قانون رقم 58 لسنة 1980

قانون رقم 58 لسنة 1980 بشأن إعفاء الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

قوانين
16. Jan 2021
146 مشاهدات
قانون رقم 58 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6

قانون رقم 58 لسنة 1980

بشأن إعفاء الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى

المقررة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يجوز إعفاء الحفلات التى تقيمها الجمعيات الخيرية من ضريبة الاستهلاك الترفى المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وذلك فى حدود حفلة فى السنة لكل جمعية وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على اللجنة الوزارية المختصة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات