قانون رقم 59 لسنة 1981

قانون رقم 59 لسنة 1981 باعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 1981/ 1982

قوانين
8. Jan 2021
191 مشاهدات
قانون رقم 59 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 59 لسنة 1981

باعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 1981/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/ 1982 طبقا لما يلى:

( أ ) تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 81/ 1982 بنسبة 9.1% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 80/ 1981 وذلك على أساس أسعار 79/ 1980، وبنسبة 11.3% على أساس أسعار 1981

(ب) تزيد قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج فى عام 1981/ 1982 بنسبة 9.8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 80/ 1981 وذلك على أساس أسعار 1979/ 1980 وبنسبة 13.5% على أساس أسعار 1980/ 1981

(ج) يزيد الاستهلاك العائلى بالأسعار الجارية بنسبة 6.9% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1980/ 1981

ويزيد الاستهلاك الحكومى بالأسعار الجارية 22.5% بالمستوى المتوقع لعام 80/ 1981

ويزيد الاستهلاك الكلى بالأسعار الجارية بنسبة 10.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 80/ 1981

(د) تزيد العمالة بنسبة 4.1% ومجموع الأجور وما فى حكمها بنسبة 18.6% بالمقارنة بالمتوقع عام 1980/ 1981

(المادة الثانية)

يستمر سريان الاعتمادات الاستثمارية لعام 1980/ 1981 والتى لم تصرف حتى آخر يونيو سنة 1981 للصرف منها فى عام 1981/ 1982 فضلا عما يخصص من موارد استثمارية قدرها 3700 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الجديدة فى خطة عام 1981/ 1982 واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الخطط السابقة ووفق برامج التنفيذ التى يتم تحديدها بين بنك الاستثمار وجهات الإسناد والتى تقدر إجمالى إحتياجاتها الاستثمارية بمبلغ 5322 مليون جنيه. وذلك بالإضافة إلى إستثمارات القطاع الخاص والمقدر لها 1000 مليون جنيه

(المادة الثالثة)

تخصص قروض ميسرة بالمبالغ الموضحة للمشروعات الاستراتيجية فى قطاعات:

استصلاح الأراضى 350 مليون جنيه بسعر فائدة 3%
الإسكان الشعبى 450 مليون جنيه بسعر فائدة 3%
مشروعات الأمن الغذائى 150 مليون جنيه بسعر فائدة 6%
مشروعات التعاونيات الاستهلاكية 25 مليون جنيه بسعر فائدة 3%

وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار الفائدة لهذه الأرصدة.

(المادة الرابعة)

تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة فى التقرير المرافق بهذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات