القانون رقم 6 لسنة 1964

القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء

قوانين
2. Jun 2020
186 مشاهدات
القانون رقم 6 لسنة 1964

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 6 لسنة 1964

فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تصمم وتنفذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء طبقا لأسس التصميم والمواصفات الفنية للمواد المستعملة فيها والطرق الواجب اتباعها فى تنفيذها والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والمرافق بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2).

مادة 2 - تتولى دراسة واقتراح أسس التصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال البناء لجنة تشكل من:

 

وكيل وزارة الاسكان والمرافق المختص             رئيسا

ممثل لوزارة الاسكان والمرافق    أعضاء

ممثل لوزارة الأشغال يختاره وزيرها

ممثل لوزارة الصناعة يختاره وزيرها

ممثل لوزارة المواصلات يختاره وزيرها

ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره وزيرها

ممثل لإدارة المشروعات بوزارة الحربية يختاره وزيرها

مدير معهد أبحاث البناء

مدير المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة

ممثلين لمؤسسات صناعة البناء يختارهما وزير الصناعة

ستة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة يختارهم وزير التعليم العالى

ستة من المهتمين بأعمال الإنشاء والبناء يختارهم وزير الاسكان والمرافق

ويكون ممثل وزارة الاسكان والمرافق مقررا للجنة.

وللجنة أن تستعين فى أعمالها بمعاهد الأبحاث والهيئات العلمية والهيئات العامة المعنية ببحث ودراسة وتنفيذ الأعمال الانشائية وأعمال البناء.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس وتكون قرارات هذه اللجنة ملزمة للجهات المختصة.

وتثبت اجتماعات اللجنة وتدون ملخص المناقشات التى تدور فيها ونصوص القرارات التى تصدر منها فى محضر يوقعه رئيس اللجنة، وتعرض محاضر الجلسات وقرارات اللجنة على وزير الإسكان والمرافق خلال أسبوعين من تاريخ صدورها للتصديق عليها وإصدارها.

ويمنح أعضاء اللجنة ممثلى مؤسسات صناعة البناء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة والمهتمين بأعمال الإنشاء والبناء، دون غيرهم، بدل حضور قدره عشرة جنيهات عن كل جلسة وبحد أقصى قدره مائتا جنيه سنويا.

مادة 3 - تقيد القرارات الصادرة من وزير الإسكان والمرافق وفقا لأحكام المادة (1) فور صدورها فى سجل يعد لذلك، وتنشر فى الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشرها.

مادة 4 - يجب على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والمجالس المحلية أن تصمم وتنفذ الأعمال الانشائية وأعمال البناء التى تقوم أو تكلف أو تتعاقد على القيام به وفق أسس التصميم وشروط التنفيذ المحددة فى قرارات وزير الاسكان والمرافق الصادرة وفقا للمادة (1).

ويجوز بقرار من وزير الاسكان والمرافق فى حالة الضرورة إعفاء الجهات المذكورة من بعض الأسس والشروط.

وتستمر الجهات المذكورة فى تنفيذ الأعمال التى تم التعاقد عليها أو بدئ فى تنفيذها قبل نفاذ القرارات المشار اليها فى المادة (1) وذلك وفق أسس التصميم وشروط التنفيذ التى أعدت بموجبها.

مادة 5 - لا تسرى أحكام هذا القانون على منشآت ومبانى القوات المسلحة.

مادة 6 - يجوز بقرار من وزير الاسكان والمرافق، بناء على طلب من إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (4)، وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2)، وضع أو تعديل أسس التصميم وشروط التنفيذ بالنسبة لعمل معين من الأعمال الإنشائية أو أعمال البناء.

مادة 7 - يجوز بقرار من وزير الإسكان والمرافق، بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2)، إلزام أية جهة أخرى غير الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (4) باتباع أسس التصميم وشروط التنفيذ المحددة فى القرارات التى تصدر وفقا لأحكام المادة (1) ويعتبر هذا القرار نافذا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

مادة 8 - إذا وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له توقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالوقف قرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يبلغ إلى المخالف إداريا.

ويبلغ قرار الوقف خلال أسبوع من تاريخ صدوره إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق تختص بتقرير هدم أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة، كما لها أن تأذن باستئناف الأعمال بعد تصحيحها، ويصدر قرارها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بقرار الوقف، ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا.

ويعلن قرار اللجنة إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى، وفى حالة امتناعهم عن تنفيذ القرار الصادر بالهدم أو تصحيح الأعمال، تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتنفيذه على نفقتهم وتحصل التكاليف إداريا.

مادة 9 - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه، ويجب الحكم فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8).

مادة 10 - يجوز لوزير الإسكان والمرافق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فيما لم يصدر فى شأنه قرار من وزير الإسكان والمرافق طبقا للمادة (1) أن يحظر على الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (4) أو يفرض عليها استعمال مواد بناء أو اتباع أسس تصميم وشروط تنفيذ معينة فى الأعمال الإنشائية أو أعمال البناء التى تقوم بها أو تكلف أو تتعاقد على تنفيذها، ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نافذا بعد إبلاغه اليها بشهر واحد.

مادة 11 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويصدر وزير الإسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1383 (6 يناير سنة 1964)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات