الجريدة الرسمية فى 24 يناير سنة 1980 العدد 4 "تابع"
قانون رقم 6 لسنة 1980
باعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/ 1984 والسنة الأولى منها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعتمد أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1980 - 1984 وفقا للمعدلات التالية:
- الإنتاج المحلى بالتكلفة وبأسعار عام 1979 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل نحو 69.4% وبمتوسط سنوى نحو 11.1%.
- الناتج المحلى بالتكلفة وبأسعار عام 1979 ينمو فى نهاية الخطة بمعدل 74.1 وبمتوسط سنوى نحو 11.7%.
- الاستهلاك العائلى ينمو بمتوسط سنوى نحو 8.4%.
- الاستهلاك الجماعى ينمو بمتوسط سنوى نحو 13.2%.
- الاستهلاك الكلى ينمو بمتوسط 9.4%.
- يعتمد برنامج الاستثمار (فى التكوين الرأسمالى الثابت، بدون الأرض) خلال الخطة الخمسية بمجموع قدره نحو 22.2 بليون جنيه منها 18.3 بليون جنيه استثمارات الحكومة والقطاع العام.
(المادة الثانية)
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج بأسعار عام 1975 بنسبة 10.6% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 1979 وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 18.3%.
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج ومقوما بالأسعار الثابتة لعام 1975 بنسبة 9.5% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 1979، وتصل نسبة تلك الزيادة بالأسعار الجارية إلى نحو 20.7%.
(جـ) يزيد الاستهلاك العائلى بالأسعار الجارية بنسبة 11.5% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979.
ويزيد الاستهلاك الحكومى بالأسعار الجارية بنسبة 29.1% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979.
ويزيد الاستهلاك الكلى بالأسعار الجارية بنسبة 14.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1979.
(د) تزيد العمالة بنسبة 3.4% ومجموع الأجور وما فى حكمها بنسبة 19.8% بالمقارنة بالمتوقع عام 1979.
(المادة الثالثة)
فى حدود البرنامج الاستثمارى الذى أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3591 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاستخدامات الاستثمارية للحكومة والقطاع العام بمبلغ 3100 مليون جنيه ويرخص بالانفاق فى حدودها ابتداء من أول يناير 1980 وفقا للمشروعات المحددة الواردة فى التقارير المرفقة وذلك بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص والمقدر لها نحو 580 مليون جنيه.
(المادة الرابعة)
تفصل أهداف خطة عام 1980 فى حدود الإطار المشار إليه فى المادة الثانية وفقا للبيانات والجداول الواردة فى التقرير المرفق بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1980.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات