الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"
قانون رقم 59 لسنة 1981
باعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 1981/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/ 1982 طبقا لما يلى:
( أ ) تزيد قيمة الإنتاج المحلى الإجمالى فى عام 81/ 1982 بنسبة 9.1% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 80/ 1981 وذلك على أساس أسعار 79/ 1980، وبنسبة 11.3% على أساس أسعار 1981
(ب) تزيد قيمة الناتج المحلى بتكلفة عوامل الإنتاج فى عام 1981/ 1982 بنسبة 9.8% بالمقارنة بالمتوقع تحقيقه فى عام 80/ 1981 وذلك على أساس أسعار 1979/ 1980 وبنسبة 13.5% على أساس أسعار 1980/ 1981
(ج) يزيد الاستهلاك العائلى بالأسعار الجارية بنسبة 6.9% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 1980/ 1981
ويزيد الاستهلاك الحكومى بالأسعار الجارية 22.5% بالمستوى المتوقع لعام 80/ 1981
ويزيد الاستهلاك الكلى بالأسعار الجارية بنسبة 10.4% بالمقارنة بالمستوى المتوقع لعام 80/ 1981
(د) تزيد العمالة بنسبة 4.1% ومجموع الأجور وما فى حكمها بنسبة 18.6% بالمقارنة بالمتوقع عام 1980/ 1981
(المادة الثانية)
يستمر سريان الاعتمادات الاستثمارية لعام 1980/ 1981 والتى لم تصرف حتى آخر يونيو سنة 1981 للصرف منها فى عام 1981/ 1982 فضلا عما يخصص من موارد استثمارية قدرها 3700 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الجديدة فى خطة عام 1981/ 1982 واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار الخطط السابقة ووفق برامج التنفيذ التى يتم تحديدها بين بنك الاستثمار وجهات الإسناد والتى تقدر إجمالى إحتياجاتها الاستثمارية بمبلغ 5322 مليون جنيه. وذلك بالإضافة إلى إستثمارات القطاع الخاص والمقدر لها 1000 مليون جنيه
(المادة الثالثة)
تخصص قروض ميسرة بالمبالغ الموضحة للمشروعات الاستراتيجية فى قطاعات:
استصلاح الأراضى | 350 مليون جنيه بسعر فائدة 3% |
الإسكان الشعبى | 450 مليون جنيه بسعر فائدة 3% |
مشروعات الأمن الغذائى | 150 مليون جنيه بسعر فائدة 6% |
مشروعات التعاونيات الاستهلاكية | 25 مليون جنيه بسعر فائدة 3% |
وتتحمل موازنة الدولة بفروق أسعار الفائدة لهذه الأرصدة.
(المادة الرابعة)
تفصل أهداف الخطة فى حدود الإطار المشار إليه فى المادة الأولى وفقا للبيانات والجداول الواردة فى التقرير المرافق بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1981
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)
التعليقات