قانون 58 لسنة 1978

قانون 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ

قوانين
7. Aug 2020
675 مشاهدات
قانون 58 لسنة 1978

قانون 58 لسنة 1978

فى شأن العمد والمشايخ

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - يكون لكل قرية عمدة.

وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة.

مادة 2 - يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية.

وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية.

ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم.

 

الباب الثانى

الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا

 

مادة 3 - يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:

1 - أن يكون مصريا من الذكور ومقيدا بجدول انتخابات القرية.

2 - أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.

وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا، يجب أن يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل.

3 - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

4 - أن يجيد القراءة والكتابة، ويجوز لمدير الأمن إعفاء المرشح لأن يكون شيخا من هذا الشرط، إذا كان مرشحا وحيدا.

5 - ألا يقل حيازة من يرشح للعمدية عن خمسة أفدنة ملكا بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له معاش شهرى أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن عشرين جنيها شهريا.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بهذا الشرط إذا لم يتوافر فى جميع المرشحين عند تعددهم، أو فى المناطق غير الزراعية.

 

الباب الثالث

فى تعيين العمدة أو الشيخ

 

مادة 4 - يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب الترشيح ويعرض هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن التى يحددها.

ولكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها فى المادة (3) أن يتقدم بطلب مكتوب بترشيح نفسه إلى مدير الأمن بالنسبة إلى وظيفة العمدة وإلى مأمور المركز بالنسبة إلى وظيفة الشيخ وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب الترشيح، وتقيد طلبات الترشيح على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص ويعطى عنها إيصالات.

ويتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز من توافر هذه الشروط فى المرشحين لوظيفة العمدة أو الشيخ على حسب الأحوال خلال العشرة الأيام التالية لانتهاء مدة الترشيح، ويبت فيها بالقبول أو الرفض.

ويحظر من لم تقبل أوراق ترشيحه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات التى تتبع منذ فتح باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب.

مادة 5 - يعرض فى الأماكن التى يحددها مدير الأمن كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت فى طلبات الترشيح.

ولكل من رفض طلب ترشيحه أن يطلب قيد اسمه بالكشف ولكل من كان اسمه مقيدا به أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه به بغير وجه حق.

وتقدم هذه الطلبات كتابة بالنسبة إلى وظيفة العمدة أو الشيخ إلى مدير الأمن، خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها ويعطى عنها إيصالا بالاستلام.

مادة 6 - تفصل فى طلبات الترشيح الخاصة بوظيفتى العمدة والشيخ لجنة مؤلفة من مدير الأمن أو نائبه فى حالة غيابه رئيسا وقاض تعينه الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القربة محل طلبات الترشيح وأحد وكلاء النيابة الذى يعينه رئيس النيابة المختصة وعضوين من لجنة العمد والمشايخ أحدهما عن المركز أعضاء ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.

ويخطر بها صاحب الشأن ولمن استبعد اسمه أن يطعن فى قرار لجنة الطعون أمام وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه القرار أو إبلاغه به كتابة.

ولوزير الداخلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالطعن أن يصدر قرارا بما يراه وتخطر به المديرية لإخطار صاحب الشأن وإلا اعتبر قرار اللجنة فى شأنه لاغيا ويدرج اسمه فى كشف المرشحين.

مادة 7 - تتم إجراءات انتخاب العمدة خلال الستين يوما التالية للفصل فى طلبات الترشيح وذلك بقرار يصدره مدير الأمن بدعوة الناخبين المقيدة أسماءهم بجداول انتخاب القرية لانتخاب العمدة، وذلك قبل الميعاد المحدد للانتخابات بعشرة أيام على الأقل ويعرض القرار ومعه قائمة بأسماء المرشحين على باب ديوان المركز وفى الأماكن التى يحددها مدير الأمن مدة السبعة الأيام السابقة على يوم الانتخاب.

ويتم الانتخاب بالاقتراع السرى.

وفى جميع الأحوال إذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد تحال الأوراق على لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى اتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.

مادة 8 - يبدى الناخبون رأيهم فى انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل من موظف عمومى لا تقل فئته الوظيفية عن الرابعة رئيسا ومندوب عن كل مرشح تختاره من بين المقيدين بجداول انتخاب القرية وأحد الموظفين العموميين لا تقل فئته الوظيفية عن الثامنة كسكرتير للجنة.

وتشكل لجنة عامة للإشراف على الانتخاب من ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوى لجنة العمد والمشايخ فى المركز وتحدد واجباتها واختصاصاتها اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة لانتخاب الشيخ تؤلف اللجنة برئاسة ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد ومندوب عن كل مرشح يختاره من الناخبين المقيدين بجداول انتخاب القرية وأحد الموظفين العموميين لا تقل فئته الوظيفية عن الثامنة كسكرتير للجنة.

ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقار لجان الانتخاب كما يعين رؤساء اللجان وسكرتيريها.

ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقار لجان الانتخاب كما يعين رؤساء اللجان وسكرتيريها.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم وقواعد اشتراك مندوبى المرشحين والأعضاء فى لجان الانتخاب طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

مادة 9 - تتكون لجنة فرز أصوات الناخبين من:

 

- رئيس لجنة الإشراف                 رئيسا

- عضو لجنة الإشراف       }

}

}

}        أعضاء

- رؤساء لجان الانتخاب

- المرشحين أو مندوب عن أى منهم

ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقرا للجنة.

مادة 10 - يتم انتخاب العمدة أو الشيخ بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت وعلى رئيس لجنة الفرز إعلان اسم المنتخب فور انتهاء عملية الفرز.

وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة فعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعدا يعلنه على الحاضرين لإعادة الانتخاب خلال عشرة أيام بين المرشحين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات، فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما فى الانتخاب المعاد.

وفى هذه المرة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت. فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.

ويعرض محضر لجنة الفرز على لجنة العمد والمشايخ للتحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون وتصدر قرارها بتعيين الفائز عمدة أو شيخا.

مادة 11 - يرفع قرار العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا. فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يرى ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.

فى جميع الأحوال يجب أن يتم تعيين العمدة أو الشيخ خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخاب وإلا اعتبر العمدة أو الشيخ معينا بحكم القانون بنهاية الثلاثة الأشهر المشار إليها.

ويسلم مدير الأمن إلى العمدة قرار تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا من مدير الأمن.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خلال السنة التالية لخلو الوظيفة على الأكثر.

مادة 12 - لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ وقبلت أوراقه الحق فى الطعن فى انتخابات العمدة أو الشيخ كتابة إلى مدير الأمن فى خلال أسبوع من تاريخ إجراء الانتخاب، ويجب أن يتضمن الطعن كافة الأسباب التى يقوم عليها، ويعطى عن هذا الطعن إيصال بالاستلام. ولا تقبل بعد انقضاء هذا الميعاد أى شكوى أو طعن فى صحة الانتخابات أمام جهات الإدارة.

مادة 13 - يستمر العمدة أو الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية بمد هذه المدة خمس سنوات أخرى تبدأ من اليوم التالى لانتهاء المدة السابقة.

 

 

الباب الرابع

لجنة العمد والمشايخ

 

مادة 14 - تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل من:

 

مدير الأمن أو نائبه فى حالة غيابه                رئيسا

مفتش وزارة الداخلية }

}

}

}

}        أعضاء

رئيس النيابة أو القائم بعمله فى حالة غيابه

العضوين المنتخبين عن المركز الذى تتبعه القرية المعروض مسائلها على اللجنة فإذا غاب أحدهما يعين مدير الأمن بدلا منه من الأعضاء المنتخبين عن المراكز الأخرى فى المحافظة

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة.

مادة 15 - تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 16 - ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ فى النصف الأول من شهر أكتوبر فى الميعاد والمكان اللذين يحددهما مدير الأمن وبالطريقة المبينة بعد، اثنان من العمد الحاليين، وتكون مدة عضويتهما سنتين تبدأ من أول يناير، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة قرر مدير الأمن إجراء انتخاب تكميلى وتنتهى مدة عضوية المنتخب بانتهاء مدة من حل محله وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة.

وتتألف لجنة الانتخاب برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد غير المرشحين يتم اختيارهما بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبية النسبية وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز للمرشحين والعمد الذين انتخبوا فى عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة الداخلية فيمن انتخب أو فى عملية الانتخاب وذلك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخاب. ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق وإذا فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة أصدر وزير الداخلية قرارا بسقوط العضوية عنه.

ويصدر وزير الداخلية قراره فى شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ فى ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن وإلا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار باعتماد نتيجة الانتخاب.

ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وقفه.

 

الباب الخامس

فى وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما

 

مادة 17 - عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.

مادة 18 - يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.

مادة 19 - إذا منع العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا فإذا تساووا فالأقدم ليقوم بأعماله مؤقتا.

مادة 20 - يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.

ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه فى جناية أو جنحة إلى أن يتم الفصل فى ذلك نهائيا.

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الأحوال كما يجوز له قبولها مع التجاوز عن السير فى الإجراءات التأديبية.

مادة 21 - لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها.

على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة فى عمل معين بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.

مادة 22 - إذا تم انتخاب أو تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية.

 

الباب السادس

فى فصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم

أمام لجنة العمد والمشايخ

 

مادة 23 - إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبى المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر فى فصله.

وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو أخل باعتباره، جاز لمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.

ولمدير الأمن أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) إذا رأى ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها. وللجنة أن توقع جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة.

ولا يجوز بأية حال أن تزيد مجموع الغرامات على الحد الأقصى مهما تعددت التهم المنسوبة إليه. ويجوز تحصيل هذه الغرامة بطريق الحجز الإدراى.

مادة 24 - لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أى تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.

مادة 25 - لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بعد موافقة لجنة مكونة من وكيل وزارة الداخلية المختص رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه والمحامى العام أو من يقوم مقامه بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.

ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق الترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل.

مادة 26 - تبلغ القرارات التأديبية التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها.

وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه.

مادة 27 - تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفتها أمام لجان إدارية، وتطبق اللجنة فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المذكورة.

وتتبع فى شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة.

ويصدر قرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها.

"مادة 28 - للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه إذا قدم للمحاكمة التأديبية.

 

الباب السابع

أحكام ختامية وانتقالية

 

مادة 29 - يمنح العمدة مكافأة مقدارها مائة وعشرون جنيها سنويا.

مادة 30 - تسرى أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 31 - يسرى هذا القانون على الجهات التى عوملت بالقانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ والمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وإلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تعدل أو تلغى.

وعند تطبيق هذا القانون فى إحدى المحافظات لأول مرة يتولى وزير الداخلية اختصاص تشكيل جميع اللجان التى نص عليها.

مادة 32 - يعلن عن فتح باب الترشيح لوظائف العمد والمشايخ الخالية عند العمل بهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

مادة 33 - يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 34 - يلغى القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 35 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره (*)،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1398 (24 أغسطس سنة 1978)

 

(*) نشرت هذه الفقرة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 5 أكتوبر سنة 1978 - العدد 40

 

 

تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد

العضو محمد خليل أبو سديرة فى شأن العمد والمشايخ

(القانون رقم 58 لسنة 1978)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 25 سبتمبر سنة 1977 اقتراحا بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد خليل أبو سديرة فى شأن العمد والمشايخ لدراسته وإعداد تقريرها عنه الى المجلس فعقدت لذلك اجتماعين يومى 21، 26 من مارس سنة 1978 بحضور السيد اللواء كمال الحديدى مساعد وزير الداخلية والسيد اللواء عبد الله جمال الدين مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، وبعد أن استمتعت اللجنة الى ايضاحات السيد العضو مقدم الاقتراح والسادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة أعضاء اللجنة تورد تقريرها عنه فيما يلى: -

لقد تعددت أوجه الاصلاح فى القرية المصرية كما تعددت المشروعات العامة التى تعود فائدتها آخر الأمر على سكانها. ولما كانت القرية قاعدة الهرم الادارى فى مصر فقد اقتضى الحرص على سلامة البناء أن نرى اللبنة الأولى منه على أسس قوية ومتينة، ولعل أنسب الطرق لتمثيل السلطة المركزية فى القرية هو نظام العمدة، ولقد تردد الباحثون بين الابقاء على وظيفة العمدة أو استبداله بموظف حكومى أو مجلس ادارى منتخب، ولكن اثبت التطبيق العملى أن أنسب النظم لحكم القرية هو نظام العمودية حيث ان القرية المصرية تتكون فى الأعم والأغلب من أسرة واحدة أو أسرة تفرعت من أصل واحد مشترك أو أسر نزحت اليها وربطت بينها أواصر المصاهرة، لذلك فان العمدة الصالح فى هذا المجال هو رب الأسرة الرشيد الذى يرعى مصالحها، وهو الأقدر على حل مشاكل أهلها وفض المنازعات التى تنشب بين أبناء القرية. كما أنه يعتبر همزة الوصل المفيدة بين الحكومة والمواطنين ومن ثم فنظام العمد يعتبر الأداة الفعالة والسليمة لحكم القرية، ولقد كان آخر تشريع للعمد والمشايخ هو القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ، ولكن نظرا لما كشف عنه التطبيق العملى لهذا القانون من وجود قصور فى بعض نصوصه، أدت فى كثير من الأحوال الى بطلان نتيجة الانتخابات، لذلك كان من الضرورى اضفاء المرونة الكافية على بعض هذه المنصوص سدا لهذا القصور من أجل ذلك تقدم السيد العضو باقتراح بمشروع قانون جديد متكامل لسد هذه الثغرات وهذا القصور فى القانون الحالى ولقد عدلت اللجنة بعض نصوص الاقتراح تأكيدا التحقيق النتيجة التى يصبوا اليها الجميع فى ايجاد التشريع المتكامل الذى يحكم نظام العمد والمشايخ وأهم هذه التعديلات هى:-

1 - الأصل أن لكل قرية عمدة - ولو كان بها نقطة شرطة - الا أن ظروف الأمن قد تتطلب الغاء العمدية فى القرية التى بها نقطة شرطة، فأجاز المشروع لوزير الداخلية فى هذه الحالة الاستثنائية اصدار قرار بالغاء العمدية، كما أن له أن يعيدها اذا ما استقرت ظروف الأمن فى القرية ويعتبر قرار الاعادة بمثابة تاريخ خلو وظيفة العمدة (مادة 1).

2 - أجاز المشروع تقسيم القرية الى حصص وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف الى حصة أخرى بقرار من لجنة العمد والمشايخ على أن يعتمد قرارها وزير الداخلية، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة الانشاء أو الإلغاء أو التعديل كما تنظم اللائحة طريقة القيد فى قوائم هذه الحصص (مادة 2).

3 - حدد المشروع الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا فاشترط اجادته القراءة اجادة تامة واكتفى بالنسبة للشيخ الالمام بها، كما أجاز لمدير الأمن الاعفاء من هذا الشرط اذا كان المرشح للشياخة مرشحا وحيدا، ونظرا لأن المكافأة الممنوحة للعمدة بسيطة فرأت اللجنة أن يشترط فى العمدة وجود مصادر دخل له تضمن الحد الأدنى لضرورات المعيشة ولذلك أقرت اللجنة أن يكون العمدة مالكا لثلاثة أفدنة أو حائزا لخمسة أفدنة بالايجار، أو أن يكون للمرشح دخل ثابت من عقار أو مستحقا لمعاش أو مرتب شهرى لا يقل عن عشرين جنيها. كما أجاز المشروع لوزير الداخلية - نظرا لظروف تفتت الملكية العقارية فى مصر - الاعفاء من شرط النصاب المالى بالنسبة لبعض القرى وتبعا لحالتها الاقتصادية.

4 - وحتى لا تترك مناصب العمد شاغرة مددا طويلة مما يؤثر على حالة الأمن وتفاديا للاضطراب الذى يصاحب عملية انتخاب العمدة فقد حدد المشروع مواعيد محددة للانتهاء من تقديم طلبات الترشيح والفصل فى الطعون المقدمة، واجراءات الانتخابات وتشكيل لجنة فرز الأصوات واعلان النتيجة بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات. وحدد المشروع مدة سنة للانتهاء من جميع هذه الاجراءات وتعيين العمدة الجديد (المواد من 4 إلى 12).

5 - تمشيا مع تأقيت جميع المجالس المنتخبة جرى المشروع على تأقيت مدة العمدة بخمس سنوات الا أنه أجاز لوزير الداخلية أن يمد مدة العمدة لخمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأولى، كما أجاز أيضا لوزير الداخلية أن يحددها أكثر من مرة حتى لا يكون العمدة واقعا تحت تأثير الظروف الانتخابية وتوفيرا للجهد، وحفظا للأمن فى القرى حتى لا تتعرض للاضطرابات نتيجة الانتخابات (مادة 13).

6 - أفرد المشروع الباب الرابع منه للجنة العمد والمشايخ التى تشكل فى كل مديرية أمن، ورسم طريقة انتخاباتها، واجراءات الطعن فى الانتخابات كما أوجب ضرورة دعوتها للانعقاد مرة كل شهرين على الأقل (المواد من 14 إلى 16).

7 - خصص المشروع الباب الخامس منه لتحديد اختصاصات العمدة والشيخ والانابة عنه فى حالة غيابه أو قيام مانع عاقه عن أداء مهام منصبه ونظم طريقة استقالته، وعدم جواز الجمع بين وظيفة العمدة وأى عمل آخر يتعارض معها الا أنه أجاز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة - فى القيام بعمل لا يتعارض مع واجبات وظيفته.

كما استحدث المشروع حكما يقضى بالسماح للعاملين فى الدولة بأن يرشحوا أنفسهم لشغل وظيفة العمدة فاذا نجح أى منهم وتم تعيينه فى وظيفة العمودية فان المشروع احتفظ له بوظيفته واعتبره متفرغا لأعمال العمودية، كما قرر صرف جميع مستحقاته عن وظيفته الأصلية، والحصول على جميع مميزات هذا الوظيفة، وذلك للاستفادة من الأشخاص الأكفاء وتشجيعا لذوى المؤهلات للاقبال على وظيفة العمدة ولرفع مستوى شاغلى وظيفة العمدية لما لها من أهمية فى القرية.

(المواد من 17 الى 22).

8 - نظم المشروع فى الباب السادس طريقة فصل العمدة أو الشيخ اداريا وكيفية محاكمتهم أمام لجنة العمد والمشايخ وحدد العقوبات التى توقع على العمدة وأوجب ضرورة اعتماد الجزاءات من وزير الداخلية، وأباح للوزير حق تخفيف الجزاء أو الاعفاء منه تماما. واستحدث المشروع للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه اذا قدم للمحاكمة التأديبية (المواد من 23 الى 27).

9 - وأخيرا تضمن المشروع فى الباب السابع أحكاما انتقالية وختامية برفع المكافأة التى تمنح للعمدة من خمسة جنيهات شهريا الى عشرة جنيهات شهريا وذلك تمشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية وحتى يستطيع العمدة أن يظهر بالمظهر اللائق بممثل السلطة التنفيذية فى القرية، ولضمان عدم انحرافه أو استغلاله سلطة استغلالا يسئ الى وظيفة العمودية وأن تكون كافية للمصاريف التى يتكبدها بحكم وظيفته (المواد من 29 الى 35).

وبالنسبة لرفع المكافأة التى قررتها اللجنة اعترض عليها السادة مندوبو وزارة المالية بحجة عدم وجود الاعتمادات المالية لتمويل هذه الزيادة الا أن السيد رئيس اللجنة أعلن أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد وافق على رفع المكافأة المقررة للعمد من 60 جنيها الى 120 جنيها سنويا واللجنة اذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع قانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

عمر عز الدين أبو ستيت

 

 

مذكرة ايضاحية

للاقتراح بمشروع قانون فى شأن العمد والمشايخ

(القانون رقم 58 لسنة 1978)

 

نظام العمد والمشايخ بحسب طبيعته النابعة من القرية المصرية هو أصلح النظم للحكم فى قرى جمهورية مصر العربية وان لم يكن أصلحها، وقد أثبت التطبيق الفعلى لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ أن أغلب مواده تحتاج الى اجراء تعديلات عاجله تتطلبها الظروف الحالية لحفظ الأمن بالقرى.

ومن أهم الأسباب التى دعتنى الى التقدم بمشروع قانون جديد لسد الثغرات الموجودة فى القانون الحالى هى:

1 - اشتراط نصاب مالى معين للعمدة أو الشيخ حتى يضمن وجود مورد يعتمد عليه فى حياته ويمكنه من القيام بأعباء الوظيفة الى تحتاج الى نوع من المظهر وخاصة أن المكافأة التى تمنح للعمدة هى مكافأة رمزية، وذلك مع جواز النزول بالنصاب المالى أو الاعفاء منه فى بعض المناطق التى لا يتيسر فيها استيفاء هذا الشرط.

2 - تحديد مواعيد لاجراءات انتخاب العمدة أو الشيخ فى حالة خلو الوظيفة حتى لا تترك شاغرة مددا طويلة مما يؤثر على حالة الأمن.

3 - تخويل وزير الداخلية السلطات التى تيسر حفظ الأمن فى القوى الخالية من العمد أو المشايخ مع احاطة هذه السلطات بالضمانات التى تكفل سرعة شغل الوظائف الشاغرة بالقرى.

4 - تعديل تشكيل لجان الانتخاب والفصل فى الطعون واعتماد الانتخاب بما يكفل العدالة والنزاهة والحرية فى ابداء الأصوات وضمان الحيدة فى فرزها والسرعة فى اتمام الاجراءات والحد من الطعون والشكاوى لاشتراط وجود مندوب عن المرشح فى لجان الانتخاب.

5 - مد مدة تعيين العمدة أو الشيخ بجعلها عشر سنوات مع جواز تجديدها لمدة أخرى ضمانا لاستقرار الأمن فى القرى وتفاديا من كثرة اجراء الانتخابات التى تترك آثارا سيئة بين الأسر فى القرى مع سريان ذلك على العمد والمشايخ الحاليين بشرط استيفائهم للشروط المنصوص عليها فى القانون.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على المجلس الموقر رجاء الموافقة عليه واصداره.

 

مقدم الاقتراح

محمد خليل أبو سديرة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات