الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6
قانون رقم 59 لسنة 1980
بالتجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة
على بعض طلاب جامعة الأزهر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الأولى)
يتجاوز عما لم يتم تحصيله من المصروفات المستحقة على طلاب جامعة الأزهر الوافدين على غير منح من جمهورية مصر العربية والتى استحقت عليهم إعتبارا من العام الجامعى 70/ 1971 وحتى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ربيع الأول سنة 1400 (29 يناير سنة 1980)
التعليقات