قانون رقم 58 لسنة 1981

قانون رقم 58 لسنة 1981 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982

قوانين
3. Jan 2021
145 مشاهدات
قانون رقم 58 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - لعدد 26 "تابع"

قانون رقم 58 لسنة 1981

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 8559627100 جنيه (ثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة وخمسين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا ومائة جنيه) كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 8487285600 جنيه (ثمانية آلاف وأربعمائة وسبعة وثمانيين مليونا ومائتين وخمسة وثمانين ألفا وستمائة جنيه).

(المادة الثانية)

وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولا - الموازنة الجارية:

( أ ) الاستخدامات:

قدرت الاستخدامات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 71417960600 جنيه (سبعة آلاف ومائة وسبعة وأربعين مليونا وتسعمائة وستين ألفا وستمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الأول - الأجور مبلغ 2100319300 جنيه (ألفين ومائة مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة جنيه).

الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 5047641300 جنيه (خمسة آلاف وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وواحد وأربعين ألفا وثلاثمائة جنيه).

(ب) الإيرادات:

قدرت الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 7889560600 جنيه (سبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانين مليونا وخمسمائة وستين الفا وستمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الأول - الإيرادات السيادية مبلغ 5479711000 (خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألفا من الجنيهات).

الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2409849600 جنيها (ألفين وأربعمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة جنيه)

ثانيا - موازنة التحويلات الرأسمالية:

( أ ) الاستخدامات:

قدرت التحويلات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 141666500 جنيه (ألف وأربعمائة وأحد عشر مليونا وستمائة وستة وستين ألفا وخمسمائة جنيه).

(ب) الإيرادات:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات بمبلغ 597725000 جنيه (خمسمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 277325000 جنيها (مائتان وسبعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفا من الجنيهات).

الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 320400000 جنيها ثلاثمائة وعشرين مليونا وأربعمائة ألفا من الجنيهات.

(المادة الثالثة)

قدر الفرق بين إجمالى الاستخدامات الجارية وإجمالى الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/ 1982 بفائض قدره 741600000 جنيه (سبعمائة وواحد أربعين مليونا وستمائة ألف من الجنيهات) يودع منه مبلغ 277658500 جنيها (مائتان وسبعة وسبعين مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا وخمسمائة جنيه) كاقراض لبنك الاستثمار القومى لحساب الخزانة العامة ويجوز استخدام جزء من هذه الوديعة كمساهمة من الخزانة فى رأس مال البنك، والباقى يستخدم فى تمويل عجز التحويلات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة.

قدر الفرق بين إجمالى التحويلات الرأسمالية وإجمالى الإيرادات الرأسمالية بالموازنة العامة للدولة بمبلغ 812941500 جنيها (ثمانمائة وثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وأربعين ألفا وخمسمائة جنيه) يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بموازنة الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

قدرت استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 2862486300 جنيها (ألفين وثمانمائة واثنين وستين مليونا وأربعمائة وستة وثمانين ألفا وثلاثمائة جنيه) وفقا للجدول المرفق رقم (2).

(المادة الخامسة)

لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة فى حدود القروض التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها.

كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1981

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات