قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 57 لسنة 1958
فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى إلحاق الممثلين والممثلات
وغيرهم بالعمل فى الإقليم المصرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1955 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1956 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص أو هيئة تعمل كوسيط فى إلحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغنين أو الراقصين أو أى شخص ممن يقوم بعمل من أعمال التمثيل المسرحى أو السينمائى وما شابهها بالعمل.
مادة 2 - لا يجوز الاشتغال بأعمال الوساطة المبينة فى المادة السابقة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الإرشاد القومى ويكون الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويحدد وزير الإرشاد القومى قواعد منح الترخيص وتجديده ورسومه بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة 3 - يشترط فيمن يرخص له بالوساطة:
( ا ) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف، أو فى جرائم إخفاء المتهمين أو جرائم المخدرات.
(ج) أن يكون حسن السمعة.
(د) ألا يكون من أصحاب صالات الرقص أو المحال التى تقدم فيها الخمور أو من مديريها أو المشتغلين فيها.
(هـ) أن يتخذ مكتبا تتوافر فيه الشروط التى يضعها وزير الإرشاد القومى بقرار يصدره.
مادة 4 - على كل وسيط أن يمسك دفترا مطابقا للأنموذج الذى يقرره وزير الإرشاد القومى يدون فيه اسم كل شخص يتقدم إليه للتوسط فى تشغيله ولقبه وسنه وجنسيته مع بيان صلاحيته للمهنة التى طلب الاشتغال بها والأوراق التى قدمها لإثبات ذلك أو عدم صلاحيته وسببه.
ومتى تم إلحاق الطالب بالعمل يؤشر الوسيط بذلك فى الدفتر وتكون صفحات هذا الدفتر مرفوعة ومختومة بخاتم وزارة الإرشاد القومى.
وعلى مصلحة الفنون إرسال كشف بأسماء المقيدين بالدفتر والبيانات الخاصة بهم وما تم بشأنهم إلى وزارة الداخلية بكتاب موصى عليه فى أول كل شهر.
مادة 5 - لا يجوز للوسيط أن يتوسط فى تشغيل أحد من المذكورين إلا إذا قدم صحيفة سوابق دالة على عدم الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف. كما لا يجوز له أن يتوسط فى تشغيل الأحداث من الجنسين الذين تقل سنهم عن 18سنة إلا بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع وزير الداخلية.
مادة 6 - لا يجوز التوسط فى تشغيل أحد من الجنسين خارج الإقليم المصرى إلا بعد الحصول على إذن خاص بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع وزير الداخلية.
ولوزير الإرشاد القومى بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يفرض على الوسيط بأن يودع أمانة مالية أو أن يقدم كفيلا مقتدرا ضمانا لتنفيذ الشروط والأوضاع المذكورة.
مادة 7 - لمأمورى الضبط القضائى فى حدود اختصاصهم دخول مكاتب الوسطاء للتفتيش عليها والاطلاع على دفاترها للتحقق من تنفيذ الأحكام الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 8 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز الحكم بإغلاق المكتب وسحب رخصة الوسيط مدة لا تزيد على سنة.
ويكون الحكم بالإغلاق وجوبيا فى حالة إدارة المكتب دون ترخيص.
مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره. ولوزير الإرشاد القومى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1377 (5 يونيه سنة 1958)
التعليقات