الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"
قانون رقم 57 لسنة 1981
فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأسمال بنك التنمية الأفريقى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يؤذن فى زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأس مال بنك التنمية الأفريقى بمقدار مائتين وعشرين مليون وحدة حسابية.
(المادة الثانية)
يرخص فى أداء ربع قيمة الزيادة المشار إليها على خمسة أقساط سنوية متساوية على أن تسدد قيمة كل قسط على أساس 20% نقدا بعملة حرة والباقى بأذون على الخزانة المصرية بالجنيه المصرى دون فائدة، وغير قابلة للتحويل ومقومة بالوحدات الحسابية للبنك (وحدات حقوق السحب الخاصة) يتم استهلاكها على عشر دفعات سنوية متساوية تسدد قيمتها بعملة حرة تبدأ بعد خمس سنوات من أداء القسط الأول.
(المادة الثالثة)
على كل من وزير الدولة للاقتصاد ووزير الدولة للمالية ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذه هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)
التعليقات