قانون رقم 6 لسنة 1984

قانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى

قوانين
2. Jun 2020
205 مشاهدات
قانون رقم 6 لسنة 1984

قانون رقم 6 لسنة 1984

بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تنشأ هيئة قومية تسمى (الهيئة القومية للإنتاج الحربى) تتبع الوزير المختص بالإنتاج الحربى وتكون لها الشخصية الاعتبارية.

مادة 2 - يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى إنشاء مكاتب أو تعيين وكلاء لها فى الخارج وفقا لحاجة العمل.

مادة 3 - تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التى يتكون منها قطاع الإنتاج الحربى وقت العمل بهذا القانون والمبينة بالكشف المرافق وكذلك الشركات المتخصصة التى ترى الهيئة إنشاءها لتنفيذ مشروعاتها أو بالمشاركة فى الشركات أو الوحدات القائمة وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة.

ويجوز أن يضم للهيئة شركات ووحدات إنتاجية أخرى يتصل نشاطها بنشاط الهيئة والشركات التابعة لها ويتم ذلك وفقا لأحكام القوانين السارية.

مادة 4 - تهدف الهيئة من خلال التنسيق بين كل من وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى إلى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع لتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفة ومستلزماتها والمعدات والأجهزة المعاونة وقطع الغيار وذلك فى إطار الأهداف والسياسات وخطط التصنيع الحربى التى يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولها فى سبيل ذلك:

( أ ) التنسيق وتحقيق التكامل الصناعى والاقتصادى بين الشركات التى تتبعها وبينها وبين الجهات الإنتاجية الأخرى بالدولة.

(ب) تنظيم وتشجيع البحوث والدراسات فى المجالات المتصلة بأهدافها عن طريق إنشاء الأجهزة المتخصصة أو الاستعانة بمراكز البحوث والكليات والمعاهد الفنية للقوات المسلحة أو بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات المصرية والأجنبية.

(جـ) المساهمة فى إعداد الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة المتعلقة بالدفاع بما يواكب التطور العالمى.

وللهيئة أن تقوم بمشروعات مدنية استغلالا لطاقاتها للمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى ولدعم توازن اقتصادياتها وذلك وفقا للسياسات والخطط القومية للدولة وبما لا يؤثر على الأهداف وسياسات وخطط التصنيع الحربى.

مادة 5 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من الوزير المختص بالإنتاج الحربى، على النحو التالى:

 

1 - الوزير المختص بالإنتاج الحربى               رئيسا

2 - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب    أعضاء

3 - قائد القوات الجوية

4 - قائد قوات الدفاع الجوى

5 - رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة

6 - ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى

7 - عدد لا يزيد على اثنين من رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للهيئة أو شاغلى وظائف الإدارة العليا به

8 - عدد لا يزيد على ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة فى الشئون الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية

ويدعى لحضور اجتماعات المجلس رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين للإنتاج الحربى، وذلك عند نظر اللوائح الواردة بالمادة (9) من هذا القانون، ويكون له صوت معدود بالنسبة لها.

ويحدد القرار المشار إليه ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور.

مادة 6 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو من غيرهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات.

مادة 7 - فى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس نائب الرئيس والعضو المنتدب.

وتبلغ قرارات المجلس فى جميع الأحوال إلى الوزير المختص بالإنتاج الحربى، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى.

مادة 8 - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العام وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص:

1 - وضع اللوائح الداخلية دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام.

2 - إقرار الأهداف والخطط طويلة الأجل للهيئة وشركاتها وذلك فى الإطار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون، وبما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.

3 - إقرار اتفاقيات للتعاون الاقتصادى والصناعى الخاصة بالصناعات الحربية بين الهيئة وبين الجهات الأجنبية فى حدود الخطط والقواعد المقررة فى الدولة.

4 - تدبير مصادر التمويل طويلة الأجل للهيئة وشركاتها بما فى ذلك الاقتراض من الجهات أو الهيئات أو البنوك المحلية أو الأجنبية أو الشركات، كما له أن يقرض الشركات.

5 - قبول الهبات والتبرعات ومنح الهدايا فى حدود القواعد التى يقررها مجلس الإدارة.

6 - الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة وعلى الميزانية والحسابات والقوائم الختامية.

7 - إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة وجداول توصيف الوظائف متضمنة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وسلطاتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.

8 - اقتراح نقل أو ندب العاملين بالهيئة أو بالشركات والوحدات التابعة لها بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك فى داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالإنتاج الحربى، وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم 35 لسنة 1976

9 - وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات أو أن يعهد إليهم ببعض المهام والأعمال المؤقتة، واستثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى تحدد تلك القواعد النسبة من المرتب التى يسمح للأجنبى بتحويلها للخارج، وعلى الجهات المختصة تنفيذ التحويل فى حدود تلك النسبة.

10 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة وشركاتها ووحداتها ومنشآتها الإنتاجية ومركزها المالى.

11 - وضع القواعد المنظمة لمنح المكافآت والحوافز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات على ضوء ما تحققه من أهداف والقواعد الخاصة بمكافآت رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها فى المادة (12).

12 - تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة فى مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التى تساهم الشركة فى رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء ويئول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة.

13 - وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة فى المادتين 41، 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

14 - النظر فى كل ما يرى الوزير المختص بالإنتاج الحربى أو نائب رئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس.

مادة 9 - يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك بمراعاة ما يلى:

1 - ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف المختلفة.

2 - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال - متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية - التكاليف الفعلية التى يتحملونها.

3 - عدم الإخلال بحكم المادة (3) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

ويكون صدور جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

مادة 10 - يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة تحدد إختصاصات الهيئة بالنسبة للشركات التابعة لها والضوابط التى تحكم أعمالها والجهات التى يتعين الرجوع إليها قبل إتخاذ القرارات وذلك بالنسبة لنشاط الشركات فى مجال تحقيق أهداف الهيئة فى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع وعلى الأخص ما يتعلق بالاستثمار وبالإنتاج المتبادل أو المشترك ورخص الإنتاج والمعونات الفنية والرقابة على الجودة واتفاقات التعاون الاقتصادى أو الفنى وسياسات البحوث والتطوير والتصدير والتدريب والعمالة والتمويل المحلى والأجنبى والبيع والشراء والتصرف فى الأصول وممتلكات الشركات.

مادة 11 - لمجلس الإدارة أن ينشئ بالهيئة أجهزة أو وحدات متخصصة للمعاونة فى تحقيق أهدافها أو لممارسة أنشطة مركزية لخدمة الشركات التابعة لها، وتخضع تلك الأجهزة أو الوحدات فى مباشرة نشاطها للنظم والقواعد المطبقة على الشركات التابعة للهيئة.

مادة 12 - يجوز لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان متخصصة وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل طبقا للنظم التى يضعها لذلك ويعين المجلس أحد أعضائه للإشراف على كل لجنة من هذه اللجان.

كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته ويجوز له أن يفوض أيا منهم فى القيام بمهمة محددة.

مادة 13 - للوزير المختص بالإنتاج الحربى وللجمعية العامة بأغلبية ثلثى أعضائها نتيجة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة، إذا رؤى أن فى استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية.

وعلى الوزير المختص بالإنتاج الحربى فى حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لإدارة الشركة وله أن يقرر نقل من يتم تنحيتهم داخل الشركة أو خارجها.

مادة 14 - يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الإشراف على تصريف أمور الهيئة وإدارة شئونها، ويختص هذا الشأن ما يلى:

1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة.

2 - تمثيل الهيئة قانونا أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

3 - موافاة الوزير المختص بالإنتاج الحربى وأجهزة الدولة المعنية بما يطلب من البيانات والمعلومات.

ويندب الوزير المختص بالإنتاج الحربى من يحل محل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة 15 - يتكون رأسمال الهيئة مما يلى:

1 - رؤوس أموال شركات ووحدات قطاع الإنتاج الحربى.

2 - أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات والوحدات التى تشرف عليها الهيئة أو التى تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

3 - الأموال التى تخصصها لها الدولة.

مادة 16 - تتكون موارد الهيئة من:

1 - نصيبها فى صافى أرباح الشركات التابعة لها أو الجهات أو الوحدات أو الشركات التى تساهم فيها مع غيرها.

2 - الاعتمادات التى تخصصها لها وزارة الدفاع من موازنتها لتمويل البحوث والتطوير والمشروعات.

3 - الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

4 - حصيلة القروض التى تعقدها الهيئة وما تحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية.

5 - الهبات والتبرعات التى تقدم من الأفراد والهيئات المصرية أو من الهيئات أو الدول الأجنبية.

6 - ما يخص الهيئة من صافى أرباح الشركات نظير الإشراف والإدارة وما يخص ممثليها فى الشركات التى تساهم فيها مقابل الإدارة.

7 - أية حصيلة أخرى نتيجة لمباشرة نشاطها أو نتيجة لما تقدمه إلى الشركات التى تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات.

مادة 17 - تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزى أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية.

مادة 18 - استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى يكون للهيئة وشركاتها احتجاز قيمة المبالغ المدرجة فى موازنتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وسداد التزاماتها وذلك من حصيلة مواردها من النقد الأجنبى، على أن يصدر بالقواعد المنظمة لذلك قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزارة الإنتاج الحربى.

مادة 19 - تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، كما تسرى على الهيئة وشركاتها اللوائح والنظم المعمول بها حاليا إلى أن يتم وضع اللوائح المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الآخر سنة 1404 (31 يناير سنة 1984)

 

الكشف المرفق

 

1 - شركة حلوان للمسبوكات.

2 - شركة أبى قير للصناعات الهندسية.

3 - شركة أبى زعبل للكيماويات المتخصصة.

4 - شركة شبرا للصناعات الهندسية.

5 - شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

6 - شركة المعادى للصناعات الهندسية.

7 - شركة حلوان للصناعات غير الحديدية.

8 - شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

9 - شركة حلوان للصناعات الهندسية.

10 - شركة بنها للصناعات الالكترونية.

11 - شركة قها للصناعات الكيماوية.

12 - شركة حلوان للأجهزة المعدنية.

13 - شركة حلوان لمحركات الديزل.

14 - شركة حلوان لآلات الورش.

15 - شركة أبى زعبل للصناعات الهندسية.

 

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى

والقانون رقم 6 لسنة 1984

 

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 5 من يناير سنة 1984 فأحاله السيد الدكتور رئيس المجلس فى 7 من يناير سنة 1984 إلى اللجنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم الأربعاء 11 من يناير سنة 1984 وحضر هذا الاجتماع أغلبية السادة أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتبها المشكل من السادة:

كمال هنرى بادير، السيد محمود عبد الغفار، حازم أبو ستيت، وطارق الجندى.

حضر الاجتماع السيد الدكتور المهندس جمال السيد وزير الدولة للإنتاج الحربى والسيد مختار هانى وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى.

كما حضر هذا الاجتماع السادة:

محمد أحمد عبد الفتاح، أحمد كامل، حسن فؤاد صادق، محمود السكرى، جوده فرحات، وأحمد رياض على، مندوبين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والمالية.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع ومذكرته الإيضاحية، واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

- فى أوائل الخمسينات قامت الدولة بانشاء المصانع الحربية وجعلتها تابعة لوزارة الحربية، وقد استتبع ذلك صدور عدة قوانين استهدفت جميعها إعطاء هذه الصناعة حرية الحركة فى العمل عن طريق إنشاء مجلس إدارة لهذه المصانع مع منحة جميع السلطات لإقرار اللوائح والنظم الخاصة بسير العمل دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الحكومة.

وبتقييم المتغيرات التى صاحبت قيام الصناعة الحربية وكيف نشأت فى الخمسينات فى مناخ يوفر لها جميع الامكانات اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعات التى تحتكرها الدولة الكبرى، والتى تواجه الدول النامية صعوبات شتى فى إقامتها، ثم كيف اخضعت فى الستينات لقوانين ونظم القطاع العام والتغيرات التى صاحبته حتى صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته، فإن الأمر أصبح يقتضى أن يتوفر لهذا القطاع المهم والحيوى التنظيم المستقر القادر على مواجهة السمات المميزة لهذه الصناعة الاستراتيجية تذكر منها على سبيل المثال ما يلى:

(أولا) إن الصناعات الحربية من الصناعات المتعلقة بأمن وسيادة الدولة وهذا يقتضى المواءمة والمرونة الواجب توافرها لانطلاقها وبين اخضاعها للإشراف والسيطرة المباشرة للدولة من خلال قانون خاص يحقق ذلك.

(ثانيا) إنه من المسلم به أن الصناعة الحربية يجب أن تتهيأ لها المرونة الكافية التى تمكنها من التطور بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة كما ونوعا وتوقيتا.

وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه فى ظل النمط السائد لإقرار المشروعات غير الاسترايتجية بالدولة. والوضع السليم يقتضى أن ترتبط خطط الصناعة الحربية بخطة احتياجات القوات المسلحة ويتحدد لها مصادر تمويل ثابتة ومستقر ومتفقة مع هذا الارتباط.

(ثالثا) ما زالت الصناعة الحربية معتمدة على ما يمكن الحصول عليه من رخص تصنيع، وهو غالبا ما يكون أمرا صعبا لارتباطه بعوامل سياسية وعسكرية، وإذا تيسر فإنه يكون باهظ التكاليف مما يقتضى سرعة الاهتمام بأعمال البحوث والتصميم للمنتجات الحربية محليا على أن تبدأ أولا بتقليد المنتجات وتنمية القدرات والكوادر لهذا التقليد ثم تنتقل إلى التطوير ثم الخلق، وهذه الأعمال جميعها تحتاج إلى تخصيص اعتمادات كافية لهذا النوع من النشاط، وكل ذلك تعجز عنه أنظمة الشركات الحالية خاصة أنها تعمل على أسس اقتصادية ومطالبة بتحقيق أرباح، ولذلك فإنه من الضرورى أن نتبنى هذه العملية هيئة مستقلة عن الشركات تكون مستعدة للانفاق على هذه البحوث وتدبير مصادر تمويلها وتحمل نتائجها كسبا أو خسارة ومتابعة هذه البحوث حتى تصل إلى منتجات كاملة.

(رابعا) تحتاج الصناعة الحربية إلى تخصص دقيق وخبرة طويلة ومستديمة مما يجعل من الضرورى أن تعتمد هذه الصناعة على أجيال متتالية الأمر الذى يدعو إلى وجود جهاز تدريبى قوى ومتخصص وقادر على خلق هذه الأجيال ومتابعتها لتغذية الشركات بها، وهو ما تعجز الشركات بوضعها الحالى عن تحقيقه.

(خامسا) إن الصناعات الحربية من الصناعات المتخصصة التى تحتاج إلى توفر بعض الأنشطة المركزية الخاصة والتى تتفق مع طبيعتها وتختلف عن الأنماط المعتادة فى الأنشطة الصناعية العامة الأخرى، الأمر الذى يتطلب المرونة فى إنشاء الأجهزة المتخصصة التى تتولى القيام بهذه الأنشطة أو الإشراف المباشر عليها.

(سادسا) إن القانون رقم 79 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وإن كان قد أعطى الشركات حرية الانطلاق، إلا أنه بالنسبة لقطاع الإنتاج الحربى يجب أن يكون هذا الانطلاق فى ظل ضوابط محددة فيما يتعلق بنواحى الصناعات الحربية وأمنها، حتى لا تنطلق الشركات فى اتجاهات اقتصادية بحته قد لا تحقق معها الهدف الرئيسى للانتاج الحربى، وقد تؤثر على باقى الشركات المتكاملة معها، ومن هنا فإن الحرية المكفولة للشركات يجب أن تكون مقصورة على النواحى الإدارية والتنفيذية.

- وبناء عليه تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون المعروض لكى تحقق للصناعة الحربية المتطلبات السابق الإشارة اليها والاستقرار التنظيمى الذى يمكنها من تحقيق أهدافها.

وأهم أحكام هذا المشروع بقانون ما يلى:

- إنشاء هيئة قومية تسمى (الهيئة القومية للإنتاج الحربى) تتبع الوزير المختص بالإنتاج الحربى وتكون لها الشخصية الاعتبارية (مادة 1).

- تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من شركات (مادة 3).

- تتعلق أهداف الهيئة بتنمية الصناعات الحربية وتقدمها وتطورها وحسن استغلالها توفيرا لاحتياجات القوات المسلحة فى هذا الشأن، كما تقوم الهيئة بمشروعات مدنية استغلالا لطاقاتها للاسهام فى تنمية الاقتصاد القومى ولدعم توازن اقتصادياتها وذلك وفقا للسياسات والخطط القومية للدولة وبما لا يؤثر على الأهداف وسياسات وخطط التصنيع الحربى (مادة 4).

- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من الوزير المختص بالإنتاج الحربى (مادة 5).

- كما نصت المواد من (8 إلى 14) على الأحكام المتعلقة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة.

وقد روعى فى تحديد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة ما يلى:

( أ ) أن يتولى المجلس إقرار الأهداف والخطط طويلة الأجل للهيئة وشركاتها.

(ب) أن يدير المجلس مصادر التمويل طويلة الأجل للهيئة وشركاتها من خلال الموارد المنصوص عليها فى المادة (16) وأن يقترض من الغير وأن يقرض الشركات.

(جـ) أن يضع قواعد التعاقد مع المصريين والأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة وتحديد النسبة من المرتب الذى يسمح للأجنبى بتحويلها للخارج، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، حتى يتوفر للمجلس المرونة اللازمة للحصول على الخبرات المخصصة النادرة للصناعات الحربية.

(د) أن يضع المجلس اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وشركاتها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم، على أن تصدر جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها وذلك ليتوفر للهيئة القدرة على الاحتفاظ بالخبرات الخاصة بهذه الصناعة والتى تعتبرها الدول ثروة من ثرواتها القومية.

(هـ) أن يصدر المجلس لائحة تحدد اختصاصات الهيئة بالنسبة للشركات والضوابط التى تحكم أعمالها فى المجالات المتعلقة بالنشاط الحربى وذلك لتأمين وأمن التصرفات الخاصة بالصناعة الحربية.

هذا ونصت المواد من (15 إلى 18) على الأحكام المتعلقة برأسمال الهيئة ومواردها واحتفاظها بحصيلة النقد الأجنبى.

وتتلخص أهم ما ورد فى هذه المواد فيما يلى:

( أ ) يتكون رأسمال الهيئة من رءوس أموال الشركات التى يتكون منها قطاع الإنتاج الحربى وقت العمل بهذا القانون، وكذلك نصيب الدولة فى رءوس أموال الجهات أو الهيئات أو الشركات التى تسهم فيها أو تشرف عليها الدولة وتعمل فى مجال الإنتاج الحربى.

(ب) تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التى تخصصها لها وزارة الدفاع من موازنتها لتمويل المشروعات الحربية والبحوث التى تقوم بها الهيئة، وكذلك من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، ومن حصيلة القروض التى تعقدها الهيئة، ومن الهبات والتبرعات التى تقدم من الأفراد أو من الهيئات.

(جـ) يكون للهيئة والشركات موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية، حتى تتمكن الهيئة من وضع نمط الموازنة التى يتفق وطبيعة نشاطها وتوفير المرونة الاقتصادية لها لتحقيق إنطلاقها المنشود.

كما نصت المادة (19) على سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على الهيئة وشركاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، مع سريان اللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فيه.

وقد رأت اللجنة عدم الحاجة إلى قانون الإصدار باعتبار أنه لا توجد أحكام إنتقالية أو تفصيلية يتضمنها هذا القانون، ومن ثم فقد رئى إضافة الحكم الخاص ينشر القانون الوارد فى مواد الإصدار كمادة أخيرة تحت رقم (20).

كما رأت اللجنة إدخال تعديلات على بعض مواده استلزمتها زيادة الإيضاح وحسن الصياغة والتنسيق بين الأحكام الواردة فى هذا المشروع بقانون ومثيلتها فى الأحكام التى تضمنها القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

هذا وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذا المشروع بقانون بعد تعديله.

واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

12/ 1/ 1984

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون الخاص بانشاء الهيئة القومية للانتاج الحربى

 

بدأ إنشاء المصانع الحربية فى أوائل الخمسينات كمصانع تابعة لوزارة الحربية ومر تنظيمها بعدة مراحل وصدر بشأنها عدة قوانين استهدفت جميعها إعطاء هذه الصناعة حرية كبيرة فى العمل عن طريق إنشاء مجلس إدارة لهذه المصانع بقانون منحة كافة السلطات لإقرار اللوائح والنظم الخاصة بسير العمل بما فى ذلك اللوائح المتعلقة بالعاملين من تعيين وترقية ونقل وتأديب وفصل تحديد المرتبات والأجور... والخ دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الحكومة.

وفى عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 1957 بانشاء هيئة عامة للمصانع الحربية الحقت بوزارة الحربية ثم تحولت إلى مؤسسة عامة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1478 لسنة 1961 وقد حولت هذه المؤسسة المصانع الحربية إلى شركات وذلك فى عام 1964 وأصبحت تخضع لكافة قوانين ولوائح القطاع العام.

ومع إلغاء المؤسسات العامة فى نهاية عام 1975 بالقانون رقم 111 لسنة 1975 كانت الدولة قد ساهمت فى ذات التاريخ فى رأسمال الهيئة العربية للتصنيع بأربعة مصانع كانت تابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعات الطيران وهى:

* مصنع (36) مصنع الطائرات.

* مصنع (72) مصنع قادر للصناعات المتطورة.

* مصنع (135) مصنع المحركات.

* مصنع (333) مصنع صقر.

وبذلك فقد أصبح قطاع الانتاج الحربى منذ يناير 1976 طبقا للقانون رقم 111 لسنة 1975 يتكون من خمسة عشرة شركة متخصصة فى صناعات الذخائر والأسلحة والالكترونيات والمواد القاذفة للصواريخ ومحركاتها وكذلك السلع الوسيطة الداخلة فى المنتجات الحربية من معدنية وكيماوية وهندسية.

وبتقييم المتغيرات التى صاحب قيام الصناعة الحربية وكيف نشأت فى الخمسينات فى مناخ يوفر لها كافة الامكانيات اللازمة لإقامة مثل هذه الصناعات التى تحتكرها الدول الكبرى والتى تواجة الدول النامية صعوبات شتى فى إقامتها، ثم كيف أخضعت فى الستينيات لقوانين ونظم القطاع العام والتغيرات التى صاحبته حتى صدر القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته، فإن الأمر أصبح يقتضى أن يتوافر لهذا القطاع الهام والحيوى التنظيم المستقر القادر على مواجهة السمات الميزة لهذه الصناعة الاستراتيجية تذكر منها ما يلى:

(أولا) أن الصناعات الحربية من الصناعات المتعلقة بأمن وسيادة الدولة ولذلك فإن جميع دول العالم تخضع هذه الصناعة لاشرافها المباشر وتحت السيطرة الكاملة للحكومات، وقد سلكت مصر هذا المسلك منذ بداية إنشاء هذه الصناعات بها ومع تطور تنظيماتها - كما سبق إيضاحه - وخضوعها لذات النظم المطبقة على القطاع العام المدنى فإن الأمر يقتضى المواءمة بين المرونة الواجب توافرها لانطلاقها وبين اخضاعها للاشراف والسيطرة المباشرة للدولة من خلال قانون خاص يحقق ذلك.

(ثانيا) إن المنتجات الحربية سريعة التطور ومن المتعذر على القوات المسلحة ألا تتسلح إلا بأحدثها ومن ثم فان الصناعة الحربية يجب أيضا أن تكون على نفس المستوى من التقدم وأن تتهيأ المرونة الكافية التى تمكنها من التطور بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة كما ونوعا وتوقيتا وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه فى ظل النمط السائد لاقرار المشروعات غير الاستراتيجية بالدولة.

والوضع السليم يقتضى أن ترتبط خطط الصناعة الحربية بخطة احتياجات القوات المسلحة ويتحدد لها مصادر تمويل ثابته ومستقرة ومتفقة مع هذا الارتباط وذلك من خلال:

1 - أن يتم إقرار خطط الانتاج والمشروعات الحربية من خلال التنسيق بين وزارتى الدفاع والانتاج الحربى لتأمين ارتباطها باحتياجات القوات المسلحة وتطورها حجما ونوعا وتوقيتا.

2 - توفير مصادر تمويل إضافية ترتبط بتحقيق أهداف استراتيجية معينة وذلك من خلال قيام وزارة الدفاع بالمساهمة فى تمويل البحوث والتطوير والمشروعات الاستراتيجية بالاضافة إلى الاعتمادات التى تخصص لها فى الموازنة العامة للدولة.

3 - أن يحتفظ القطاع بحصيلة صادراته من النقد الأجنبى لاستخدامها فى تمويل وتطوير المشروعات الاستراتيجية ومتطلبات الانتاج التصدير.

(ثالثا) مازالت الصناعة الحربية معتمدة على ما يمكن الحصول عليه من رخص تصنيع وهو غالبا ما يكون أمرا صعبا لارتباطه بعوامل سياسية وعسكرية وإذا تيسر فإنه يكون باهظ التكاليف مما يقتضى سرعة الاهتمام بأعمال البحوث والتصميم للمنتجات الحربية محليا على أن تبدأ أولا بتقليد المنتجات وتنمية القدرة والكوادر لهذا التقليد ثم تنتقل إلى التطوير ثم الخلق، وهذه الأعمال جميعها تحتاج إلى تخصيص اعتمادات كافية لهذا النوع من النشاط بمراعاة ما يتطلبه من وقت وتعبئة لامكانيات الشركات المختلفة المتكاملة للحصول على منتجات مقبولة فنيا واقتصاديا، وكل ذلك تعجز عنه أنظمة الشركات الحالية خاصة أنها تعمل على أسس اقتصادية ومطالبة بتحقيق أرباح.... الخ، وكذلك كان من الضرورى أن تتبنى هذه العملية هيئة مستقلة عن الشركات تكون مستعدة للانفاق على هذه البحوث وتدبير مصادر تمولها وتحمل نتائجها كسبا أو خسارة ومتابعة هذه البحوث حتى تصل إلى منتجات كاملة، وغنى عن البيان أنه إذا أخذ فى الاعتبار ضخامة هذا العمل وطبيعته فليس من المحتم أن تقوم هذه الهيئة بكل العمل ولكنها ستعمل بالتعاون الوثيق مع كل الطاقات والكفاءات والخبرات الموجودة فى الدولة بصفه عامة والمتوفرة فى القوات المسلحة بصفة خاصة، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة مع الدول الأخرى.

(رابعا) تحتاج الصناعة الحربية إلى تخصص دقيق وخبرة طويلة ومستديمة مما يجعل من الضرورى أن تعتمد هذه الصناعة على أجيال متتالية الأمر الذى يدعو إلى وجود جهاز تدريبى قوى ومتخصص وقادر على خلق هذه الأجيال ومتابعتها لتغذية الشركات بها وهو ما تعجز الشركات بوضعها الحالى عن تحقيقه.

وفى نفس الوقت فإن الاحتفاظ بالخبرات والتخصصات اللازمة للصناعات الحربية وتنميتها تتطلب توفر المرونة فى تحديد أجور العاملين فى هذه الصناعة ومتعلقاتها لمواجهة الهجرة أمام الإغراءات المادية للعاملين وتهيئة مناخ الاستقرار والجذب لتوفير المتخصصين فى هذه الصناعة.

(خامسا) الصناعات الحربية من الصناعات المتخصصة وتحتاج إلى توفر بعض الأنشطة المركزية الخاصة والتى تتفق مع طبيعتها وتختلف عن الأنماط المعتادة فى الأنشطة الصناعية العامة الأخرى الأمر الذى يتطلب المرونة فى إنشاء الأجهزة المتخصصة التى تتولى القيام بهذه الأنشطة أو الإشراف المباشر عليها مثل:

* دراسة المشروعات الحربية قبل إقرارها مع الجهات المختصة بوزارة الدفاع والقطاعات الصناعية المختلفة بالدولة وشركات المصانع الحربية لتأمين تحقيق أهدافها بأقل استثمارات ممكنة باستغلال كافة الطاقات والإمكانيات المتوفرة بالدولة.

* دراسة مشروعات البحوث والتطوير مع الجهات المختصة بوزارة الدفاع والجهات الأجنبية وأجهزة البحوث المحلية والطاقات الصناعية وتوفير إمكانيات وترتيبات القيام بها أو متابعتها حسب كل حالة.

* إيجاد رقابة مركزية على جودة الإنتاج فى مراحله المختلفة ومن خلال الميادين المركزية لاختبارات الأسلحة وضرب النار.

* الحاسبات الآلية المركزية للاستخدامات المختلفة من آلية النظم أو توفير نظم المعلومات أو متطلبات البحوث.... الخ.

* تأمين سرية المعلومات الخاصة بالصناعة الحربية ومستنداتها.

* تخطيط ومتابعة الإنتاج والذى يتكامل من خلاله الإنتاج فى أكثر من شركة حيث لا يمكن لشركة أو جهة واحدة القيام بمفردها بانتاج المنتج الحربى.

* تخطيط السياسات التصديرية بما يتفق مع السياسة الخارجية ويحقق التنسيق مع وزارة الدفاع ويمكن من عقد الصفقات المتكاملة بأفضل الشروط الاقتصادية المقبولة فى مواجهة المنافسة العالمية.

(سادسا) أن القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته وأن كان قد أعطى الشركات حرية الانطلاق وهو أمر له أهمية بالغة إلا أنه بالنسبة لقطاع الإنتاج الحربى يجب أن يكون هذا الانطلاق فى ظل ضوابط محدودة على ما يتعلق بنواحى الصناعات الحربية وأمنها حتى لا تنطلق الشركات فى اتجاهات اقتصادية بحتة قد لا تحقق معها الهدف الرئيسى للإنتاج الحربى، وقد تؤثر على باقى الشركات المتكاملة معها ومن هنا فإن الحرية المكفولة للشركات يجب أن تبقى النواحى الإدارية والتنفيذية.

لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرفق فى شأن إنشاء هيئة قومية للإنتاج الحربى تحقق للصناعة الحربية المتطلبات السابق الإشارة إليها والاستقرار التنظيمى الذى يمكنها من تحقيق أهدافها.

وفيما يلى أهم الأحكام التى جاءت فى مشروع القانون المرفق بإنشاء الهيئة القومية:

نصت المادة (1) من المشروع على إنشاء هيئة قومية تعمل على المستوى القومى تسمى الهيئة القومية للانتاج الحربى بعد أن ارتبط نشاط القطاع الذى ستشرف عليه بهذه التسمية فترة طويلة.

ونصت المادة (3) على أن تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من شركات، وذلك لأن التجربة التى مر بها هذا القطاع تقتضى أن يعهد إليها مباشرة بممارسة بعض الأنشطة التى تخدم شركات القطاع أو أن تمارس بنفسها الإشراف المباشر على المشروعات الاستراتيجية الكبيرة فترة انشائها، إذ أنه ليس فى مقدور أية شركة القيام بمثل الأنشطة المركزية السابق ذكرها.

ونصت المادة (4) على أهداف الهيئة وهى تتعلق بتنمية الصناعات الحربية وتقدمها وتطويرها وحسن استغلالها توفير الاحتياجات القوات المسلحة فى هذا الشأن، غير أنه روعى فى ذات الوقت عدم اغفال ما يمكن أن تقوم به الهيئة من مشروعات مدنية استغلالا لطاقاتها فى المساهمة وتنمية الاقتصاد القومى ولدعم اقتصاديات الهيئة، وستعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بالتنسيق بين كل من وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى بما ينفق والخطط القومية وذلك فى إطار الاهداف والسياسات وخطط التصنيع الحربى التى يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما بالنسبة للمشروعات المدنية فإن تنفيذها يتم وفقا للسياسات والخطط القومية التى تقرها الدولة.

كما نصت المواد من (5) إلى (14) على الأحكام المتعلقة بإدارة الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة وإختصاصاته.

وقد روعى فى تحديد اختصاصات مجلس إدارة الهيئة ما يأتى.

1 - أن يتولى المجلس إقرار الأهداف والخطط طويلة الأجل للهيئة وشركاتها.

2 - أن يدير المجلس مصادر التمويل طويلة الأجل للهيئة وشركاتها من خلال الموارد والمنصوص عليها فى المادة (16) وأن يقترض من الغير وأن يقرض الشركات.

3 - أن يضع قواعد التعاقد مع المصريين والأجانب للتعيين بصفة مؤقته فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة وتحديد النسبة من المرتب التى يسمح للأجنبى بتحويلها للخارج وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى وذلك حتى يتوفر للمجلس المرونة اللازمة للحصول على الخبرات المتخصصة النادرة للصناعات الحربية.

4 - وضع القواعد المنظمة لمنح المكافآت والحوافز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات على ضوء ما يتحقق من أهداف لتوفير الحافز لدى مجالس الإدارة من ناحية ولتكون من خلال ضوابط مؤمنة لزيادة الإنتاج وتطويره.

5 - وضع قواعد توزيع الأرباح وتكون الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة وشركاتها لمراعاة التكامل بين شركات الهيئة من ناحية ولتحقيق التوازن الاقتصادى واستمراره وذلك دون الاخلال بالقواعد المقررة فى المادتين 41، 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته (97) لسنة 1983.

6 - أن يضع المجلس اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وشركاتها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم.. ألخ على ان تصدر جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها وذلك ليتوفر للهيئة القدرة على الاحتفاظ بالخبرات الخاصة بهذه الصناعة والتى تعتبرها الدول ثروة من ثرواتها القومية.

7 - أن يصدر المجلس لائحة تحدد اختصاصات الهيئة بالنسبة للشركات والضوابط التى تحكم أعمالها فى المجالات المتعلقة بالنشاط الحربى وعلى الأخص فى مجال الاستثمار والانتاج المتبادل أو المشترك ورخص الانتاج والمعونات الفنية والرقابة على الجودة واتفاقيات التعاون الاقتصادى أو الفنى وسياسات البحوث والتطوير والتصدير... ألخ وذلك للتأمين وأمن التصرفات الخاصة بالصناعة الحربية.

8 - لمجلس إدارة الهيئة أن ينشى الأجهزة أو الوحدات المتخصصة لممارسة الأنشطة المركزية السابق الإشارة إليها.

9 - إيجاد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حيث أن رئاسة المجلس منعقد للوزير المختص بالإنتاج الحربى.

كما نصت المواد من (15) إلى (18) على الأحكام المتعلقة برأسمال الهيئة ومواردها واحتفاظها بحصيلة النقد الأجنبى وغير ذلك من الأحكام التى تكفل المرونه المطلوبه فى مجالات إعداد الموازنات والنقد الأجنبى.

وتتلخص أهم ما ورد فى هذه المواد فيما يلى:

1 - يتكون رأسمال الهيئة من رؤوس أموال الشركات التى يتكون منها قطاع الإنتاج الحربى وقت العمل بهذا القانون، وكذلك نصيب الدولة فى رؤوس أموال الجهات أو الهيئات أو الشركات التى تساهم فيها أو تشرف عليها الدولة وتعمل فى مجال الإنتاج الحربى.

2 - تضمين موارد الهيئة المنصوص عليها فى المادة (16) من المشروع ما تخصصه وزارة الدفاع من اعتمادات من موازنتها ومواردها للهيئة لتمويل المشروعات الحربية والبحوث التى تقوم بها الهيئة.

3 - يكون للهيئة وللشركات موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية كما هو وارد فى المادة (17) من المشروع حتى تتمكن الهيئة من وضع نمط الموازنة الذى يتفق وطبيعة نشاطها وتوفير المرونة الاقتصادية لها لتحقيق إنطلاقها المنشود.

واخيرا نصت المادة (19) من المشروع على سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على الهيئة وشركاتها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، مع سريان اللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فيه.

ويتشرف وزيرا الدفاع والإنتاج الحربى والدولة للإنتاج الحربى بعرض المشروع مفرغا فى الصيغة القانونية.

برجاء التكون فى حالة الموافقة باحالته إلى مجلس الشعب.

 

دكتور مهندس

جمال الدين السيد إبراهيم

وزير الدولة للإنتاج الحربى      مشير

محمد عبد الحليم أبو غزالة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى

والقائد العام للقوات المسلحة

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات