قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 589 لسنة 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 589 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 22153.95 فدان تعادل 93065052م2 ناحية محافظتى بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

قرارات وتعاميم
23. Dec 2019
391 مشاهدات
 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 589 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الثانية والستون

15 ربيع الآخر سنة 1441هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 589 لسنة 2019

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2010 بإنشاء المدينة المليونية بشرق بورسعيد؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن أعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمى والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:

(المادة الأولى)

يعاد تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 22153.95 فدان تعادل 93065052م2 ناحية محافظتى بورسعيد وشمال سيناء وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة بورسعيد الجديدة – سلام).

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل الأراضى المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2010 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأول سنة 1441هـ

            (الموافق 18 نوفمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسي

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات