قانون رقم 57 لسنة 1939

قانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالعلامات والبيانات التجارية

قوانين
7. Aug 2020
267 مشاهدات
قانون رقم 57 لسنة 1939

قانون رقم 57 لسنة 1939

خاص بالعلامات والبيانات التجارية

 

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

مادة 1 - فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية للأسماء المتخذة شكلا مميزا والامضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة * وأية علامة أخرى أو أى مجموع منها اذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغلال زراعى أو استغلال للغايات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، واما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها.

مادة 2 - يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية.

مادة 3 - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها.

مادة 4 - للأشخاص الآتى ذكرهم حق تسجيل علاماتهم:

(1) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مصرى الجنس.

(2) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مقيم بمصر أو له فيها محل حقيقى.

(3) كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر ينتمى لبلاد تعامل مصر معاملة المثل أو يقيم بها أو له فيها محل حقيقى.

(4) الجمعيات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار التى تكون مؤسسه فى مصر أو فى إحدى البلاد المذكورة آنفا إذا كان يمكن اعتبارها متمتعة بالأهلية المدنية.

(5) المصالح العامة.

مادة 5 - لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:

( ا ) العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

(ب) كل تغيير أو رسم أو علامة مخلة بالآداب أو مخالفة للنظام العام.

(ج) الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو باحدى البلاد التى تعامل مصر معاملة المثل وكذلك أى تقليد للشعارات.

(د) العلامات والدمغات الرسمية للبلاد سالفة الذكر الخاصة برقابتها على البضائع أو ضمانها فى حالة ما إذا كانت العلامة التجارية التى تشتمل على تلك العلامات والدمغات يراد استخدامها فى بضائع من نفس الجنس أو من جنس مماثل. -

(هـ) العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية البحتة.

(و) رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.

(ز) الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبسا أيا كان فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو أصلها.

(ح) صورة الغير أو شعاراته ما لم يوافق مقدما على استعمالها.

(ط) البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا.

(ى) العلامات التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور.

 

الباب الثانى

اجراءات التسجيل

 

مادة 6 - يقدم طلب تسجيل العلامة إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 7 - لا تسجل العلامة إلا عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8 - إذا طلب شخصان أو أكثر فى وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه أو حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم فيه.

مادة 9 - يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.

وعلى الادارة فى حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الادارة من الاشتراطات خلال ستة أشهر اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة 10 - يجوز للطالب أن يتظلم من قرار ادارة التسجيل فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ويرفع التظلم الى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من قسم قضايا الحكومة. وقرارات اللجنة نهائية الا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون.

مادة 11 - إذا أيدت اللجنة قرار ادارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل.

مادة 12 - يجب على ادارة التسجيل فى حالة قبول العلامة الاشهار عنها بالكيفية المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لصاحب الشأن أن يقدم للادارة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية اخطارا كتابيا بمعارضته فى تسجيل العلامة مشتملا على أسباب المعارضة.

وعلى الإدارة أن تعلن طالب التسجيل بصورة من اخطار المعارضة. وعلى طالب التسجيل أن يقدم للادارة فى الميعاد الدى تقرره اللائحة التنفيذية ردا كتابيا على هذه المعارضة مشتملا على الأسباب واذا لم يصل ذلك الرد للادارة فى الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

مادة 13 - قبل الفصل فى المعارضة يتعين على الادارة سماع الطرفين أو أحدهما اذا طلب ذلك.

وتصدر الادارة قرارا بقبول التسجيل أو رفضه، وفى الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازما من الاشتراطات.

وقرار الادارة بشأن المعارضة قابل للطعن أمام المحكمة الابتدائية فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ اخطار صاحب الشأن به.

واذا رأت الادارة أن المعارضة فى تسجيل العلامة غير جدية جاز لها رغم الطعن فى قرارها أن تصدر قرارا مسببا بالسير فى اجراءات التسجيل.

مادة 14 - يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم فى أى وقت طلبا الى ادارة التسجيل لادخال أية اضافة أو تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا. ويصدر قرار الادارة فى ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.

مادة 15 - يكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم الطلب.

ويجب اشهار التسجيل بالكيفية التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 16 - يعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:

أولا - الرقم المتتابع للعلامة.

ثانيا - تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.

ثالثا - الاسم التجارى أو اسم ولقب مالك العلامة ومحل اقامته وجنسيته

رابعا - صورة مطابقة للعلامة

خامسا - بيان المنتجات أو البضائع المخصصة لها العلامة.

مادة 17 - لكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صورا من السجل

 

الباب الثالث

انتقال ملكية العلامة ورهنها

 

مادة 18 - لا يجوز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها الا مع المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته.

مادة 19 - يشمل انتقال ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك.

واذا نقلت ملكية المحل التجارى أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار فى صناعة نفس المنتجات التى سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 20 - لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به فى السجل واشارة بالكيفية التى تقررها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الرابع

التجديد والشطب

 

مادة 21 - مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة اذا قدم طلبا بالتجديد فى خلال السنة الأخيرة وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فى المادة السادسة وهكذا فى كل مدة.

وفى خلال الشهر التالى لانتهاء مدة الحماية القانونية تقوم ادارة التسجيل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها وترسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد بالسجل فاذا انقضت الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الادارة من تلقاء نفسها بشطب هذه العلامة من السجل

مادة 22 - يجوز للمحكمة بناء على طلب أى صاحب شأن أن تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية الا اذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

مادة 23 - اذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة 24 - شطب التسجيل أو تجديده يجب اشهاره بالكيفية التى تقررها اللائحة التنفيذية.

مادة 25 - مع عدم الإخلال بما جاء بالمادة الثالثة يكون لإدارة تسجيل العلامات ولكل صاحب شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التى تكون قد سجلت بدون وجه حق، وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المحكوم فيه.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بناء على طلب الادارة أو صاحب الشأن باضافة أى بيان للسجل قد أغفل تدوينه به أو بحذف أو بتعديل أى بيان وارد بالسجل اذا كان قد دون به بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

 

الباب الخامس

البيانات التجارية

 

مادة 26 - فيما يختص بتطبيق هذا القانون يعتبر تجاريا أى ايضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتى:

( ا ) عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها.

(ب) الجهة أو البلاد التى صنعت فيها البضائع أو أنتجت.

(ج) طريقة صنعها أو انتاجها.

(د) العناصر الداخلة فى تركيبها.

(هـ) اسم أو صفات المنتج أو الصانع.

(و) وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.

(ز) الاسم أو الشكل الذى تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.

مادة 27 - يجب أن يكون البيان التجارى مطابق للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعا على نفس المنتجات أم على المحال أو المخازن أو بها أو على عنواناتها أو الأغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل الاعلان أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض البضائع على الجمهور.

مادة 28 - لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التى يحصل فيها البيع ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التى صنعت أو أنتجت فيها.

ولا يجوز للأشخاص المقيمين فى جهة ذات شهرة خاصة فى انتاج بعض المنتجات أو صنعها الذين يتجرون فى منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى أن يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس

مادة 29 - لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التى يوجد له بها مصنع رئيسى فيما يصنع لحسابه من منتجات فى جهة أخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

مادة 30 - يجوز أن يطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظا عامة تدل فى الاصطلاح التجارى على جنس الناتج لا على مصدره ويستثنى من ذلك الأسماء الاقليمية للمنتجات النبيذية.

مادة 31 - لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أى نوع كان سواء أكانت اكتسبت فى معارض أم مباريات أم منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية الا بالنسبة للمنتجات التى تنطبق عليها هذه المميزات وبالنسبة للأشخاص الأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت اليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التى منحت فيها.

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين فى عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التى منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة 32 - اذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها دخل فى تقدير قيمتها جاز بمرسوم منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات (1)

ويحدد بقرار وزارى الكيفية التى توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات التى يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك. على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية (2).

 

الباب السادس

الجرائم والجزاءات

 

مادة 33 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من عشرة جنيهات الى 300 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط:

(1) كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

(2) كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره.

(3) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

مادة 34 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات الى مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط:

(1) كل من خالف أحكام المواد من 27 الى 32 من هذا القانون.

(2) كل من استعمل علامة غير مسجلة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ى) من المادة الخامسة.

(3) كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدى الى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

مادة 35 - يجوز لمالك العلامة فى اى وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر - بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة - أمرا من القاضى باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة، وكذلك المنتجات أو البضائع أو عنوانات المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع الجريمة.

ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج.

ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضى ندب خبير أو أكثر لمعاونه المحضر فى عمله والزام الطالب بتقديم كفالة

وتعتبر الاجراءات الواردة فى هذه المادة باطلة بحكم القانون ما لم تتبع فى خلال ثمانية أيام عدا مواعيد المسافة برفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت بشأنه تلك الاجراءات.

مادة 36 - يجوز للمحكمة فى أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التى تحجز فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة

ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

ويجوز لها كذلك أن تأمر باتلاف العلامات غير القانونية وأن تأمر عند الاقتضاء باتلاف المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من الأشياء التى تحمل تلك العلامة أو تحمل بيانات قانونية وكذلك اتلاف الآلات والأدوات التى استعملت بصفة خاصة فى عملية التزوير، ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة.

 

الباب السابع

أحكام ختامية

 

مادة 37 - الأشخاص والجمعيات سواء أكانت لهم صبغة صناعية أم تجارية أم لم تكن، الذين يتولون مراقبة منتجات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو صفاتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى لها يجوز الترخيص لهم بتسجيل علامة تكون مخصصة للدلالة على اجراء المراقبة أو الفحص وذلك عندما يرى وزير التجارة والصناعة أن فى الترخيص تحقيقا لمصلحة عامة.

ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها فى هذا القانون الا أنه لا يجوز انتقال ملكيتها الا بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة.

مادة 38 - ينص فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الأحكام التى تكفل الحماية الوقتية اللازمة للعلامات التى تكون موضوعة على منتجات أو بضائع معروضة فى المعارض الصناعية أو الزراعية التى تقام بمصر بشرط أن تكون تلك العلامات متمتعة بالحماية فى بلادها الأصلية حتى ولو كانت المنتجات أو البضائع واردة من دول لم ترتبط معها مصر بمعاهدات فى هذا الخصوص.

مادة 39 - العلامات التى تكون مستعملة عند بدء العمل بهذا القانون ويتم تسجيلها فى خلال سنتين من هذا التاريخ تعتبر فيما يختص بتطبيق المادة الثالثة أنها مسجلة منذ بدء سريان القانون.

على أن مدة العشر السنوات المنصوص عليها فى المادة 21 لا تبدأ الا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.

مادة 40 - يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتى:

(1) تنظيم ادارة تسجيل العلامات التجارية وامساك الدفاتر.

(2) الأوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بالاجراءات الادارية.

(3) تقسيم جميع المنتجات - لغرض التسجيل - الى فئات تبعا لنوعها أو جنسها.

(4) الأوضاع والشروط المتعلقة بالاشهار المنصوص عليه فى هذا القانون.

(5) الرسوم الخاصة بتسليم الصور والشهادات.

(6) تعريفة الرسوم الخاصة بمختلف الأعمال والتأشيرات وبيان الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون عند الاقتضاء.

مادة 40 - مكررة (أضيفت بالقانون 143 فى 23 أغسطس 1949) - يكون للموظفين المذكورين بعد صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أو المراسيم، أو القرارات التى تصدر تنفيذا له، وهم:

(1) مدير ادارة مكافحة الغش التجارى، ووكيلها، ومفتشوها ومساعدوهم.

(2) رؤساء مكاتب السجل التجارى، أو من يقوم مقامهم.

(3) الموظفون الفنيون بمصلحة الصناعة.

مادة 41 - لكل مصرى ولكل شخص مقيم بمصر وكذلك لكل جماعة مؤسسة فى مصر أو يوجد مركز عملها فى مصر ولكل مصلحة عامة حق المطالبة بتطبيق أحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية التى تكون مصر منضمة اليها إذا كانت أكثر رعاية من أحكام هذا القانون.

مادة 42 - تلغى من قانون العقوبات المواد التى تخالف أحكام المادتين 33 و34 من هذا القانون.

مادة 43 - على وزير التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها فى المادة 40

 

(1) صدر مرسوم 16 أبريل 1941 عن بيان مقاس الجلود وهو منشور بعد (ص 2960) ومرسوما 18 أغسطس 1941 و28 نوفمبر 1941 عن مصدر أصناف التريكو والأنترلوك وهما منشوران بعد (ص 2962) ومرسوم 22 يونيه 1942 بنتظيم بيع المنسوجات والخيوط القطنية.

(2) صدر قرار 4 مايو 1941 عن كيفية بيان مقاس الجلود وهو منشور بعد (ص 2960) وقرار 26 أغسطس 1941 عن التريكو والأنترلوك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات