قانون رقم 57 لسنة 1981

قانون رقم 57 لسنة 1981 فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأسمال بنك التنمية الأفريقى

قوانين
4. Jan 2021
164 مشاهدات
قانون رقم 57 لسنة 1981

الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26 "تابع"

قانون رقم 57 لسنة 1981

فى شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأسمال بنك التنمية الأفريقى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يؤذن فى زيادة حصة جمهورية مصر العربية فى رأس مال بنك التنمية الأفريقى بمقدار مائتين وعشرين مليون وحدة حسابية.

(المادة الثانية)

يرخص فى أداء ربع قيمة الزيادة المشار إليها على خمسة أقساط سنوية متساوية على أن تسدد قيمة كل قسط على أساس 20% نقدا بعملة حرة والباقى بأذون على الخزانة المصرية بالجنيه المصرى دون فائدة، وغير قابلة للتحويل ومقومة بالوحدات الحسابية للبنك (وحدات حقوق السحب الخاصة) يتم استهلاكها على عشر دفعات سنوية متساوية تسدد قيمتها بعملة حرة تبدأ بعد خمس سنوات من أداء القسط الأول.

(المادة الثالثة)

على كل من وزير الدولة للاقتصاد ووزير الدولة للمالية ومحافظ البنك المركزى المصرى كل فيما يخصه تنفيذه هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونيه سنة 1981)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات