الجريدة الرسمية فى 16 يناير سنة 1978 - العدد 2 مكرر "ب"
قانون رقم 6 لسنة 1978
بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع
الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو مصر ليمتد
وشركة هاد باى للزيت (مصر) ليمتد وشركة ماراثون مصر
للبترول ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب
سيناء - البردويل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير الصناعة والبترول والتعدين فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو مصر ليمتد وشركة هاد باى للزيت (مصر) ليمتد وشركة ماراثون مصر للبترول ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب سيناء - البردويل وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة به.
(المادة الثانية)
تكون للأحكام الواردة فى الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1398 (26 يناير سنة 1978)
التعليقات