قانون رقم 6 لسنة 1967
بإنشاء هيئة عامة لميناء الاسكندرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تنشأ هيئة لإدارة ميناء الاسكندرية تسمى الهيئة العامة لميناء الاسكندرية يكون مركزها مدينة الاسكندرية ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
وللهيئة أن تنشئ الشركات المتخصصة التى تخدم أغراضها أو أن تشترك فى ملكيتها.
وتسرى فيما يتعلق بعلاقة الهيئة بتلك الشركات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 2 - يجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته المتعلقة بالعمل فى الميناء، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوى الشأن فى كل ما يتعلق بشئون الميناء.
مادة 3 - يخضع للإشراف الإدارى للهيئة العاملون بأجهزة الدولة المختلفة التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الهيئة، ولكنها تباشر اختصاصا مرتبطا ارتباطا مباشرا بالعمل فى الميناء، ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لهؤلاء سلطة الوزير فيما يتعلق بتنفيذ لوائح وقرارات الهيئة، أو قراراته فى المسائل التى يفوضه فيها المجلس.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة رؤساء الأجهزة العاملة فى الميناء إلى اجتماعات دورية أو طارئة للنظر فى المسائل التى تعترض سير العمل فى الميناء.
مادة 4 - ينقل العاملون فى المؤسسة المصرية العامة لميناء الاسكندرية سواء المعينون أصلا بها أو المنقولون إليها من جهات أخرى إلى الهيئة ويعتبرون موظفين عموميين منذ تاريخ التحاقهم بالمؤسسة، وعلى الهيئة إجراء التسويات اللازمة فى هذا الشأن.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 20 أغسطس سنة 1966
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967)
المذكورة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1967
يعد ميناء الاسكندرية من أهم المرافق العامة فى الجمهورية العربية المتحدة، وهو المنفذ الرئيسى لتجارتها الخارجية وصلته وثيقة بالاقتصاد القومى، ولذا كان محل عناية حكومة الثورة منذ عام 1952 فاستقدمت كثيرا من خبراء الموانى لدراسة حالة الميناء وما تتطلبه من تحسينات، واعتمدت كثيرا من المشروعات الانشائية له كاقامة المخازن الحديثة المجهزة بأحدث الآلات وانشاء الارصفة للبضائع الثقيلة والمحطة البحرية للركاب والحوض الجاف وصوامع الغلال والترسانة البحرية، يبد أن الجهود التى بذلت لرفع مستوى الخدمة فى الميناء صادفها بعض العقبات نتيجة لتعدد الجهات التى تقوم على ادارته وتداخل الاختصاصات فيما بينها وخاصة بعد أن امتد نشاط بعض المؤسسات العامة الى الميناء والأعمال المتعلقة بها وتعددت السلطات التى يتعين الرجوع اليها فى كل أمر مما أدى الى سوء ادارة الميناء وظهور حالات تكدس البضائع بها.
وفى سبيل جمع الاختصاصات المتعددة داخل الميناء فى يد واحدة لتقوم بادارة كافة المرافق العامة بالميناء تمشيا مع سياسة الدولة فى الحكم المحلى ومسايرة لما هو متبع فى الموانى العالمية الهامة، صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2110 لسنة 1963 بانشاء مؤسسة عامة لميناء الاسكندرية خولت سلطة ادارة الميناء بكافة مرافقه.
ولقد صادفت هذه المؤسسة منذ انشائها عقبات متعددة ومعوقات عديدة لم تمكنها من مسايرة التطور السريع لحجم التجارة والقضاء على ظاهرة التكدس المتكررة، اذ أن قرار انشائها صدر محدودا لا يشمل كافة الاختصاصات التى تحقق الهدف المنشود من انشائها كما أن التطبيق العلمى باختصاصات هذه المؤسسة خلال السنوات الثلاث الماضية قد أسفر عن قصور فى السلطات الواجب منحها للمؤسسة لتباشر اختصاصاتها مما استلزم اعداد مشروعات تكميلية بنقل السلطات التى كانت تزاولها الجهات المتعددة التى كانت قائمة بالعمل بالميناء الى المؤسسة لتباشر اختصاصاتها كما أنها بحكم طبيعتها كمؤسسة ذات طابع اقتصادى تباشر بعض السلطات السيادية الواجب مباشرتها وخاصة فيما يتعلق بالأمن داخل الميناء.
ولما كان ميناء الاسكندرية يعتبر مرفقا من المرافق التى تقوم على خدمة عامة والتى استقر العرف الادارى على أن تتولى ادارتها هيئات عامة كما هو الحال بالنسبة للسكك الحديدية والنقل العام والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما أن الموارد الرئيسية للشخص الادارى القائم بادارة مثل هذا المرفق تتمثل فى رسوم وعوائد عامة منظمة بقوانين. ومن المقرر أن جباية الرسوم والعوائد من اختصاص الدولة والوحدات الادارية التابعة لها، لذا فقد أصبح لزاما تغيير الشكل القانونى للمؤسسة بأن تصبح هيئة عامة وتتمكن بالتالى من ممارسة الاختصاصات ذات الطابع السيادى وتحقيقا لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونص فى مادته الأولى (فقرة أولى) على انشاء هيئة عامة لادارة ميناء الاسكندرية تسمى الهيئة العامة لميناء الاسكندرية ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
ولما كان من المقرر طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 أن الهيئات العامة لا يجوز لها انشاء أو تملك الشركات اذ انها تقوم على ادارة مرافق عامة، الا أنه وقد تبين وجود أوجه نشاط ذات طبيعة تخصصية واقتصادية بالميناء مما تمارسه الشركات عادة مثل عمليات الشحن والتفريغ والتخزين الجمركى، لذا أصبح من الضرورى وتحقيقا لمبدأ لامركزية التنفيذ أن تقوم بهذه الأعمال شركات متخصصة تابعة للجهاز الادارى القائم على ادارة الميناء، وعلى هذا الأساس رئى النص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع على تخويل الهيئة حق انشاء الشركات المتخصصة التى تخدم أغراضها.
ولما كانت القوانين المتعلقة بالتفويض فى الاختصاصات المعمول بها حاليا لم يرد بها أى نصوص تجيز للوزراء تفويض رؤساء ومجالس ادارة الهيئة العامة بعض اختصاصاتهم، وأن طبيعة العمل بميناء الاسكندرية تتطلب أن يباشر رئيس مجلس ادارة الهيئة بعض الاختصاصات التى يزاولها الوزراء، لذا فقد نص فى المادة الثانية من المشروع على اجازة تفويض بعض الوزراء لرئيس مجلس ادارة الهيئة بعض اختصاصاتهم المتعلقة بالميناء.
ولما كانت طبيعة العمل بالميناء تتطلب وجود أجهزة مختلفة من الدولة ومجموعة من شركات القطاع العام لمباشرة بعض الاختصاصات ذات الارتباط المباشر بادارة الميناء، وقد ظلت هذه الأجهزة والشركات فى ظل أحكام القرار الجمهورى رقم 2110 لسنة 1963 بانشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الاسكندرية - تمارس أعمالها دون الزام يدعوها الى تنفيذ قرارات وتعليمات المؤسسة، الأمر الذى ترتب عليه تجميد هذه القرارات وعدم نفاذها فى مواجهة هذه الأجهزة والشركات مما يتعارض والهدف من انشاء المؤسسة، لذا رئى النص فى المادة الثالثة من المشروع المرافق على خضوع العاملين بأجهزة الدولة المختلفة وشركات القطاع العام التى لم تنقل اختصاصاتها الى الهيئة ولكنها تباشر اختصاصا مرتبطا ارتباطا مباشرا بالعمل فى الميناء للاشراف الادارى للهيئة.
ولما كان قد ترتب على صدور القرار الجمهورى رقم "417" لسنة 1965 بتحديد الأصول التى تؤول الى المؤسسة المصرية العامة بميناء الاسكندرية نقل جميع العاملين بهذه الأصول الى المؤسسة المذكورة وبالتالى خضوعهم للنظم واللوائح المعمول بها فى المؤسسات العامة والتى كانت تنظمها لائحة العاملين بالمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم "800" لسنة 1963، وقد ترتب على ذلك حرمان العاملين الذين نقلوا من مصالح حكومية من علاواتهم الدورية مدة تزيد على سبعة شهور دون أن يكون لهؤلاء العاملين أى دخل فى هذا التغيير، هذا فضلا عن وجود طائفة أخرى من العاملين الذين كانوا لا يخضعون لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 وتوحيدا للمعاملة بين هؤلاء العاملين جميعا رئى النص فى المادة الرابعة من المشروع على نقل العاملين فى المؤسسة المصرية العامة لميناء الاسكندرية سواء المعينون أصلا أو المنقولون من جهات أخرى الى الهيئة ويعتبرون موظفين عموميين منذ تاريخ التحاقهم بالمؤسسة مع تسوية حالاتهم على هذا الأساس.
وهذا ومما تجدر الاشارة اليه أنه ولئن كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 تنص على أن يكون انشاء الهيئات العامة بقرار جمهورى الا أنه رئى أن يكون انشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بقانون وليس بقرار جمهورى للأسباب السابق بيانها تفصيلا والتى يمكن اجمالها فيما يلى:
( أ ) اعطاء الهيئة حق انشاء شركات تابعة لها، وهو ما لا يمكن تحقيقه لها كهيئة تنظيم بقرار جمهورى، طبقا لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 الا بقانون.
(ب) تتبع أجهزة ذات طبيعة سيادية محضة كأجهزة الأمن اليها.
(جـ) تقرير سلطة رئيس المصلحة لرئيس مجلس ادارة الهيئة بالنسبة للعاملين من موظفى الدولة وشركات القطاع العام داخل الميناء.
(د) اجازة تفويض بعض الوزراء لرئيس مجلس ادارة الهيئة ببعض اختصاصاتهم المتعلقة بالعمل فى الميناء.
(هـ) وضع حل لمشكلات العاملين فى الهيئة والذين تتنازعهم تشريعات عمل مختلفة مما لا يتأتى توحيده الا بقانون.
التعليقات