قانون رقم 59 لسنة 1970

قانون رقم 59 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قوانين
7. Aug 2020
172 مشاهدات
قانون رقم 59 لسنة 1970

قانون رقم 59 لسنة 1970

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 52، 53 و316 مكررا ثالثا، نصها الآتى:

"مادة 52 - إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة، جاز للمحكمة، بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرما إعتاد الاجرام حتى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أموال المتهم وماضيه، أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ست سنوات"

"مادة 53 - إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات"

"مادة 316 مكررا ثالثا - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

(أولا) على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانيا) على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثا) على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ".

مادة 2 - يستبدل بنص المادة 315 من قانون العقوبات النص الآتى:

"مادة 315 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

(أولا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

(ثانيا) إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

(ثالثا) إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح".

مادة 3 - تلغى الفقرة "سادسا" من المادة 317 من قانون العقوبات.

مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1390 (12 أغسطس سنة 1970)

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 59 لسنة 1970

 

لما كانت الجرائم التى وقعت فى الفترة الأخيرة تكشف عن استهتار طائفة من المنحرفين بالأمن العام أخذت تثير الرعب فى نفوس المواطنين بما ترتكب من حوادث تتسم بالعنف وتفصح عن نزعة خطيرة الى الاجرام، فان الحاجة قد غدت ملحة الى اعادة النظر فى بعض أحكام جريمة السرقة فى قانون العقوبات لما لوحظ من انها تمثل الطابع الأعم فيما وقع من جرائم، ومن ناحية أخرى فان تغليظ العقاب وان كان يجدى فى ردع الخارجين على القانون الا أن هذا الردع يكون ضعيف الأثر بالنسبة لمن اعتاد الاجرام منهم مما يستلزم اخضاعهم لنوع خاص من التدابير اتقاء لخطرهم وسعيا بهم فى طريق العودة الى الحياة الأفضل.

ومن أجل ما سلف اعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات متضمنا الأحكام الآتية:

1 - اهتداء بالاتجاهات العلمية الحديثة فى السياسة العقابية رأى المشروع أن يخضع طائفة من اعتادوا الاجرام لنوع من التدابير الوقائية بعزلهم فى مؤسسات خاصة فنص على اضافة مادتين الى قانون العقوبات برقمى 52، 53 تجيز أولاهما للمحكمة عند توافر حالة العود طبقا للمادة 51 عقوبات - بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة أن تقرر اعتبارا العائد مجرما اعتاد الاجرام وتحكم بايداعه احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية، ولوزير العدل أن يأمر بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع على ست سنوات، هذا وقد تضمن النص شرط اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام وهو أن تتبين المحكمة من ظروف الجريمة وبواعثها ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة.

وعالجت المادة 53 حالة العائد الذى سبق الحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة طبقا للمادة 51 أو باعتباره مجرما اعتاد الاجرام طبقا للمادة 52 ثم يرتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 51 فأوجب النص على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم بايداعه أحدى مؤسسات العمل الى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على أقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، وذلك تقديرا من المشروع أن المتهم تتوافر فيه الخطورة فى هذه الحالة. ويجوز أن تبلغ مدة الايداع وفقا لهذا النص الى عشر سنوات.

2 - ليس من شك أن مجرد حمل الجانى فى جريمة السرقة لسلاح أمر يستوجب تشديد العقاب لاحتمال استعماله أو التهديد به فضلا عما يولده من جرأة فى نفس حامله الأمر الذى ينبغى معه رفع هذه الجريمة الى مصاف الجنايات وهو ما اتجه اليه المشروع. باضافة مادة جديدة برقم 314 مكررا الى قانون العقوبات تقضى بعقوبة السجن على السرقة اذا وقعت ولو من شخص واحد يكون حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ, وقد استوجب هذا التعديل حذف الفقرة (سادسا) من المادة 317 من قانون العقوبات التى تعاقب على هذه الجريمة بالحبس مع الشغل.

3 - نظرا لما ينطوى عليه ارتكاب جرائم السرقات فى الطرق العامة أو فى وسائل النقل من استهتار بالغ بالقانون واخلال بالأمن العام فقد عدل المشروع نطاق تطبيق المادة 315 عقوبات بان بسط حكمها على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة داخل المدن والقرى وتلك التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

4 - مراعاة لحرمة المسكن وتوفيرا لطمأنينة المواطنين فى مساكنهم اعتد القانون بظرف المسكن فى جريمة السرقة فاعتبره ظرفا مشددا (مادة 317 فقرة أولى عقوبات) ولما كانت السرقة من المسكن عن طريق دخوله بوسيلة غير مشروعة ينطوى على اعتداء أكثر جسامة وينم عن خطورة الجانى فقد استحدث المشروع نص المادة 316 مكررا ثالثا تقضى فى فقرتها الأولى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

5 - أخذا بما اتجه اليه المشروع من توفير الحماية للمواطنين فى تنقلاتهم فقد نص فى الفقرة الثانية من المادة المقترح اضافتها برقم 316 مكررا ثالثا على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات على السرقات التى ترتكب فى احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، وهى صورة لا تندرج تحت النص المقترح للمادة 315 التى تستلزم توافر ظروف معينة.

ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الأمة.

 

وزير العدل 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات