الجريدة الرسمية فى 7 فبراير سنة 1980 - العدد 6
قانون رقم 57 لسنة 1980
بإلغاء الفقرة ( أ ) من المادة 22 من الترخيص المرفق بالقانون رقم 241
لسنة 1960
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
تلغى الفقرة ( أ ) من المادة 22 من الترخيص الصادر من الحكومة إلى شركة الطيران العربية المتحدة والمرفق بالقانون رقم 241 لسنة 1960.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات