قانون رقم 57 لسنة 1978

قانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

قوانين
7. Aug 2020
569 مشاهدات
قانون رقم 57 لسنة 1978

قانون رقم 57 لسنة 1978

فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض تنخفض عما جاورها من الأراضى وتركد المياه فيها فى أى وقت من السنة بحيث تشكل بيئة ضارة بالصحة العامة.

مادة 2 - لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع، واستثناء من ذلك يجوز - بموافقة الوحدة المحلية المختصة - إنشاء المصارف المعدة لتجفيف الأراضى الزراعية والمعروفة بالمصارف العمياء، بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن كيلو متر واحد، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك وجب تجفيفها صناعيا بصفة مستمرة.

كما يجوز لمن يباشر أعمالا أن يحدث الحفر التى يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التى استلزمت إحداثها، فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التى تحددها له الوحدة المحلية المختصة، كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإدارى.

مادة 3 - يصدر وزير الإسكان بعد موافقة وزير الصحة قرارا بتحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات، والاشتراطات الواجب توافرها فى كل وسيلة منها.

مادة 4 - على ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعى اليد عليها أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة بمواقعها وحدودها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وعلى العمد والمشايخ فى الجهات التى تقع فى زمامها برك أو مستنقعات أن يقدموا إلى الوحدة المحلية المختصة جميع البيانات عنها، خلال الميعاد المبين فى الفقرة السابقة.

وتقوم الوحدة المحلية بحصر البرك والمستنقعات الواقعة فى نطاق اختصاصها، وجمع البيانات الكافية عنها وعن ملاكها وواضعى اليد عليها، ويكون لمندوبى الوحدة فى سبيل ذلك حق الدخول فى مواقع البرك أو المستنقعات.

مادة 5 - للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعوا اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.

وعلى الوحدة المحلية فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بالطريق الإدارى، بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفى مقر عمدة الناحية أو فى مقر نقطة الشرطة.

ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابى بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التى يتم فيها ذلك، فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد إنقضاء نصف هذه المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة، كان للمحافظ بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة أن يصدر قرارا بالاستيلاء المؤقت على الأرض التى بها البركة أو المستنقع للقيام بأعمال التخلص منها ويتضمن هذا القرار بيان موقع الأرض وحدودها ومساحتها ويرفق به رسم تخطيطى يوضح ذلك.

مادة 6 - يظل قرار الإستيلاء نافذا إلى أن يؤدى ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو ينقضى الميعاد المقرر لذلك طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون.

وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ فى أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإستيلاء، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.

مادة 7 - تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والتعمير والزراعة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التى يقع فى دائرتها البركة أو المستنقع.

وتتولى هذه اللجان تقدير قيمة أرض البرك والمستنقعات قبل البدء فى أعمال التخلص منها كما تتولى تقدير قيمتها بعد إتمام أعمال التخلص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء تلك الأعمال، ويكون التقدير نهائيا باعتماد من المحافظ المختص.

ويجوز لذوى الشأن الطعن فى هذا التقدير أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة فى دائرتها أرض البركة أو المستنقع، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بإتمام أعمال التخلص ولا يترتب على الطعن الإخلال بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون.

مادة 8 - تخطر الوحدة المختصة ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها، على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك الأعمال، ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون الإخطار وفقا لنص المادة (5) من هذا القانون.

ويؤدى الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها أو الزيادة فى القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم فى أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا من أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت فى هذا العرض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا.

فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عينا وفقا لما تقدم آلت إلى الوحدة المحلية ملكية أرض البركة أو المستنقع من تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها، وذلك مقابل قيمتها قبل البدء فى أعمال التخلص وتؤدى الوحدة هذه القيمة خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة 9 - تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 10 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها، إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون.

كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.

مادة 11 - يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه.

مادة 12 - تستمر لجان التقدير ولجان الفصل فى طلبات الاسترداد ولجان الفصل فى التظلمات بتشكيلها المنصوص عليه فى القانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 فى مباشرة أعمالها على أن تنتهى من الحالات المعروضة عليها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من التاريخ المذكورة ويكون الطعن فى قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بالقرار.

وبالنسبة إلى القرارات الصادرة من لجان الفصل فى التظلمات التى لم يقض حتى تاريخ العمل بهذا القانون ميعاد الطعن فيها طبقا للمادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه يكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 13 - يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين السابقة، ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها، وانقضت مواعيد استردادها وفقا لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقا لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إذا لم تكن هذه الأراضى قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.

ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوما منه ما قد يكون مستحقا له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك.

ويسقط حق المالك فى الشراء طبقا لأحكام هذه المادة إذا لم يقدم طلب الشراء أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك.

مادة 14 - يصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 15 - يلغى القانون رقم 108 لسنة 1945 فيما تضمنه من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض معايير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض، والقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والقانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه - كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 16 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1398 (17 أغسطس سنة 1978)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير

ومكتبى لجنة الشئون الصحية ولجنة الزراعة والرى

عن مشروع القانون رقم 57 لسنة 1978

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26/ 11/ 1977، مشروع قانون فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر الى لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير وكذا اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيدين العضوين حمدى محمد دسوقى، وعبد الرحمن توفيق خشبة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1964 المعدل للقانون رقم 177 لسنة 1960، بشأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها لبحثهما ودراستهما وتقديم تقرير عنهما الى المجلس، اعمالا لنص المادتين هو 201، 202 فقد قررت اللجنة اعتبار مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس وأن الاقتراح بمشروع القانون كاقتراح بالتعديل وعليه فان اللجنة ستقدم تقريرها هذا عنهما وتحقيقا لهذا الغرض فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 20/ 3/ 1978 بحضور السيد كمال ابراهيم وكيل وزارة الاسكان والتعمير والسيد المهندس سعد الدين أحمد أبو المجد مدير عام التشغيل والصيانة بهيئة مياه القاهرة الكبرى.

وما أن عرض التقرير على المجلس الموقر - بجلسته المعقودة فى 6 من مايو سنة 1978 - لمناقشته، حتى قرر - فى ذات الجلسة - اعادته الى اللجنة لاعادة دراسته بالاشتراك مع مكتبى لجنة الشئون الصحية ولجنة الزراعة والرى، على ضوء المناقشات التى دارت حوله، وتحقيقا لهذا الغرض فقد عقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 22/ 5/ 1978 بحضور السيد كمال ابراهيم، وكيل وزارة الاسكان والتعمير، والسيد الدكتور سعد أمين عز الدين وكيل لجنة الشئون الصحية، والسيد المهندس وليم نجيب سيفين، وكيل لجنة الزراعة والرى.

وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، وكذا الاقتراح بمشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر أحكام القوانين الآتية:

القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل ببعض التدابير السابق تقريرها صونا للصحة العامة.

القانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر.

القانون رقم 393 لسنة 1953 بنقل الاختصاصات والسلطات التى خولها القانون رقم 76 لسنة 1946 لوزير الصحة العمومية الى وزير الشئون البلدية والقروية.

القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى.

القانون 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل اتمام اجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر.

القانون رقم 97 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار اليه آنفا.

القانون رقم 52 لسنة 1975 باصدار قانون الحكم المحلى وبعد أن استمعت الى مناقشات السادة الأعضاء حول مشروع القانون المعروض وكذا الاقتراح بمشروع القانون المشار اليه والى الايضاحات التى بها السيدان مندوبا الحكومة تعرض اللجنة تقريرها عنه فيما يلى:

لا شك فى أن تواجد البرك والمستنقعات من العوامل التى تضر بالصحة العامة، اذ أن المياه الراكدة تشكل بيئة صالحة لتوالد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره، الأمر الذى يهدد صحة المواطنين بانتشار الأوبئة وخاصة مرض الملاريا، ومما لا شك فيه - أن هذه البرك والمستنقعات ما زالت متواجدة على مستوى الجمهورية رغم ما بذلته وتبذله الحكومة فى سبيل القضاء عليها.

هذا وقد ضاعف من حدة هذه المشكلة عمليات تجريف الأراضى الزراعية، وبيع الطبقات العلوية الخصبة لمصانع الطوب مما يهدد الأرض الزراعية التى تعد بحق دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصرى أيضا وبهذه المناسبة فان اللجنة توصى بسرعة تلافى هذه الظاهرة حفاظا على أرضنا الزراعية وتحقيقا للصالح العام، وذلك عن طريق سرعة اصدار مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

ومما هو جديد بالذكر فى هذا المقام هو ما تلاحظه اللجنة من أن هناك بعض المصارف المكشوفة - التى تستخدم فى تصريف مياه المجارى - وهى أسوأ كثيرا على الصحة العامة من البرك والمستنقعات، لذلك فان اللجنة توصى بضرورة العمل على القضاء على هذه الظاهرة عن طريق تصريف هذه المياه عن طريق انشاء مواسير حديدية أو أسمنتية أو فخارية أو صناديق خرسانية على أن تلقى بمياهها بعيدا عن العمران فى مصارف عامة أو فى البحر.

هذا ولمواجهة مشكلة البرك والمستنقعات صدرت عدة تشريعات كان بدايتها الأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لازالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 76 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953 بردم البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر، وأخيرا صدر القانون رقم 177 لسنة 1960 الخاص بالبرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 هذا ولقد دعت الحاجة الى تطوير هذه القوانين وتجميع أحكامها، وتبسيط اجراءاتها وتوفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضى البرك والمستنقعات التى يتم التخلص منها وتحقيقا لذلك فقد أعد هذا المشروع بقانون المعروض على مجلسكم الموقر حيث أوردت المادة الأولى منه تعريفا لمدلول البركة أو المستنقع، وحظرت المادة الثانية احداث الحفر أو توسيعها أو تعميقها اذا كان يترتب على تلك الأعمال انشاء برك أو مستنقعات مع بيان الحالات المستثناه وشروطها وسرعة العمل على ردمها فور انتهاء حالة الضرورة الملجئة اليها

ومواكبة للتطور العلمى وحدا من التعقيدات الادارية فقد ناطت المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون، بقرار يصدر من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة - تحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات والاشتراطات الواجب توافرها لكل وسيلة.

وتضمنت المادة الرابعة الأحكام المتعلقة بالاخطار عن مواقع وحدود البرك والمستنقعات وتقديم وجمع كافة البيانات المتعلقة بها وكذا ملاكها وواضعى اليد عليها.

أما المادة الخامسة فقد واجهت حالات تخلف أصحاب تلك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها عن التخلص منها وفق مقتضيات الصالح العام.

أما المادة السادسة فقد حددت المدة التى يظل فيها قرار الاستيلاء نافذا وكذا المدة التى يجب أن تقوم الوحدة المحلية خلالها بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع.

أما المادة السابعة فقد أناطت عملية تقدير قيمة البركة أو المستنقع - قبل البدء فى أعمال التخلص منها، وكذا بعد التخلص منها، الى لجنة أو أكثر ذات طبيعة ادارية، تشكل بقرار من المحافظ وكفلت لذوى الشأن حق الطعن فى قرار التقدير أمام المحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها أرض البركة أو المستنقع.

هذا وقد تناولت المادة الثامنة مدى التزام الوحدة المحلية باخطار ملاك البرك والمستنقعات التى تم الاستيلاء عليها باتمام أعمال التخلص منها ومدى التزام الملاك بأداء جميع مصاريف التخلص من البركة أو المستنقع وملحقاتهما أو الزيادة فى القيمة بعد اتمام أعمال التخلص أيهما أقل، كما بينت تلك المادة الآثار المترتبة على عدم قيام الملاك بالوفاء بما فى ذمتهم تجاه الوحدة المحلية فى المواعيد القانونية.

أما المادة التاسعة فقد عقدت الاختصاص، فى نظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، الى المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع.

وتناولت المادة العاشرة من هذا المشروع بقانون الأحكام المتعلقة بالعقوبات المقررة حالة مخالفة بعض الأحكام المنصوص عليها فى هذا المشروع بقانون.

وقد رأت اللجنة استحداث مادة برقم 11 نصها الآتى:

ويكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة.

كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه".

لقد أدخلت اللجنة هذا التعديل نظرا لأن التطور الحديث قد جاء لصالح الأشكال القانونية الاعتبارية عامة كانت أو خاصة، بحسبان أنها أقدر من الأفراد على تولى مختلف الأنشطة، لذلك فقد نصت (المادة 11 المستحدثة) على أن يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة المالية - دون الحبس - المقررة عن المخالفة، كما نصت على أن يكون الشخص الاعتبارى مسئولا - بالتضامن عن تنفيذ ما يحكم به من غرامات على ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه، وذلك ضمانا لملاءمة الشخص الاعتبارى والقيام بهذه الأعمال.

ويستهدف هذا التعديل المواءمة بين الاعتبارات الدستورية من أن العقوبة شخصية وبين ما هو مسلم به من امكان النص على التضامن فى العقوبات المالية باعتبارها غير مقيدة للحرية، ومثال ذلك ما هو منصوص عليه فى تشريعات التموين، وقانون المصاعد رقم 78 لسنة 1974 وقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وغير ذلك من التشريعات التى نحت هذا المنحنى، تجنبا لما كان يشاهد فى غياب مثل هذه النصوص من قيام الأشخاص الاعتبارية بتقديم أشخاص طبيعيين تقع على عاتقهم مسئولية المخالفة، فيحكم عليهم بالغرامات، ثم يتبين عدم مقدرتهم وذلك تضيع حقوق الدولة ويفقد العقاب أهم أهدافه وهو الردع وسد الطريق أمام من تسول لهم أنفسهم مخالفة القوانين واجهاض أهدافها وغاياتها.

هذا وقد عالجت المادة الثانية عشرة الحالات المعروضة على لجان التقدير ولجان الفصل فى طلبات الاسترداد ولجان الفصل فى التظلمات وحددت مواعيد الطعن فى قراراتها.

واستجابة لمطالب الجماهير فقد تناولت المادة الثالثة عشرة من هذا المشروع بقانون فتح الباب أمام ملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين القائمة ولم تسدد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها ملاكها لاسترداد ملكيتهم وفقا للقواعد والشروط والمواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة.

أما المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة فقد تناولت حق وزير الإسكان والتعمير فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وكذا الغاء التشريعات القائمة فى شأن البرك والمستنقعات وكذلك الغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون، هذا وقد أقرت اللجنة هذا المشروع بقانون كما ورد من الحكومة.

هذا وقد أضافت اللجنة عبارة "من هذا القانون" وذلك فى حالة ما اذا أحالت أحكام احدى المواد الى أحكام مادة أخرى وردت فى هذا المشروع بقانون وذلك احكاما للصياغة.

واللجنة اذ توافق على مشروع القانون المعروض معدلا ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادير

 

 

مذكرة ايضاحية

لمشروع القانون رقم 57 لسنة 1978

 

يعتبر تواجد البرك والمستنقعات من العوامل التى تضر بالصحة العامة بالاضافة الى تشويه جمال البيئة، وعلى الرغم من قيام الدولة بردم ما يقرب من 5500 فدان أنفق عليها حوالى ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه، على مستوى محافظات الجمهورية فإنه ما زال ينتشر الكثير منها خلال المجموعات السكنية مما أدى الى كثرة الشكاوى وتضرر المواطنين.

وقد ضاعف من هذه المشكلة عمليات قطع الأراضى الزراعية وبيع الطبقات العلوية الخصبة لقمائن الطوب مما يهدد بفقدان صلاحية الأرض للزراعة ويؤدى الى استحداث المزيد من البرك.

كذلك أصبح من المألوف قيام المقاولين، والأهالى بقطع الأتربة فى أماكن مختلفة لاستعمالها فى أغراض الردم وخلافه - مما يزيد مشكلة استحداث الحفر والبرك حدة.

وتشكل المياه الراكدة بيئة صالحة لتوالد البعوض ومصدرا خطيرا لانتشاره الأمر الذى يهدد الصحة العامة بنشر الأوبئة وعلى الأخص مرض الملاريا.

ذلك بالاضافة الى ما يسببه ترك هذه البرك على حالها، من اساءة استخدام لها، حيث يتم القاء المياه المستعملة والقمامات فيها، مما يزيد الحالة سوءا.

ولا شك أن ردم هذه الأراضى المنخفضة التى تتجمع فيها المياه على مدار السنة يحقق هدفا صحيا، يتمثل فى حماية هذه البيئات من الروائح الكريهة وانتقال الأمراض المعدية وهدفا اقتصاديا يتمثل فى اضافة مساحات أراض جديدة صالحة للزراعة أو لاقامة مبان عليها أو تحويلها الى مزارع سمكية، أو لاستعمالها فى الأغراض الترويحية بانشاء حدائق ومنتزهات عليها.

وقد سبق اصدار عدة تشريعات لمواجهة تنظيم وردم البرك والمستنقعات ومنع احداثها بادئة بالأمر العسكرى رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لازالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1945 ثم تلاه القانون رقم 76 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 393 لسنة 1953 بردم البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر، وأخيرا صدر القانون رقم 177 لسنة 1960 الخاص بالبرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964

ولما كانت الحاجة قد دعت الى تطوير هذه القوانين المتعددة وتجميع أحكامها، وتبسيط اجراءاتها بتوفير ضمانات أكثر للمواطنين أصحاب الحقوق على أراضى البرك والمستنقعات التى يتم التخلص منها، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأهداف، منطويا على المبادئ الآتية:

( أ ) وسائل الردم:

راعى المشروع أن الردم والتجفيف اللذين اتخذتهما القوانين السابقة أساسا للتخلص من البرك والمستنقعات ليس الوسيلة الوحيدة لذلك فثمة طرق أخرى تقوم بذلك الغرض كتحويل البرك الى مزارع سمكية، لذا فقد خول المشروع وزير الاسكان والتعمير، بعد موافقة وزير الصحة تحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات والاشتراطات الواجب توافرها فى كل وسيلة منها.

(ب) الاجراءات والمراحل:

1 - تقتضى القوانين القائمة بأن تئول الى الدولة ملكية أراضى البرك والمستنقعات التى يتخلف أصحابها عن القيام بالتخلص منها، وقد منحتهم حق طلب استرداد الملكية بعد سداد تكاليف التخلص أو قيمة أرض البركة أو المستنقع قبل الردم أيهما أقل، وقد اقتضى ذلك تنظيما معقدا لعملية طلب الاسترداد والفصل فيها والتظلم منها.

وقد استحدث مشروع القانون مبدأ آخر يقضى بالاستيلاء المؤقت على أراضى البرك والمستنقعات التى لم يقم أصحابها بالتخلص منها مع بقاء ملكيتها لأصحابها، وذلك بهدف قيام المجلس المحلى المختص بأعمال التخلص، ويظل قرار الاستيلاء نافذا الى أن يستوفى المجلس مستحقاته المترتبة على قيامه بهذه الأعمال، فاذا لم يتم ذلك وفقا للمواعيد المحددة بالمشروع آلت الملكية الى المجلس المحلى المستحق من تاريخ الاستيلاء المؤقت أيلولة نهائية.

2 - وحتى لا يتراخى المجلس المحلى فى القيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع بعد الاستيلاء عليها، فقد حدد المشروع أجلا اذا لم يبدأ المجلس خلاله فى القيام بأعمال التخلص فان قرار الاستيلاء يعتبر كأن لم يكن.

(ج) الضمانات:

1 - انطلاقا من مبدأ تبسيط الاجراءات، الغى المشروع سلسلة اللجان الادارية السابقة على الطعن القضائى وناط بالقضاء وحده النظر فى المنازعات المتعلقة به.

2 - استجاب مشروع القانون لدواعى العدالة وتوفير الضمانات من ناحية أخرى اذا قضى بضرورة اخطار المالك وواضعى اليد على أراضى البرك والمستنقعات، ولم يقر مبدأ اللصق الا اذا تعذر الاخطار، وذلك حتى تسرى فى حقهم المواعيد المنصوص عليها بالمشروع.

(د) التيسير على المواطنين:

كما حقق المشروع بعض التيسيرات للمواطنين وذلك بنصه على الآتى:

1 - استحداث طريقة جديدة لسداد تكاليف التخلص من البرك والمستنقعات اذ أجاز لأصحابها أداء كل أو بعض هذه التكاليف عينا من أرض البركة أو المستنقع، بالتنازل عن ملكية جزء منها للمجلس المحلى مقابل تكاليف التخلص.

2 - لم يأخذ المشروع بما تقضى به القوانين القائمة من عدم قبول طلبات الاسترداد والطعون فى قرارات لجنة الفصل فى طلبات الاسترداد، أو التظلمات الا اذا تم ايداع المبالغ التى حددتها لجان التقدير أو لجان الفصل فى طلبات الاسترداد لأن فى ذلك ارهاقا للمواطنين قد يترتب عليه حرمانهم من حق التقاضى.

وفى ضوء ذلك نصت المادة (1) من المشروع على تعريف البركة أو المستنقع وحظرت المادة (2) احداث حفر أو توسيعها أو تعميقها اذا كان ذلك يترتب عليه نشأة البركة أو مستنقع مع بيان الحالات المستثناة من هذا الحظر وشروطها والعمل على تلافيها فور انتهاء حالة الضرورة الداعية اليها.

وتوفيرا لمرونة ومسايرة للتطور العلمى ناطت المادة (3) بقرار، يصدر من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة، تحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات والاشتراطات الواجب توافرها لكل وسيلة.

وتضمنت المادة (4) الأحكام المتعلقة بالاخطار عن مواقع وحدود البرك والمستنقعات وتقديم وجمع كافة البيانات عنها وعن ملاكها وواضعى اليد عليها.

أما المادة (5) فقد واجهت حالات تخلف أصحاب البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها عن التخلص منها وتضمنت من الأحكام ما يحقق مصلحة ملاك هذه البرك ويكفل الحفاظ على الصحة العامة بألا تترك على حالها اذا تقاعس الملاك عن التخلص منها، واصدار قرار من المحافظ المختص بالاستيلاء المؤقت عليها للقيام بأعمال التخلص.

وبينت المادة (6) المدة التى يظل فيها قرار الاستيلاء نافذا كما حددت المدة التى يجب على الوحدة المحلية المختصة كى يبدأ خلالها أعمال التخلص.

وعالجت المادة (7) كيفية تقدير قيمة البركة والمستنقع قبل وبعد التخلص منها وناطت ذلك بلجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ، وقد روعى فى تشكيلها تمثيل الجهات المعينة مع توافر العنصر الشعبى، وكفلت لذوى الشأن حق الطعن القضائى فى التقدير.

وتناولت المادة (8) واجبات كل من الوحدة، المحلية وملاك البرك والمستنقعات بعد التخلص منها بمعرفة الوحدة، ونظمت أداء مستحقاته ويسرت على الملاك فى هذا الشأن وجعلت أيلولة أرض البركة أو المستنقع الى الوحدة المحلية المختصة أيلولة نهائية، بعد فوات المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة دون أداء مستحقات الوحدة المحلية.

وحددت المادة (9) الجهة المختصة بنظر الطعون التى يرفعها ذوو الشأن تطبيقا لأحكامه، فقضت بأنها المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع وقد روعى فى ذلك العمل على أن تكون جهة القضاء المختصة قريبة من المواطنين.

وتناولت المادة (10) الأحكام المتعلقة بالعقوبات المقررة على مخالفة بعض أحكام المشروع.

وتناولت المادة (11) معالجة الحالات المعروضة على لجان التقدير ولجان الفصل فى طلبات الاسترداد ولجان التظلمات ونصت على مواعيد الطعن فى قراراتها.

وقد فتحت المادة (12) الباب أمام البرك والمستنقعات التى تم ردمها وفقا للقوانين القائمة ولم تسدد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها لشرائها، ووفقا للقواعد والشروط وفى المواعيد المنصوص عليها بهذه المادة.

أما المواد من (13 الى 15) فقد نصت على حق وزير الاسكان والتعمير فى اصدار القرارات التنفيذية اللازمة والغاء التشريعات السارية حاليا فى شأن البرك والمستنقعات وكذلك الغاء كل نص يخالف أحكام المشروع والنشر فى الجريدة الرسمية.

ويتشرف وزير الاسكان والتعمير بعرض مشروع القانون المرفق، مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 29/ 4/ 1975 برجاء التفضل فى حالة الموافقة باحالته الى مجلس الشعب.

 

وزير الاسكان والتعمير

حسن محمد حسن

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات