قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 57 لسنة 2014
بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة
ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم
وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى المرسوم بقانون 59 لسنة 1952 بحظر ارتداء أزياء أو حمل شارات مماثلة أو مشابه لما يرتديه أو يحمله أفراد القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى.
كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
(المادة الثانية)
يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المخصصة بإصداره.
ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزًا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك.
وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف أى حكم من أحكام المادتين السابقتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى وفى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
(المادة الرابعة)
تقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلاً من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة)
تضاف مادة جديدة برقم 82 مكررًا إلى قانون العقوبات المشار إليه نصها كالتالى:
مادة 82 مكررًا:
"يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها لإدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شىء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمصادرة متحصلات الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها".
(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1435هـ
(الموافق 2 يوليه سنة 2014م).
عبد الفتاح السيسى
التعليقات