قانون رقم 58 لسنة 1973

قانون رقم 58 لسنة 1973 بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها

قوانين
7. Aug 2020
209 مشاهدات
قانون رقم 58 لسنة 1973

قانون رقم 58 لسنة 1973

بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على مصانع أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها أو قطع الغيار الخاصة بها وعلى جهات تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد الكيماوية بها وذلك أيا كانت تكاليف إقامة تلك المصانع أو تلك الجهات.

كما تسرى أحكام القانون المشار إليه على المصانع والجهات القائمة وقت العمل بهذا القانون وعليها أن تتقدم بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون إلى مصلحة الرقابة الصناعية لقيدها فى السجل الذى يعد لذلك.

مادة 2 - يجب أن تكون أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية التى تصدرها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى أو المواصفات الأجنبية التى تعتمدها الهيئة.

ويسرى هذا الحكم على ما يستورد أو يصدر من تلك الأجهزة وملحقاتها.

مادة 3 - تلتزم مصانع أجهزة إطفاء الحريق بما يأتى:

(1) إعداد سجلات تثبت بها كميات منتجاتها من هذه الأجهزة وأرقامها المسلسلة وملحقات الأجهزة ونتائج الاختبارات والفحوص التى أجرتها وأسماء وعناوين الجهات التى حصلت على إنتاجها.

(2) أن تبين على كل جهاز معد للبيع بطريقة واضحة وغير قابلة للمحو تاريخ الصنع واسم المنشأة وما يفيد صنعه طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة كما تبين على الجهاز طريقة الاستعمال.

(3) إصدار شهادة صلاحية لكل جهاز يتم إنتاجه بمعرفتها ينص فيها على أن الجهاز مصنع طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وأنه قد اجتاز الاختبارات والفحوص وتحققت فيه الاشتراطات المنصوص عليها فى تلك المواصفات وتشمل هذه الشهادة على الأخص، البيانات الآتية:

( أ ) اسم المنشأة وعلامتها التجارية.

(ب) الرقم المسلسل للجهاز.

(ج) تاريخ الترخيص الممنوح للمنشأة بالتصنيع.

(د) تاريخ إجراء اختبار الضغط على الجهاز.

(هـ) مدة صلاحية الجهاز وموعد إعادة الاختبار.

(4) أن توفر فى مكان الإنتاج المعدات اللازمة لإجراء الاختبارات والفحوص للتحقق من الاشتراطات المنصوص عليها قانونا فى المواصفات القياسية وعليها أن توفر بوجه خاص أجهزة اختبار الضغط وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 4 - مع عدم الإخلال بحق السلطات المختصة فى فحص أجهزة إطفاء الحريق المستوردة من الخارج يجب أن يصحب كل جهاز شهادة صلاحية صادرة عن جهة الإنتاج وتعامل الشهادات الصادرة طبقا للمواصفات الأجنبية المعتمدة لدى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى معاملة الشهادات الصادرة من جهات الإنتاج المحلية المشار إليها بالفقرة 3 من المادة الثالثة.

أما الشهادات الصادرة على غير ذلك فتعرض على الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى لإبداء الرأى فى شأنها بالاتفاق مع مصلحة الدفاع المدنى.

مادة 5 - على كل حائز عند العمل بهذا القانون لجهاز إطفاء حريق لم يحصل على شهادة الصلاحية المنصوص عليها فى المادة الثالثة أن يتقدم إلى الإدارة الهندسية والميكانيكية بالمجالس المحلية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لاتخاذ اللازم نحو فحص واختبار الجهاز والحصول على شهادة بصلاحيته.

وتقوم الإدارة الهندسية والميكانيكية بالمجالس المحلية المختصة بإجراء اختبار جميع أجهزة إطفاء الحريق المستعملة المحلية والمستوردة التى يحددها قرار وزير الصناعة وفى المدد التى يحددها هذا القرار.

مادة 6 - يقتصر الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق فى عبوات معدة للتداول وكذلك الاشتغال بتعبئة هذه المواد داخل الأجهزة على الجهات التى تقيد فى سجلات مصلحة الرقابة الصناعية. وعلى الجهات التى تشتغل بالتعبئة وقت العمل بهذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بطلب إلى مصلحة الرقابة الصناعية لقيدها فى السجل الذى يعد لذلك.

مادة 7 - على الجهات التى يرخص لها فى الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية فى عبوات معدة للتداول أن تستعمل فى التعبئة العبوات المعتمدة نماذجها من مصلحة الرقابة الصناعية على أن توضع عليها العلامة التجارية للجهة التى قامت بالتعبئة.

مادة 8 - على الجهات التى يرخص لها فى الاشتغال بتعبئة المواد الكيماوية داخل أجهزة إطفاء الحريق إعداد سجلات تثبت فيها عدد الأجهزة التى تم ملؤها وأرقامها المسلسلة وأسماء وعناوين الجهات التى تمت التعبئة لحسابها وتخطر بذلك مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الدفاع المدنى.

ويحظر ملء أجهزة إطفاء الحريق إلا إذا كان مصحوبة بشهادة الصلاحية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة أو المادة الرابعة.

مادة 9 - تلتزم الجهات التى تشتغل بتعبئة أجهزة إطفاء الحريق بأن تقدم إلى كل من يتم لحسابه تعبئة أى جهاز شهادة تفيد أن المواد المعبأة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وتشمل هذه الشهادة البيانات الآتية:

(1) اسم جهة التعبئة وعلاماتها التجارية.

(2) رقم الجهة فى سجلات مصلحة الرقابة الصناعية.

(3) نوع المواد الكيماوية ومصدرها.

(4) تاريخ التعبئة ومدة الصلاحية.

(5) رقم الجهاز واسم المصنع المنتج.

مادة 10 - يصدر وزير الصناعة القرارات المحددة لرسوم تعبئة أجهزة الإطفاء واجراءاته.

مادة 11 - مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الجهاز.

وفى حالة العود يجوز الحكم بغلق المصنع أو جهة التعبئة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.

مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1393 (29 يوليه سنة 1973)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 58 لسنة 1973

 

بتاريخ 5/ 12/ 1953 صدر قرار جمهورى بتنظيم صناعة أجهزة اطفاء الحريق وتعبئتها وقد كشف التطبيق العملى عن عدم كفاية أحكام هذا القرار لرقابة الدولة على هذه الصناعة رغم أهميتها.

وقد ورد مؤخرا الى وزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية كثير من الشكاوى تفيد عدم جودة أجهزة اطفاء الحريق وعدم فاعلية المواد الكيماوية المستخدمة فى تشغيلها وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة ضمت مندوبين من الجهات المعنية بوزارة الصناعة كما حضرها مندوب عن مصلحة الدفاع المدنى وذلك لدراسة الموضوع من جميع نواحيه وانتهت اللجنة الى ضرورة احكام الرقابة على أجهزة الاطفاء المعروضة حاليا فى الأسواق أو الموجودة فى أماكن الاستخدام بغرض التأكد من صلاحيتها وصلاحية المواد الكيماوية المعبأ بها كما نوهت اللجنة بضرورة احكام الرقابة على انتاج أجهزة اطفاء الحريق داخل المصانع وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة فى تعبئتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الصادرة بشأنها.

ولما كان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى بجلستى 30/ 10/ 1969 و4/ 11/ 1969 الى أن القانون هو الأداة التشريعية اللازمة لتنظيم تصنيع وتداول أجهزة اطفاء الحريق وملحقاتها والمواد الكيماوية التى تعبأ بها.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتنظيم صناعة أجهزة اطفاء الحريق وملحقاتها والمواد الكيماوية التى تعبأ بها وتضمن من الأحكام ما يضمن احكام الرقابة عليها على النحو المفصل بذلك المشروع الذى يتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بعرضه مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة.

 

وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية

د. يحيى الملا

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات