قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2019
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2019 بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019 من تعيين السيدة/ عبير محمد إسماعيل علم الدين – الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية – مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين
قرارات وتعاميم
23. Dec 2019
344 مشاهدات
الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الثانية والستون
24 ربيع الأول سنة 1441هـ، الموافق 21 نوفمبر سنة 2019م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 570 لسنة 2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019، المتضمن تعيين السيدة/ عبير محمد إسماعيل علم الدين – الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية – مندوبًا فوق العادة و وزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يلغى ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019 من تعيين السيدة/ عبير محمد إسماعيل علم الدين – الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية – مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.
(المادة الثانية)
تعيين السيدة/ أمل محمد عبد الحميد عفيفى – الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية – مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.
(المادة الثالثة)
على المختصين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1441هـ
(الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى
التعليقات