الجريدة الرسمية فى 12 أكتوبر سنة 1978 - العدد 41
قانون رقم 59 لسنة 1978
فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بالمادة 106 مكررا والفقرة الأولى من المادة 107 مكررا والفقرة الأولى من المادة 107 مكررا (ب) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص التالية:
مادة 106 مكررا: "يعد مخالفا لحكم المادة 71 مكررا مالك الأرض التى يتم فيها التجريف وحائزها والقائم بنقل الأتربة من الأرض المجرفة ومشترى الأتربة الناتجة عن عملية التجريف ومن يقوم باستخدامها فى أى غرض من الأغراض متى ثبت علمهم بحدوث التجريف أو النقل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكررا والقرارات التى تصدر تنفيذا لها.
ويعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة.
فإذا كان المخالف هو المالك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة.
فإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم والإدانة النص على إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
وفى جميع الأحوال يكون لوزير الزراعة ولو قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
مادة 107 مكررا (فقرة أولى): يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الاراضى الزراعية.
ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
مادة 107 مكررا ب (فقرة أولى): يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين 107 مكررا و107 مكررا ( أ ) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها على الشروع فى مخالفة حكم المادة 107 مكررا.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون الزراعة المشار إليه مادتان جديدتان برقم 107 مكررا (جـ)، 107 مكررا (د) نصهما الآتى:
مادة 107 مكررا (جـ): يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع المجالس المحلية المختصة الرسوم المتعلقة بالترخيص بتجريف الأرض الزراعية ونقل أتربتها المنصوص عليه فى المادة 71 مكررا والترخيص بالبناء على الأرض الزراعية أو بتقسيمها المنصوص عليه فى المادتين 107 مكررا، و107 مكررا ( أ ) من هذا القانون، ولا يجوز فى جميع الحالات أن تزيد الرسوم المشار إليها على عشرين جنيها بالنسبة لكل فدان أو جزء منه.
وتخصص حصيلة الرسم المشار إليها فى الفقرة السابقة مضافا إليها قيمة الغرامات المحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 106 مكررا و107 مكررا (ب) من هذا القانون لأغراض إعادة خصوبة الأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.
مادة 107 مكررا (د): ينشأ صندوق لتحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة السابقة يسمى "صندوق تحسين الأراضى الزراعية" وتشمل موارده حصيلة الرسوم والغرامات المشار إليها فى هذه المادة ويصدر بتنظيم الصندوق قرار من رئيس الجمهورية.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1398 (2 أكتوبر سنة 1978)
التعليقات