قانون رقم 57 لسنة 1988

قانون رقم 57 لسنة 1988 بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف

قوانين
7. Aug 2020
200 مشاهدات
قانون رقم 57 لسنة 1988

القانون رقم 57 لسنة 1988

بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يمنح مرتبا مقدار 4800 جنيه سنويا وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنويا كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها فى الموازنة العامة للدولة فى أول يوليو سنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير.

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه شاغل هذه الوظيفة من بدلات ومكافآت عن مرتبه الأساسى.

 

(المادة الثانية)

 

لا يخضع بدل التمثيل المنصوص عليه فى المادة السابقة لأية ضرائب أو رسوم.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 7 يوليو سنة 1987

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 شعبان سنة 1408 (12 أبريل سنة 1988).

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة

ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة

عن مشروع قانون بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف

(القانون 57 لسنة 1988)

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 9/ 1/ 1988 مشروع قانون بتحديد مرتبات شاغلى بعض الوظائف إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى ذات التاريخ حضره السيد/ الأستاذ مصطفى الديب رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والأستاذ جلال أحمد قاسم وكيل أول وزارة التنمية الإدارية، مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن أطلعت اللجنة على الدستور، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له والقانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، والقانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية وبعد أن استمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء ورد تقريرها عنه فيما يلى:

تضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد حيث قضت المادة الأولى منه بأن يمنح مرتبات قدره 4800 جنيه سنويا وبدل تمثيل قدره 4200 جنيه سنويا كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها فى الموازنة العامة للدولة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقرران للوزير، كما نصت المادة الثانية على أنه لا يخضع بدل التمثيل المنصوص عليه فى المادة السابقة لأية ضرائب أو رسوم، أما المادة الثالثة فتتعلق بالنشر وتاريخ العمل بالقانون حيث نصت على أن يعمل به أعتبارا من 7 يولية 1987.

وقد رأت اللجنة تعديل المادة الأولى من هذا المشروع بقانون بحيث تصبح على النحو الآتى:

"يمنح مرتبا مقداره 4800 جنيه سنويا كل من يشغل وظيفة كان مدرجا لها فى الموازنة العامة للدولة فى أول يونية 1987 الربط الثابت وبدل التمثيل المقرران للوزير.

وبذلك يتحقق الانضباط والاحكام فى صياغة هذه المادة، كما تتحقق الحكمة التى يستهدفها هذا المشروع بقانون.

أيضا لاحظت اللجنة أن مجموعة القوانين الواردة فى ديباجة المشروع بقانون الوارد من الحكومة قد وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.

واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون، نرجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

دكتور حلمى محمود نمر


مذكرة

للعرض على السيد رئيس الجمهورية

 

- صدر القانون رقم 100 لسنة 1987 باعادة تحديد مرتب الوزير بمبلغ 4800 سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنية سنويا.

- ونظرا لأن شاغلى بعض الوظائف كرؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات ومن يعاملون معاملتهم بالمؤسسات العلمية وغيرهم كانوا يتقاضون الربط الثابت وبدل التمثيل المقررين للوزير قبل التعديل الأخير فإن الأمر يقتضى تعديل مرتباتهم بما يتفق ومرتبات وبدلات التمثيل التى تقررت بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه.

- وقد أعيد قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق لتحقيق ذلك، وتضمن بالإضافة إلى تحديد المرتبات وبدلات التمثيل التى تمنح لهم النص على عدم خضوع بدلات التمثيل لأية ضرائب أو رسوم وذلك على غرار ما نص عليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 كما تضمن النص أيضا على أن يعمل به اعتبارا من 7/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1987 المشار اليه.

- وأتشرف بفرض المشروع المرفق للتفضل بتوقيعه فى حالة الموافقة تمهيدا لاحالته إلى مجلس الشعب.

مع عظيم احترامى

تحريرا فى 12/ 12 /1987 م

 

رئيس مجلس الوزراء

(الدكتور/ عاطف صدقى)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات