قانون رقم 59 لسنة 1980

قانون رقم 59 لسنة 1980 بالتجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة على بعض طلاب جامعة الأزهر

قوانين
17. Jan 2021
144 مشاهدات
قانون رقم 59 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6

قانون رقم 59 لسنة 1980

بالتجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة

على بعض طلاب جامعة الأزهر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يتجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة على طلاب جامعة الأزهر الوافدين على غير منح من جمهورية مصر العربية والتى استحقت عليهم إعتبارا من العام الجامعى 70/ 1971 وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات