قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 57 لسنة 1959
فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 84 بتاريخ 28/ 9/ 1953؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية للإقليم المصرى الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية للإقليم السورى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 122 بتاريخ 23 آذار سنة 1950؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بالإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية بالإقليم المصرى.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تلغى المواد من 425 إلى 449 و881 و882 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد من 250 إلى 265 من قانون أصول المحاكمات والمواد من 336 إلى 378 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المشار إليها. ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة، ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامها.
مادة 2 - عبارة قلم كتاب محكمة النقض الواردة فى هذا القانون تشمل (قلم الكتاب بمحكمة النقض فى الإقليم المصرى) كما تشمل أيضا (ديوان محكمة التمييز فى الإقليم السورى).
مادة 3 - عبارة المحاكم الجزئية الواردة فى هذا القانون تشمل أيضا محاكم الصلح بالإقليم السورى.
مادة 4 - النصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية، بالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من اقليمى الجمهورية تظل سارية المفعول فيما عدا ما نص على إلغائه فى المادة الأولى.
مادة 5 - الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض ومحكمة التمييز عند العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به.
ومع ذلك تسرى أحكام المواد من 9 إلى 17 فقرة أولى من هذا القانون بالنسبة إلى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وكذلك تسرى أحكام المواد المذكورة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة فى المواد غير الجزائية فى الإقليم المصرى إذا لم تكن قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة مواد الأحوال الشخصية عند العمل بهذا القانون - وعلى محكمة النقض تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى.
وفى الإقليم الجنوبى لا تسرى أحكام المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 بالنسبة إلى الطعون التى رفعت أو التى ترفع أمام محكمة النقض.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1378 (21 فبراير سنة 1959).
قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض
الباب الأول
الطعن فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
مادة 1 - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
(ثانيا) إذا وقع بطلان فى الحكم.
(ثالثا) إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
مادة 2 - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله إذا كان الحكم صادرا فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.
مادة 3 - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.
مادة 4 - لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز لدائرة فحص الطعون - دون غيرها - وإلى حين إصدار حكمها أو قرارها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك فى عريضة الطعن (استدعاء التمييز) وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا بشرط الإيداع ويحدد رئيس الدائرة بناء على عريضة من الطاعن، جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن بها الخصم وتبلغ للنيابة، ولا يؤمر بوقف التنفيذ إلا بإجماع الآراء. وفى حالة الرفض يلزم الطاعن بمصروفات الطلب.
مادة 5 - ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما.
مادة 6 - يبدأ ميعاد الطعن فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من تاريخ الحكم إذا كان حضوريا (وجاهيا) ما لم ينص القانون على غير ذلك.
فإذا كان الحكم غيابيا وقابلا للمعارضة فلا يبدأ الميعاد إلا من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة.
ويجرى الميعاد فى حق كل من الخصوم.
مادة 7 - يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض (باستدعاء يقدم إلى ديوان محكمة النقض) أو المحكمة التى أصدرت الحكم ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب ويشتمل التقرير (الاستدعاء) علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بعد ذلك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى التقرير (الاستدعاء). ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت. وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
ويجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب (الديوان) وقت التقرير (الاستدعاء):
(أولا) صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة (المبلغة) منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى أسبابه. فإذا لم توجد هذه الأوراق فى الملف حكم ببطلان الطعن.
(ثانيا) المستندات التى تؤيد الطعن:
وإذا كان التقرير بالطعن (استدعاء التمييز) قد حصل بقلم الكتاب المحكمة (قدم إلى ديوان المحكمة) التى أصدرت الحكم فيجب على قلم الكتاب (الديوان) إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى للتقرير بالطعن (لتقديم الاستدعاء).
ويجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة (القضية) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إذا طلب ذلك أحد الخصوم حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرة بدفاعه.
مادة 8 - يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن ان يودع خزانة المحكمة التى يريد التقرير بالطعن أمامها على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيها (200 ليرة سورية) إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيها (120 ليرة سورية) إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية.
