشروع الاقتراح بالقانون المرافق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993، جرى على تعديل حكم المادة (6) منه بحيث تقتصر على بيان تشكيل اللجنة القضائية ولجان الانتخاب مع إضافة مادة جديدة برقم (6) مكررا تتناول اختصاصات هذه اللجان، فتحدد اختصاصات اللجنة القضائية فى إطار إشرافها الكامل على الانتخابات منذ بدء إجرائها حتى الانتهاء منها بحيث يصبح اختصاصها تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخاب وتعيين مقار لجان الانتخاب، وذلك كله وفقاً لما هو مقرر قانونا، ومراجعة سجلات القيد وكشوف الناخبين للتأكد من مدى سلامتها وصحتها ومطابقتها للواقع الفعلى، والفصل فى طلبات الاعتراض على من قيد اسمه فى كشوف الانتخاب أو أهمل قيد اسمه بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف وإبلاغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، كذلك الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقا للقانون، وإعلان نتيجة الانتخابات.
كما أنيط بلجنة الانتخاب مباشرة الإشراف على عملية الاقتراع والفصل فى كافة المسائل المتعلقة بها وصحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأية، وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما تفصل فيه من طلبات أو تظلمات قدمت إليها، ثم حدد النص توقيتا لانتهاء مهمة لجنة انتخاب بانتهاء العملية الانتخابية.
مقدم الاقتراح
محمد محمد جويلى
عضو مجلس الشعب
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة النقل والمواصلات
ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى
البحر الأحمر
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9/ 11/ 1994، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون فى شأن تنظيم الإرشاد فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر فعقدت اللجنة اجتماعين لنظره بتاريخين 20/ 11، 4/ 12/ 1994 حضرهما السادة:
عادل حسنى قاسم وكيل أول وزارة النقل والمواصلات.
المهندس محمد عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس.
اللواء هانى حسنى وكيل أول وزارة النقل البحرى.
سالم الجمل وكيل وزارة النقل.
اللواء صلاح مختار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
الدكتور سيد رجب السيد المدير العام بمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القانون 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس، كما راجعت القوانين والقرارات الآتية:
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.
القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.
القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط.
القانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1482 لسنة 1959 فى شأن تولى هيئة قناة السويس إدارة مرفق الإرشاد فى ميناء السويس.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 1978 بانشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر فتبين لها.
أن عملية الإرشاد وتنظيمها تعتبر من أهم الأعمال الفنية التى تقوم بها هيئة الإرشاد بالموانى، تتطلب كفاءة عالية من القائمين عليها، لذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 161 لسنة 1959 فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس، ثم تلاه القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث، وحيث أن القانون رقم 161 لسنة 1959 المشار إليه كان قاصراً على تنظيم الإرشاد بميناء السويس، دون موانى البحر الأحمر الأخرى وهى سفاجا، الحمواوين، القصير، أبو غضون، شرم الشيخ، الطور، ولا شك إن حركة التطوير المستمرة لموانى البحر الأحمر وخاصة فى الآونة الأخيرة، تتطلب مواكبة تشريعية لذلك فقد أعد مشروع القانون المعروض بهدف تدارك القصور الذى شاب بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1959 وكذلك إمكان مواجهة تزايد الحركة الملاحية بموانى البحر الأحمر.
هذا وقد اشتمل مشروع القانون المعروض على إحدى وعشرين مادة، تقضى المادة الأولى بأن يكون الإرشاد إجباريا فى موانى البحر الأحمر، بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها، وذلك مقابل الرسم المقرر قانونا باستثناء بعض السفن التى أوردها نص المادة المشار إليه فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وذلك اتساقا مع ما تضمنته النصوص المقارنة الواردة بكل من القانون رقم 4 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط، والقانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الارشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة.
أما المادة الثانية فقد تكفلت بتحديد مناطق الإرشاد بموانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، وذلك طبقا للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون يوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث، وحتى تكون هناك مرونة فقد أعطى النص وزير النقل والمواصلات سلطة إضافة مناطق إرشاد أخرى أو تعديل حدودها أو حذفها.
أما المادة الثالثة فقد ألزمت السفينة الخاضعة للارشاد، بأن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا.
أيضا ولما كانت عمليات الإرشاد من العمليات الفنية البحتة، والتى تحتاج إلى مهارة فنية فائقة لذلك فقد قصرت عمليات الإرشاد على المرشدين فقط أو الأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة (المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض).
كذلك ولما كانت طبيعة عمل المرشدين تقتضى كفاءة فنية عالية للقائمين عليها، لذلك فقد خولت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض بمجلس إدارة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر سلطة إصدار لائحة تحدد تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وهذا ما أوردته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1989 فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الاسكندرية والدخيلة.
أما المادتين السادسة والسابعة، فقد أوضحت الأولى الالتزامات الواقعة على عاتق المرشد، والتى تتمثل فى أن على المرشد إجابة طلب السفينة إلى الإرشاد وعليه تقديم المساعدة الفنية للسفينة حالة ما إذا تعرضت لخطر محدق.
أما الثانية فقد حددت عدم مسئولية الهيئة عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد وانعقاد المسئولية على عاتق السفينة عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن خطأ المرشد إلا إذا كان الخطأ جسيما من جانب الأخير وذلك كله باعتبار أن المرشد إنما يكون أثناء قيامه بعمله خاضعاً لإشراف الربان وتوجيهه.
وتطبيقاً للقواعد العامة فى المسئولية المدنية، فإن السفينة تكون مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها، بحسبان أن المرشد أثناء قيامه بعمله يكون تابعاً لربان السفينة.
أيضاً وفقاً لنص المادة التاسعة من مشروع القانون المعروض فان عمليات القطر تكون إجبارية وذلك بالنسبة للسفن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل والمواصلات ووفقاً للقواعد المنظمة لعمليات القطر للسفن داخل الميناء وخارجه.
أما المادة العاشرة فقد خولت لوزير النقل والمواصلات سلطة تحديد منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لامكان تسهيل الملاحة البحرية بمناطق الارشاد والاقتراب من الميناء، كما حظرت الفقرة الثانية من المادة المشار إليها إقامة أية مبان أو منشآت تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية ليلا أو نهارا، وعند مخالفة تلك القواعد تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز الخمسة آلاف جنيه وفى جميع الأحوال تزال المخالفة، بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وفقاً لنص المادة 18 من مشروع القانون المعروض.
هذا وقد تضمنت المادة الحادية عشرة منح صفة مأمورى الضبط القضائى لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل والمواصلات، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أيضاً ولما كان الارشاد إجبارياً فى موانى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالنسبة لجميع السفن عدا ما استثنى منها، لذلك فقد ألزمت المادة الثانية عشرة من المشروع كل سفينة لا تستعين بخدمات المرشد بسداد رسم الارشاد المقرر قانوناً فضلا عن رسم إضافى قدره 2000 جنيه وتعفى السفينة من الرسم الأخير حالة حصولها على إذن بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أما المادة الثالثة عشرة فقد تكفلت بالحفاظ على السفينة وحمولتها ومنع الحوادث البحرية، وذلك بفرض عقوبة الحبس أو الغرامة على ربان السفينة إذا دخل بها فى منطقة الارشاد أو تحرك فيها وخرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد، متى كانت السفينة خاضعة للالتزام بالارشاد ما لم يكن قد أذن له بذلك.
وتحقيقاً لذات المبدأ المشار إليه وهو وجوب تحقيق السلامة البحرية بالنسبة للسفن الغير خاضعة للارشاد الاجبارى الوارد بيانها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مشروع القانون المعروض، فقد فرضت المادة الرابعة عشرة عقوبة الحبس أو الغرامة على قائد السفينة أو الوحدة المشار إليها، حالة عدم إلتزامه بالقواعد الخاصة بالملاحة فى مناطق الإرشاد بالميناء أو الرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء.
أما المادتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة فقد تكفلتا بالحفاظ على ضمان سلامة عملية الإرشاد بحسبانها أساس تحقيق مبدأ السلامة البحرية، لذلك فقد تضمنت الأولى النص على عقاب المرشد بالحبس أو الغرامة متى امتنع عمداً عن القيام بعملية الارشاد لسفينة تكون فى حالة خطر رغم تكليفه بارشادها أو قام بعملية الارشاد وهو فى حالة سكر، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كان الامتناع عن الارشاد من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو أضر بنظام الحركة فى الميناء.
أما المادة الثانية (المادة السادسة عشرة) فقد تضمنت فرض عقوبة الحبس أو الغرامة على كل مرشد ترك أو امتنع عن أداء عمل وواجب من واجبات وظيفته، بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، وذلك كله مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ايضا ولما كانت المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض قد تضمنت النص على عدم القيام بأعمال الإرشاد فى موانى البحر الأحمر إلا للمرشدين أو الأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لذلك فقد نصت المادة السابعة عشرة على فرض عقوبتى الحبس والغرامة أو أحدهما، على كل شخص قام بارشاد سفينه او شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا بالعمل مرشدا أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
أما المادة الثامنة عشرة فقد فرضت عقوبة الغرامة، على كل من أقام أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها بحسبان أن العلامات الملاحية هى الوسيلة الرئيسية فى عمليات الارشاد البحرى لإمكان تحقيق السلامة البحرية كما تزال المخالفة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، أيضا وحفاظا على مبدأ التعاون الوثيق بين الهيئة العامة لقناة السويس وموانى البحر الأحمر، فقد تضمنت المادة 20 من مشروع القانون المعروض النص على عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانونا لهيئة قناة السويس.
وأخيراً فان المادة الحادية والعشرين من هذا المشروع بقانون فهى متعلقة بتحديد بدء سريان هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية وبعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون المعروض فقد رأت إدخال بعض التعديلات على بعض نصوص المواد الواردة به كان أهمها:
1 - إعادة صياغة نص صدر المادة التاسعة من مشروع القانون المعروض كما هو وارد بالجدول المرفق استحسانا فى الصياغة.
2 - استبدال عبارة "أية مبان أو منشآت" بعبارة "أى بناء او منشأة" الواردة بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من مشروع القانون المعروض وكذلك تقديم كلمة ليلا على كلمة نهاراً الواردة فى الفقرة المشار إليها ضبطاً للصياغة.
3 - استبدال عبارة "وتضاعف العقوبة" بعبارة "وتزاد العقوبة بمقدار المثل "الواردة بصدر الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون المعروض إحكاما للصياغة.
4 - إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر إلى صدر المادة السادسة عشرة زيادة فى الاحتياط.
5 - إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر" إلى صدر المادة الثامنة عشر ضبطاً للصياغة وزيادة فى الاحتياط لإمكان مراعاة ما قد تتضمنه القوانين المنظمة لأعمال البناء من أحكام تحقيقاً للصالح العام.
كذلك أضافت اللجنة كلمة "أية مبان" إلى نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها من مشروع القانون المعروض حتى يكون هناك اتساقا بين نص المادتين العاشرة والثامنة عشرة واحتراماً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
6 - اجتزأت اللجنة نص الفقرة الأولى من المادة 20 فى مادة مستقلة تحت رقم 19 نصها الآتى:
تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين (هـ، و) الواردتين بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.
وتؤدى هيئة قناة السويس 10% من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقاً للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه بالنظر إلى أهمية تنظيم الإرشاد فى ميناء السويس وتحديد مناطقة بالنسبة لهيئة قناة السويس باعتباره المدخل الجنوبى للسفن العابرة فى قناة السويس، وكذلك فان الغالبية العظمى من السفن المتجهة إلى غاطس السويس هى من السفن العابرة للقناة ومن ثم فان الصالح العام يقتضى استمرار هيئة قناة السويس فى مزاولة اختصاصاتها بالنسبة لميناء السويس التى كفلها لها القرار الجمهورى رقم 1482 لسنة 1959 فى شأن تولى هيئة قناة السويس إدارة مرفق الإرشاد فى ميناء السويس.
7 - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (20) نصها الآتى:
تنظيم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها فى منطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
هذا وقد استحدثت اللجنة المادة المشار إليها بهدف استمرار ودعم التعاون بين الهيئتين فى مجال الإرشاد فى ميناء السويس بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن النص المقترح المشار إليه قد أورده القرار الجمهورى رقم 1482 لسنة 1959 فى شأن تولى هيئة قناة السويس إدارة مرفق الإرشاد فى ميناء السويس وتلافيا لما قد ينشأ من قصور أثر إلغاء القرار الجمهورى المشار إليه.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور مهندس سعد إبراهيم الخوالقة
التعليقات