قانون رقم 59 لسنة 1977
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بالمواد 137 (فقرة أخيرة)، 241، 242، 316 مكررا (ثانيا) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النصوص الآتية:
مادة 137 - (فقرة أخيرة) فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
مادة 241 - كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا، ولا تجاوز مائة جنيه مصرى.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
مادة 242 - إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها مصريا.
فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
مادة 316 مكررا (ثانيا) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316
(المادة الثانية)
تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة جديدة برقم 78 (و) وفقرة جديدة إلى نص المادة 81 ومادة جديدة برقم 316 مكررا (رابعا) نصوصها الآتية:
مادة 78 (و) - إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
مادة 81 (فقرة جديدة) - ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
مادة 316 مكررا (رابعا) - يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع أثناء الغارات الجوية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1397 (2 نوفمبر سنة 1977)
تقرير اللجنة التشريعية
عن مشروع القانون رقم 59 لسنة 1977
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 12 يونيه سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة التشريعية لنظره وتقديم تقريرها عنه، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود فى 27 يونيه بحضور السيد أحمد سميح طلعت وزير العدل، والسيد الدكتور رفعت خفاجه مدير عام التشريع بوزارة العدل.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية وعلى الأوامر العسكرية المشار إليها فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، واستعادت نظر مواد قانون العقوبات، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلت بها الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها فيما يلى:
إن الطريق الطبيعى لسن التشريعات هو مجلس الشعب الذى يجمع ممثلى الشعب المعبرين عن إرادته، فإذا لجأ الحاكم إلى طريق آخر لإصدار بعض القرارات التى لها صفة التشريع فإنما يكون ذلك فى ظروف استثنائية ولاسباب عاجلة، ولمدة مؤقتة.
أما إذا أخذت هذه الظروف صفة الاستمرار والدوام، فإن المشرع يلجأ إلى الطريق الطبيعى، فيفرغ محتوى هذه القرارات فى صورة مشروعات بقوانين يتقدم بها إلى مجلس الشعب.
وانطلاقا من هذا المفهوم تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض الذى تضمن استبدال نصوص جديدة بنصوص بعض مواد قانون العقوبات وهذه النصوص الجديدة تتضمن الجرائم والعقوبات التى كانت تنص عليها بعض الأوامر العسكرية الملغاة بامر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 سنة 1976 الصادر فى 29/ 6/ 1976، وتلك الجرائم والعقوبات التى يقررها البعض الآخر من تلك الأوامر التى لا تزال سارية، وذلك بالقدر، وفى الحدود التى تدعو الحاجة إلى إجراء تعديل فيها.
وبهذا يكون المشرع قد حقق هدفين هما:
1 - دعم الاتجاه إلى الحد من تراكم القضايا التى تختص بها محاكم أمن الدولة، وتلافى تأخير التصديق على الأحكام الصادرة منها، وذلك استجابة لما أوصت به اللجنة المشكلة من ممثلين لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارتى العدل والداخلية.
2 - كفالة الدوام والاستقرار لهذه الأحكام التى تضمنها المشروع وذلك بتعديل مسارها الشرعى بادماجها ضمن مواد قانون العقوبات.
وأهم أحكام مشروع القانون المعروض هى:
(أولا) أعتبر المشرع استعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فى حالات الضرب أو الجرح المنصوص عليها فى المواد 137، 241، 242 ظرفا مشددا من شأنه جعل عقوبة الحبس فيها وجوبية، وذلك لخطورة هذه الجرائم، وهذا ما تضمنه الأمر العسكرى المشار إليه.
وقد عدلت اللجنة هذه النصوص بأن غلظت عقوبة الغرامة ونصت على الحد الأدنى لها على الوجة المبين فى المشروع كما عدلته اللجنة.
(ثانيا) جعل المشروع جريمة سرقة الأدوات والمهمات المستعملة أو المعدلة للاستعمال فى عمليات المياه أو المجارى والمملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام لا تقل فى خطورتها عن جريمة سرقة الأدوات والمهمات المتعلقة بالمواصلات التليفونية والتلغرافية التى يقضى فيها بعقوبة الحبس.
(ثالثا) لما كانت المادة 78 هـ تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك فقد استحدث المشروع مادة برقم 78 (و) تعاقب بالسجن من أتى أحد هذه الأفعال بسبب اهماله أو تقصيره فى زمن السلم، أما إذا وقع ذلك فى زمن الحرب فتكون عقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة.
(رابعا) أضيف إلى المادة 81 فقرة جديدة تنص على الزام الجانى بدفع غرامة مساوية لما أحدثه من اضرار بأموال الحكومة أو بمصالحها على ألا تقل قيمتها عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.
(خامسا) استحدثت مادة برقم 316 مكررا (رابعا) تنص على عقوبة السجن للسرقات التى ترتكب أثناء الغارات الجوية، فاذا اقترنت هذه السرقات بظرف مشدد، رفعت العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة، أما إذا ارتكبت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون معدلا للأسباب الذى ذكرتها بصدر التقرير، لترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة على مشروع القانون كما عدلته اللجنة،
رئيس اللجنة التشريعية
حافظ بدوى
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 59 لسنة 1977
بتاريخ 29 يونيه سنة 1976 صدر أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم (1) لسنة 1976 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، وقد نصت المادة الاولى من هذا الأمر على الغاء أوامر نائب الحاكم العسكرى العام أرقام 2، 3، 9، 10، 12، 14، 15، 16، 19، 25، 26 لسنة 1973 والأمرين رقمى 4، 7 لسنة 1974 والأمر رقم 2 لسنة 1975، والمادة الثانية من الأمر رقم 1 لسنة 1973، وذلك استجابة لما أوصت به اللجنة التى شكلت من ممثلين لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتى العدل والداخلية - لبحث الوسائل الكفيلة بالحد من تراكم القضايا التى تختص بها محاكم أمن الدولة، وما ترتب على ذلك من تأخير إجراءات التصديق على الأحكام الصادرة فيها - من الغاء هذه الأوامر المشار اليها، وتضمين قانون العقوبات ما ورد بها من جرائم وعقوبات حتى تتحقق لها صفة الدوام والاستقرار.
ولما كانت بعض الجرائم الواردة فى الأوامر العسكرية الملغاة، وكذلك البعض الآخر الوارد فى الأوامر العسكرية التى لا تزال سارية، ذات أهمية بالغة لتعلقها بالمصلحة العامة لما تشكله من خطورة على المجتمع وأفراده وامواله ليس فقط فى الظروف الاستثنائية التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، وإنما فى الظروف العادية أيضا، ومن ثم فقد رئى - إدراكا لتلك الأهمية - إعداد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتتضمن الجرائم والعقوبات التى كانت تنص عليها بعض الأوامر العسكرية الملغاة، وأيضا تلك التى يقررها البعض الآخر من تلك الأوامر التى لا تزال سارية، وذلك بالقدر وفى الحدود التى تدعو الحاجة إلى إجراء التعديل فيها، حتى تتحقق لهذه الجرائم صفة الدوام والاستقرار وفيما يلى إيضاح للتعديلات التى اشتمل عليها المشروع.
1 - عدل المشروع نصوص المواد 137 و241 و242 التى تعاقب على جرائم التعدى على الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان يكلف بخدمة عمومية وإحداث الجرح أو الضرب بآحاد الناس تعديلا من شأنه جعل عقوبة الحبس فيها وجوبية إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، باعتبار ذلك ظرفا مشددا نظرا لما يشكله استعمال هذه الأشياء فى ارتكاب الجرائم المذكورة من خطورة استهداء بما كان يقرره أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1973 الملغى.
2 - ونظرا لأن المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى عمليات المياه والمجارى والمملوكة للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام لا تقل فى أهميتها والخطورة المترتبة على سرقتها عن الأدوات والمهمات المتعلقة بالمواصلات التليفونية والتلغرافية والتى استحدث لها المشرع من قبل مادة برقم 316 مكررا (ثانيا) بالقانون رقم 295 لسنة 1946 يقضى فيها بعقوبة السجن على السرقات التى تقع عليها، ثم استبدل بها القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة أخرى بالرقم ذاته تكفل امتداد حكم تلك العقوبة إلى جرائم سرقة الأدوات أو المهمات المملوكة لمرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى، لذلك فقد تضمن المشروع تعديل نص هذه المادة ليسرى حكمها أيضا على جرائم سرقة الأدوات والمهمات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى عمليات المياه والمجارى والمملوكة للمرافق المشار اليها، وذلك ضمانا لسير الانتفاع بها على وجه الانتظام والإطراد، وقد كان أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 10 لسنة 1973 الملغى يعاقب على الجرائم المشار اليها.
3 - استحدث المشروع مادتين جديدتين برقمى 78 (و) و316 مكررا "رابعا"، وتقضى أولاهما بتجريم الاتلاف أو التعييب أو التعطيل وغير ذلك من الأفعال الأخرى المبينة بالمادة 78 (هـ) من قانون العقوبات، والتى تقع على أسلحة أو سفن أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك، إذا وقعت هذه الأفعال بسبب إهمال أو تقصير، وذلك لأن المادة 78 (هـ) لا تعاقب عليها إلا إذا ارتكبت عن عمد، وتقرر الفقرة الاولى من المادة المستحدثة رقم 78 (و) عقوبة السجن لهذه الجريمة أما فقرتها الثانية فتقرر لها عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت فى زمن الحرب وهذه المادة تقابل المادة (2) من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 17 لسنة 1973 الذى لا يزال ساريا.
4 - أما المادة المستحدثة برقم 316 مكررا "رابعا" فتقرر حكما خاصا بالسرقات التى تقع أثناء الغارات الجوية، إذ تعاقب عليها بالسجن فإذا ما توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وهذه المادة تقابل المادة (1) من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1973 التى تعاقب على السرقة التى تقع فى أثناء الغارات الجوية والتى لا يزال حكمها ساريا.
5 - تنص المادة (81) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعا إلى فعلهم، وإذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام. ونظرا لما يترتب على هذه الجريمة من اضرار مالية، فقد أضاف المشروع إلى المادة المذكورة فقرة جديدة (أخيرة) توجب الحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من ضرر بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش، وذلك حتى يتسنى للدولة استرداد قيمة هذا الضرر، وهذه الفقرة تقابل الفقرة الأخيرة من المادة (1) من أمر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 17 لسنة 1973 السابق الإشارة إليه.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابة رقم 164 المؤرخ 14/ 12/ 1977 رجاء الموافقة عليه والسير فى إجراءات إصداره.
وزير العدل
أحمد سميح طلعت
التعليقات