ولا يقبل قلم الكتاب (الديوان) تقريرا بالطعن (استدعاء التمييز) إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع، وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
ويفرض رسم ثابت قدره خمسة عشر جنيها (120 ليرة سورية) فى الطعون بالنقض.
مادة 9 - يرسل قلم الكتاب (الديوان) ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعليها إيداع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون بالجدول ثم يعين رئيس المحكمة أحد أعضاء دائرة فحص الطعون مقررا ويحدد الجلسة التى تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب (الديوان) بها محامى الطاعن قبل الموعد بأسبوع على الأقل بكتاب موصى عليه (مسجل).
مادة 10 - تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد أن يتلو المستشار تقريره ولها سماع محامى الطاعن والنيابة العامة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
وتسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام دائرتى المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية على الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية إما لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه وإما لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لمحكمة النقض تقريره قررت إحالته إليها، وإذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة - وتبين الدائرة فى محضر الجلسة بإيجاز وجه النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض.
ويجوز أن تكون الإحالة مقصورة على بعض أسباب الطعن.
وفى حالة الحكم بالرفض تحكم الدائرة بالزام الطاعن بمصروفات الطعن وتصادر الكفالة حتما ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالرفض بأى طريق من طرق الطعن.
مادة 11 - إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب (الديوان) بهذا القرار على تقرير الطعن (استدعاء التمييز) وعلى الطاعن إعلان (تبليغ) الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة، ويكون هذا الإعلان (التبليغ) بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة بشرح أسبابه المبينة فى التقرير (الاستدعاء).
ويجوز أن يكون من بين أعضاء دائرة المواد المدنية والتجارية أو دائرة الأحوال الشخصية من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة.
مادة 12 - إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة (الديوان) فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها. ويجوز له أن يتمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها.
فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضا فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب (الديوان) مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد.
وفى حالة تعدد المدعى عليهم فى الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوما المذكورة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين.
فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
مادة 13 - يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه.
ويكون إدخاله باعلانه (تبليغه) بالطعن.
ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض (الديوان) فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها.
وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المذكورة.
مادة 14 - لكل من كان خصما فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلنه (يبلغه) رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب (الديوان) قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 12 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده.
مادة 15 - المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعا عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.
مادة 16 - لا يجوز لقلم الكتاب (الديوان) لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، إنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
مادة 17 - بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب (الديوان) ملف الطعن إلى النيابة العامة.
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التى تنظر فيها القضية.
مادة 18 - تدرج القضية فى جدول الجلسة ويعلق الجدول فى قلم الكتاب (الديوان) قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 19 - تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم بدون إبداء رأى فيها.
مادة 20 - إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق. وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة.
مادة 21 - يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك. وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
مادة 22 - إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصاريف.
مادة 23 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة.
فان كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم. وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة.
ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أكثر من واحد من الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه.
ويجوز لمحكمة النقض عند الاقتضاء إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى.
مادة 24 - ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم فى الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره والامر بضم الملف.
مادة 25 - إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وبمصادرة الكفالة، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.
مادة 26 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.
وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
مادة 27 - لا تجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية ولا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعادة النظر.
مادة 28 - تسرى على قضايا الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون.
مادة 29 - تتبع القواعد والإجراءات السابقة فى الأحوال التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى الأحكام والقرارات الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية.
الباب الثانى
الطعن فى المواد الجزائية
مادة 30 - لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
(2) إذا وقع بطلان فى الحكم.
(3) إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم - فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
مادة 31 - لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى.
مادة 32 - لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.
مادة 33 - للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
مادة 34 - يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة (الديوان) التى أصدرت الحكم فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.
ويجب إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن فى هذا الميعاد.
وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل.
وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض.
مادة 35 - لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة السابقة.
ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى.
مادة 36 - إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها (مائتى ليرة سورية) على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى من إيداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب (الديوان) التقرير بالطعن إذا لم يصحب بما يدل على ذلك الإيداع وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور إذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها (200 ليرة سورية) على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.
مادة 37 - تحكم المحكمة فى الطعن بعد تلاوة التقرير الذى يضعه أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوما لذلك.
مادة 38 - إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما.
مادة 39 - إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعد قبول الطعن. وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على الحالة الأولى المبينة بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان مبنيا على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى.
وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.
مادة 40 - إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو إذا وقع خطأ فى ذكر نصوصه فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة، وتصحح المحكمة الخطأ الذى وقع.
مادة 41 - يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة (مانعة) للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة.
مادة 42 - لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التى بنى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا.
مادة 43 - إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
مادة 44 - إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
وكذلك لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
مادة 45 - إذا طعن مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النقض فى الموضوع، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى المحاكمة عن الجريمة التى وقعت.
مادة 46 - مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا حضوريا (وجاهيا) بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 57 لسنة 1959
يتناول مشروع قانون السلطة القضائية - فيما يتناوله من أحكام - نظام محكمة النقض ويبسط اختصاصها بحيث يشمل كافة الطعون بالنقض فى الأحكام التى تصدر من المحاكم الأخرى فى إقليمى الجمهورية مما يقضى بطريق اللزوم - توحيد إجراءات الطعن وأحواله أمام هذه المحكمة.
ولما كانت حالات الطعن وإجراءاته انما ترد بحسب الأصل فى القوانين الخاصة بالمرافعات والإجراءات الجنائية إلا أنه نظرا لأن توحيد هذه القوانين لم يتم بعد فقد رؤى تحقيقا للمصلحة العامة التعجيل بوضع مشروع القانون الموافق عن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وفى المواد الجنائية مستهدفا معالجة كثير من العيوب التى دل عليها العمل فى التشريعات الحالية.
قانون الإصدار
ومن أهم ما تناوله مشروع قانون الإصدار النص فى المادة الرابعة على إبقاء العمل بالنصوص المتعلقة بالطعن بالنقض فى المواد الداخلة فى اختصاص المحاكم الشرعية بالإقليم السورى ومواد الأحوال الشخصية فى كل من الإقليمين فيما عدا ما نص عليه فى المادة الأولى.
وكذلك النص فى المادة الخامسة على سريان النصوص السابقة بالنسبة للطعون المرفوعة أمام محكمة النقض أو محكمة التمييز عند العمل بهذا القانون رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح جديرة بالاعتبار مع مراعاة أن هذا النص تضمن كذلك الأحكام الآتية:
أولا - أنه بالنسبة الى جميع الطعون المرفوعة فى المواد المدنية والتجارية فى الإقليم السورى وبالنسبة الى بعض الطعون غير الجزائية فى الإقليم المصرى أوجبت المادة اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المواد من 9 - 17 فقرة أولى من هذا القانون وعرض تلك الطعون على دائرة فحص الطعون.
ثانيا - توجب المادة تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السورى.
ثالثا - ولما كانت المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 تقضى بانقضاء الخصومة بمضى خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها فقد رؤى عدم إجراء هذا الحكم بالنسبة الى الطعون التى رفعت قبل هذا القانون أو التى ترفع بعد العمل به أمام محكمة النقض.
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
أولا - فى الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية:
ولما كان لا مبرر للتفرقة فى إجراءات الطعن بالنقض بين المسائل المدنية والتجارية وبين مواد الأحوال الشخصية فقد توخى المشروع توحيد الإجراءات فى هذه المسائل كلها سواء فيما يتعلق باجراءات الطعن أو بميعاده وبدء جريانه أو بالاعلان أو تبادل المذكرات.
ولما كان الأصل أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا لحكم المادة الأولى من المشروع وأن الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إنما أجيز استثناء على هذا الأصل فقد رؤى قصر هذا الاستثناء على الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم (المادة 2) وذلك نظرا لما لهذه الأحكام من خطر خصوصا وأن مجال عرضها على محكمة تنازع الاختصاص يتطلب صدور أحكام مناقضة لها من محكمة القضاء الادارى. وبهذا يكون المشروع قد منع الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعاوى الحيازة وفى مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية والغرض من ذلك هو الحد من كثرة الطعون بالنقض خصوصا وأنه لم يعد لهذه الدعاوى من الأهمية والخطر ما يقتضى الإبقاء على فتح باب الطعن بالنقض فى الاحكام التى تصدر فيها.
وخول المشروع دائرة فحص الطعون سلطة أوفى فى طلبات وقف التنفيذ فأجيز لها كذلك أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا بشرط الإيداع إذا طلب ذلك فى تقرير الطعن (المادة 4).
ولما كان المشروع قد راعى -على ما سبق بيانه - توحيد الاجراءات فى المسائل المدنية والتجارية وفى مواد الأحوال الشخصية فان ميعاد الطعن المقرر فى المادة 5 هو الميعاد المحدد للطعن فى هذه المسائل جميعها لانعدام مبرر التفرقة بين مسائل الأحوال الشخصية وبين المواد المدنية والتجارية فى هذا الميعاد لأن الطعن بالنقض فى هذه المسائل كلها يحتاج ذات الوقت للبحث والدراسة قبل التقرير به.
كما نصت المادة 6 من المشروع على أن يكون بدء جريان ميعاد الطعن فى جميع المسائل المذكورة على السواء من تاريخ الحكم الحضورى أو من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة إذا كان الحكم غيابيا وقابلا للمعارضة خلافا لما كان عليه الحال من قبل فى المواد المدنية والتجارية باعتبار أن الطعن بالنقض هو طريق استثنائى لا مسوغ لاطالة أمده بتعليق بداية ميعاده على إعلان الحكم وهو إجراء زمامه فى يد الخصوم.
وتضمن نص المادة 7 بعض الأحكام المستحدثة الآتية:
أولا - أجير حصول تقرير الطعن اما فى قلم كتاب محكمة النقض واما فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم على أن يقوم قلم الكتاب فى هذه الحالة الأخيرة بارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى للتقرير بالطعن. وقد روعى فى ذلك التيسير على المتقاضين وهو اجراء مقرر بالنسبة للطعون الجنائية.
ثانيا - مما يوجبه هذا النص إلزام الطاعن بتقديم صورة الحكم المطعون فيه وصورة الحكم الابتدائى الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه ولم يرتب البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بالملف وذلك لأنه وان كان تقديم الأوراق المذكورة تعتبر فى حكم الاجراءات إلا أنه فى حد ذاته يعد دليلا من أدلة الطعن أو اجراء مختلطا بالدليل فان وجدت تلك الأوراق فى ملف الطعن لأى سبب كما فى حالة ضم ملف المادة أو إذا كانت هذه الأوراق قد قدمت من المطعون عليه. فى مثل هذه الأحوال لا يكون ثمة محل للحكم بالبطلان جزاء عدم تقديمها من الطاعن فى الميعاد -أما إذا خلا الملف من هذه الأوراق تعين الحكم ببطلان الطعن.
ثالثا - اشترط فى ضم ملف المادة أن يطلب الضم أحد الخصوم حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرة بدفاعه فللطاعن أن يطلبه حتى نهاية ميعاد مذكرته الشارحة وللمطعون عليه أن يطلبه حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرته وبهذا يكون قد وضع حد للطلب بتحديد ميعاده. والأمر فى إجابة الطلب متروك لرئيس المحكمة عند الاقتضاء.
وتبين المادة 8 من المشروع مقدار كفالة الطعن فى كل من الاقليمين وقد رؤى أن يتضمن النص الحكم الوارد فى قانون الرسوم فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 بشأن رسم الطعن مع رفع هذا الرسم إلى خمسة عشر جنيها فى الاقليم المصرى ومائة وعشرين ليرة سورية فى الإقليم السورى.
ويراعى بالنسبة للمادة 11 أنها مستمدة من نص المادة 432 مكررا المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتى لم ينص فيها صراحة على البطلان فى حالة عدم قيام الطاعن باعلان الطعن فى الميعاد إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن فى حين أن نص قانون المرافعات فى هذا الخصوص (المادة 431) قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955 كان ينص صراحة على البطلان - وقد رؤى إبقاء النص بوضعه الحالى بغير نص صريح على البطلان حتى يكون خاضعا لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات وأخذا بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذى وقع إعلانه باطلا إذا حضر وقدم مذكرته فى الميعاد القانونى لا يصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه مصلحته فى التمسك به.
ومن الواضح أن نص المادة 11 يسرى بالنسبة للمواد المدنية والتجارية وكذلك بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية على السواء.
أما المادة 12 فهى تقرر فيما تضمنته فقرتها الأولى حكما جديدا مؤداه أنه يجوز للمدعى عليه فى الطعن أن يتمسك فى مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداءها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها والعلة فى ذلك أنه قد يكون فى الدفوع التى أبداها أمام محكمة الموضوع ورفضت ما يحسم النزاع ومن قبيل ذلك الدفع بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم الاختصاص فأجيز للمدعى عليه فى الطعن التمسك بها بشرط أن يكون ذلك فى مذكرته. كما رؤى إيضاح عبارة الفقرة الثانية من المادة بما جرى به قضاء محكمة النقض من أن المقصود بالمستندات التى يقدمها الطاعن فى الميعاد الثانى إنما هى المستندات التى تؤيد الرد لا الطعن.
ورغبة فى التوفيق بين ما عليه الحال فى الاقليمين بشأن المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض فقد جعل المشروع هذه المرافعة جوازية للمحكمة إذا رأت ضرورة لها (المادتان 19 و20).
وقد تضمنت المادة 24 حكمين هامين أحدهما أن نقض الحكم المطعون فيه قد يكون لغير الخطأ فى القانون ومع ذلك تكون القضية صالحة للحكم فى الموضوع الذى قبل الطعن فيه ولا مبرر للاعادة، ومن قبيل ذلك نقض الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق أو لاغفاله مستندا قاطعا فى الدعوى فرؤى أن يعمم حكم الفقرة الأولى من المادة ولا يقصر على حالة نقض الحكم للخطأ فى القانون كما عليه الحال فى التشريع القائم. كما استحدث الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة وهى مستمدة من المادة 438 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لا محل لإطالة اجراءات الفصل فى الدعوى باعادتها إلى محكمة الموضوع إذا طعن للمرة الثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى ففى هذه الحالة الأخيرة أوجب المشروع على محكمة النقض الفصل فى الموضوع.
ولما كانت المادة 1025 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض فى مسائل معينة من مواد الولاية على المال وأن المقصود بالقرارات الانتهائية الصادرة فى هذه المسائل والتى يجوز الطعن فيها بالنقض والمشار إليها فى المادة المذكورة انما هى تلك التى تصدر من ذات المحاكم المبينة أنواعها فيما أورده المشرع من أحكام عامة عن الطعن بالنقض ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 1 و2 من المشروع من قواعد عامة للطعن بالنقض فى أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فرؤى وضع نص المادة 29 من المشروع حتى يكون واضحا أن القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب هى الواجبة الاتباع أيضا فى الحالات التى يجوز فيها الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية.
ثانيا - فى الطعن فى المواد الجنائية.
لما كان نص المادة 30 من المشروع مستمدا من المادة 420 من قانون الاجراءات الجنائية الحالى فقد رؤى إيراد الفقرة الثانية من المادة بعد سرد حالات الطعن وهى تفيد قصر الطعن بالنقض من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية وحدها مما اقتضى استبعاد عبارة فيما يختص بحقوقهم فقط التى كانت واردة فى صدر المادة 420 لأن وجودها كان يخلق لبسا إذ المقصود هو انعطاف هذه العبارة على حقوق كل من المسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها دون غيرهما من الخصوم.
وتنص المادة 34 على ميعاد الطعن بحيث أصبح أربعين يوما بدلا من ثمانى عشرة يوما كما تنص على بداية جريان هذا الميعاد من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة ومن الواضح أن الحكم الصادر فى المعارضة ينطوى تحته كل حكم صادر فيها سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها أو باعتبارها كأن لم تكن أو فى موضوع المعارضة ذاته.
ومن الواضح كذلك أن تجاوز الميعاد القانونى سواء فى التقرير بالطعن أو فى ايداع الأسباب يترتب عليه عدم قبول الطعن لا سقوطه. ويراعى كذلك أنه أستحدث فى النص فقرتان جديدتان توجبان أن يكون التوقيع على أسباب الطعن بالنسبة إلى النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل وبالنسبة إلى غيرها من الخصوم من محام مقبول أمام محكمة النقض. والعلة فى ذلك هى حصر الطعون فى نطاق لا يدخله إلا ذوو التجربة والمران واغلاقه فى وجه غيرهم تحقيقا للصالح العام وتوفيرا للجدية فى هذه الطعون.
وقد رفع المشروع مبلغ الكفالة إلى خمسة وعشرين جنيها فى الإقليم المصرى وجعله مائتى ليرة سورية فى الاقليم السورى (المادة 36) وذلك تمشيا مع مبلغ الكفالة المقرر للطعون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وحدا من الطعون حتى لا يكون هناك أسراف برفع طعون غير جدية فى القضايا قليلة الأهمية. وبديهى أن المكلف بأداء الكفالة إنما هو الطاعن إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
ورؤى أن تكون المصادرة وجوبية جزاء الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه او بعدم جوازه أو بسقوطه وعدم قصرها على حالتى عدم قبول الطعن أو رفضه. كما رؤى النص على جواز الحكم فى مواد الجنح بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه وبذلك يكون للمحكمة سلطة تقدير الغرامة التى ترى الحكم بها فى هذه الحالة مع تحديد الحد الأقصى لها دون حدها الأدنى.
ويراعى أن الحكم الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 8 من المشروع بشأن مقدار الرسم الثابت للطعن فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية يسرى كذلك بالنسبة للطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية الملحقة بالدعوى الجنائية وذلك بالتطبيق لحكم المادة 18 من قانون الرسوم فى المواد الجنائية رقم 93 لسنة 1944
أما المرافعة الشفوية فهى جوازية للمحكمة إذا رأت لزوما لها (المادة 37).
ونص المادة 39 يرتب الحكم بعدم قبول الطعن فى حالة تقديمه أو تقديم أسبابه بعد الميعاد ولم يتضمن النص حالة الأسباب غير المقبولة التى وردت فى التشريع القائم لأن أتصال الطعن بالموضوع لا يؤدى إلى عدم قبوله بل إلى رفضه نظرا لعدم توافر احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30
وتضمنت المادة 41 فيما تضمنته من احكام اجازة أخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية على النحو الوارد بالمادة.
وأوردت المادة 44 فيما تضمنته حكما جديدا بشأن التزام محكمة الموضوع فى جميع الأحوال باتباع المبادئ القانونية التى تقررها الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
ولما كان العمل قد تكشف عن عدم تطبيق حكم المادة 439 من قانون الاجراءات الجنائية الحالى فقد وضع نص المادة 46 من المشروع طبقا لمراد الشارع على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة فأصبح واجبا على النيابة العامة أن تعرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بالاعدام على محكمة النقض على النحو المبين فى المادة وذلك بدلا مما كانت تقضى به المادة 439 سابقة الذكر من اسناد ذلك إلى المحامين الذين يحضرون مع المحكوم عليهم بالاعدام أمام محكمة الجنايات.
وقد رؤى الغاء ما تقرره المادة 440 من قانون الأجراءات الجنائية الحالى للنائب العام من حق فى طلب الغاء الأحكام أو القرارات الخارجة عن سلطة الهيئة القضائية التى أصدرتها وذلك أكتفاء بما تقرر بشأن مد الميعاد العادى للطعن بالنقض إلى أربعين يوما وهذا الميعاد يجاوز الميعاد الوارد بالمادة 440 اجراءات والذى رآه التشريع الحالى كافيا لتصحيح الأخطاء المشار إليها فى هذه المادة.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
التعليقات